-

حكم الدين في خيانة الزوج

حكم الدين في خيانة الزوج
(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

حكم الدين في خيانة الزوج

إنّ ميل المرأة لغير زوجها ميلاً شهوانياً يُعدّ أمراً مذموماً مُحرّماً، فعلى المرأة المسلمة أن تكتفي بزوجها، وتحتفظ بمشاعره له، وتُحسن معاشرته، ولا يجوز لها أن تحمل مشاعراً لرجل آخرٍ بينما هي على ذمّة زوجها، وإلّا وقعت في الحرام، فقد سمّى الله -سبحانه- عقد الزواج ميثاقاً غليظاً، فينبغي للمرأة أن تصونه وتحافظ عليه، لأنّ انشغالها برجلٍ آخرٍ وحبّها له قد يدفعها إلى أمورٍ أخرى لا تحلّ شرعاً؛ كالخلوة والنظر واللمس، ممّا يُؤدّي إلى أعظم من ذلك؛ أي الفاحشة، أو الهمّ بها، وهذه مرحلةٌ خطيرةٌ من خيانة الزوج، لأنّ المرأة في هذه الحال تكون في حكم الزانيّة والزنا فاحشةٌ عظيمةٌ، وعقابها للمرأة المتزوجة القذف بالحجارة حتى الموت، وحتى لو لم تصل الأمور إلى مرحلة الفاحشة فإنّها تُؤدّي إلى تشويش الخاطر وتكدير الحياة الزوجيّة.[1]

حكم الدين في طاعة الزوج

دلّت آيات القرآن الكريم والسنّة النبويّة إلى أنّ للزوج حقاً مُؤكداً على زوجته، فهي مأمورةٌ بطاعته، وإحسان معاشرته، وتقديم طاعته على طاعة غيره كأبويها أو إخوتها، فلو تعارضت طاعة الزوج مع طاعة الوالدين كان الواجب تقديم طاعة الزوج، حيث ورد عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قوله: (أعظمُ الناسِ حقّاً على المرأةِ زوجُها).[2][3]

حكم الدين في الإحسان إلى أهل الزوج

إنّ من حُسن عشرة المرأة لزوجها أن تُحسن لأهله، وتتغافل عن زلّاتهم وأخطائهم، وتُعين زوجها على بِرّهم والإحسان إليهم وصلتهم أيضاً، ولا تُعدّ خدمة أهل الزوج واجبةً على المرأة، إلّا أنّ الإساءة إلى أمّه أو أهله تُعدّ من سوء العشرة، كما أنّها تتنافى مع أخلاق الإسلام، فقد جاء الإسلام يأمر بالإحسان إلى الناس جميعاً، حتى وإن كانوا خدماً أو رقيقاً، وجعل الإحسان إليهم من أعظم أبواب البِرّ، ومن أسباب انشراح الصدر ومغفرة الذنوب.[4]

المراجع

  1. ↑ "الخيانة الزوجية"، www.fatwa.islamonline.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-29. بتصرّف.
  2. ↑ رواه السيوطي، في الجامع الصغير، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 1181، صحيح.
  3. ↑ "طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين والإخوة"، www.islamqa.info، 2003-10-10، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-29. بتصرّف.
  4. ↑ "حكم الإساءة إلى أم الزوج"، www.fatwa.islamweb.net، 2008-12-16، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-29. بتصرّف.