حكم زكاة الفطر نقداً
حكم زكاة الفطر نقداً
تعدّدت الآراء الفقهية في حكم جواز إخراج زكاة الفطر نقداً، ونتج هذا الاختلاف في الحكم على المسألة تبعاً لتعدّد فهم أهل الفقه لدلالات الأحاديث النبوية الواردة في المسألة، وباستقراء أقوال أهل العلم يتّضح أنّ الحكم ينتقل بين ثلاثة آراءٍ؛ وهي: الجواز والمنع والجواز بشروطٍ، ويمكن بيان تلك الآراء فيما يأتي:[1][2]
عدم جواز إخراج زكاة الفطر نقداً
يرى أصحاب هذا الرأي من أهل العلم عدم جواز إخراج القيمة بالنقد في زكاة الفطر، واستندوا في ذلك إلى الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه-: (كنا نخرج زكاةَ الفطرِ صاعاً من طعامٍ، أو صاعاً من شعيرٍ، أو صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من أَقِطٍ، أو صاعاً من زبيبٍ)،[3] وقالوا: إنّ الأصل في المسألة والواجب فيها الالتزام بما فعله النبي -صلّى الله عليه وسلّم- وأصحابه -رضي الله عنهم- بإخراجها من الطعام.[4][1][2]
جواز إخراج زكاة الفطر نقداً
وأنصار هذا المذهب هم الحنفية، وغيرهم من أهل العلم، مثل: الإمام الثوريّ، والبخاري، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصريّ، الحافظ ابن أبي شيبة، ومستندهم فيما ذهبوا إليه سكوت النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، فالمسكوت عنه مُباحٌ، ثمّ إنّ معاذ بن جبل -رضي الله عنه- عندما أخذ من أهل اليمن الثياب علّل ذلك بأنّه أنفع وأصلح للفقراء، وقد أفتى بهذا الرأي الإمام القرطبي -رحمه الله-، حيث رأى أنّ العبرة تكمن بسداد حاجة الفقراء والمحتاجين.[4][1][2]
جواز إخراج القيمة نقداً بضوابط
يتوسّط هذا الرأي الفقهي بين المانعين والمجيزين، حيث ذهبت طائفةٌ من أهل العلم إلى جواز إخراج زكاة الفطر نقداً إذا كان المال يحقّق مصلحة الفقير أو دعتْ له الحاجة، وبهذا الرأي أفتى الإمام ابن تيمية رحمه الله، ورأى أنّ في ذلك تحقيقاً للعدل، واعتباراً مشروعاً للحاجة والمصلحة الرّاجحة، وهذا القول يعدّ راجحاً على غيره من الأقوال الأخرى لجمعه بين الأدلة، ولظهور تحقيق مقاصد الإسلام فيه، حيث إنّ احتياج كثير من الفقراء والمعوزين في هذا الزمان إلى المال أكثر من حاجتهم للطعام، حيث تعدّدت التزامات الحياة وظروف المعيشة.[4][1][2]
المراجع
- ^ أ ب ت ث وليد الوصابي (18-7-2015)، "إخراج زكاة الفطر نقداً"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 1-2-2019. بتصرّف.
- ^ أ ب ت ث "مسائل في زكاة الفطر"، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 1-2-2019. بتصرّف.
- ↑ رواه الإمام مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم: 985، صحيح.
- ^ أ ب ت محمد المنجد (6-2-2007)، "مقدار زكاة الفطر ، وهل يجوز إخراجها نقوداً"، www.islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 1-2-2019. بتصرّف.