التصرف في مال القاصر
التصرّف في مال القاصر
يعرّف القاصر في اللغة بأنّه الفرد العاجز عن إدراك حقيقة الأمور، والسبب في ذلك صغر سنّه، أو هو الذي لم يبلغ، والفقهاء في الدلالة والحديث عن القاصر استخدموا ألفاظ مختلفةً، وهي: الصبي الطفل والحدث، وتشترك جميع الألفاظ بعدم البلوغ، وفي القانون عُرّف القاصر بأنّه الذي لم يبلغ سنّ الرشد القانوني،[1] والتصرّف في مال القاصر تتعلّق به العديد من الأحكام، وفيما يأتي بيان البعض منها:
حكم التصرّف في مال القاصر
الواجب على الولي أو الوصي في أموال الصغار حفظها وعدم الإنفاق منها إلّا على الصغير فقط، وبما يحقّق له المصلحة والمنفعة حالاً أو مالاً، حيث أجمع العلماء على عدم جواز التصرّف في مال القاصر، للقاعدة الفقهية: "لا ضرر ولا ضرار"، فما لا يمكن للقاصر التصرّف فيه لا يمكن للولي أو الوصي التصرّف فيه أيضاً، مثل: الهبة والوصية والصدقة والعتق، وإن تصرّف الولي أو الوصي في غير المشروع له فعليه الضمان، من الهبة أو الصدقة أو الزيادة في النفقة على القاصر.[2]
التصرّف المشروع والممنوع في مال القاصر
يجوز للولي أو الوصي على أموال القاصر أن يتاجر فيها، على أن تكون التجارة في الوجوه المشروعة الآمنة من الغرر والجهالة، ويكون جميع الربح العائد للقاصر، فالمضارب يأخذ أجرته إن كان العقد عقد مضاربةٍ، ولا يصحّ أن يعقد مع نفسه بنفسه، ويجوز أخذ أجر المضاربة إن كان المضارب شخصاً آخراً غير الولي أو الوصي، كما يجوز شراء العقار للقاصر؛ لأنّ المصلحة متحققةً فيه، وإن كان للقاصر عقاراً في الأصل فلا يجوز بيعه دون حاجةٍ متحققةٍ؛ لأنّ في البيع تضييعاً لمصلحةٍ، ويجوز لحاجةٍ؛ كقضاء الدين أو النفقة، أو إن كان مكان العقار لا يأتي بالكثير من المال وغير ذلك من الحاجات.[3]
المراجع
- ↑ "القاصر مفهومه وأهليته في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 1-2"، fiqh.islammessage.com، اطّلع عليه بتاريخ 17-3-2019. بتصرّف.
- ↑ "حدود التصرف في مال الأولاد القصر"، fatwa.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 17-3-2019. بتصرّف.
- ↑ "تصرف الولي في مال المحجور عليه"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 17-3-2019. بتصرّف.