الطلاق التعسفي
الطلاق
المعنى الشرعي للطلاق في الإسلام هو انفصال الزوجين عن بعضهما، وبتعريف علماء الفقه أنه: "حلّ عقد النكاح بلفظٍ صريحٍ، أو كنايةٍ مع النية" وألفاظ الطلاق الصريح هي كلمة الطلاق، أو الفراق، أو السراح ومعنى الكناية " كل لفظ احتمل الطلاق مثل " الحقي بأهلك" وطريقة النطق بهذه الألفاظ هي أن ينطق بها الرجل العاقل أمام زوجته أو بغيابها أو أمام القاضي.
لقد حرص الإسلام على حماية حقوق الزوجين وحرص على استمرار الحياة الزوجية بينهما؛ لأنّ أصل الزواج قائم على الاستمرار، إلا أنّه قد يحصل بعض الأحيان أن تصبح الحياة بين الزوجين مستحيلةً وأن يستنفدوا كل سبل العيش المشترك فيصبح الطلاق مصلحةً للطرفين على الرغم مما فيه آثار سلبيةٌ قد تنعكس على أفراد الأسرة، ويجب على المسلم ألا يلجأ إليه إلا في حالة استعصاء المصالحة واستحالتها وبصبر الزوج على زوجته أو العكس أجراً كبيراً.
الطلاق التعسفي
مهما كان الاسم الذي يطلق على الطلاق فهو تفريقٌ بين زوجين اتفقا على العيش المشترك مدى الحياة بموجب عقد نكاحٍ شرعيّ، إلا أنّ الطلاق التعسفي هو أن يقدم الرجل على إنهاء عقد النكاح بينه وبين زوجته دون أسباب موجبةٍ لذلك فيقع على الزوجة ضرر كبير لذا أجاز لها الشرع المطالبة بكامل حقوقها الواردة في عقد الزواج والتعويض الماديّ عن الضرر النفسي الذي وقع عليها، لقد حرص الشرع على حماية المرأة وصون حقوقها والشخص الذي يحدّد أنّ الطلاق طلاقاً تعسفياً أو غير ذلك هو القاضي الشرعي في المحكمة الشرعية.
أحكام الطلاق
يقع الطلاق على عدّة أوجهٍ فهناك نوعٌ من الطلاق يعطى الشرع فيه للزوج فرصة لمراجعة زوجته خلال عدّتها، وهي ثلاثة أشهر، ونوعٌ آخر من الطلاق سمح للزوج بمراجعة زوجته بعقدٍ ومهرٍ جديدين، والنوع الثالث وهو الأصعب إذ جعل شرطاً لأحقية الزوج في مراجعة زوجته أن تنكح من زوجاً آخر، لقد كان بهذا التشديد حكمةً ربانيةً كي لا يكون الطلاق سلاحاً بيد الرجل يسهل استعماله بل عليه التريّث والتفكير الطويل باستخدام هذا الحق.
لم يجعل الشرع المرأة فريسةً سهلةً للرجل بل أباح لها أن تطلب الطلاق من زوجها إذا رأت بأنّ استمرار الحياة معه قد توقعها في الفاحشة وهو ما يسمّى بالمخالعة وله أحكام وشروط، كما أباح الشرع للقاضي أن يطلّق الزوجة من زوجها إذا غاب عنها مدّة طويلة دون أن تعرف مكان وجوده.