أحكام النكاح
النكاح
النكاح في اللغة هو الضمّ، ويُطلق أيضاً على العقد والوطء، وفيه يقترن أحد الشيئين بالآخر ويزدوجان؛ أي يصبح كُلٌّ منهما زوجاً للآخر، أمّا في الاصطلاح فهو عقدٌ يعطي لكُلٍّ من الزوجين الحقّ في الاستمتاع بالآخر على الوجه المشروع، أمّا حُكم النكاح شرعاً فيختلف بحسب الشخص، فمنهم من يكون في حقّه واجباً، كمن هو قادرٌ عليه ويخاف على دينه الضرر بسبب العزوبة، ومُستحبّاً على من لا يخاف الضرر والعنت ويظنّ أنّه آمنٌ من الوقوع في المحظور، ويُكره ترك الزواج لغير عذرٍ.[1]
أركان عقد النكاح
لعقد النكاح في الإسلام أركانٌ ثلاثةٌ، وهي:[2]
- وجود زوجين خاليين من موانع صحّة النكاح، ومن الموانع اختلاف الدين؛ بأن يكون الرجل كافراً والمرأة مسلمةً، والمحرميّة بسبب النسب أو الرضاع تعدّ أيضاً من الموانع.
- حصول الإيجاب؛ وهو لفظٌ يصدر من الولي أو ممّن يقوم مقامه، بالقول للزوج: "زوّجتك فلانةً" ونحو ذلك.
- حصول القبول؛ وهو لفظٌ يصدر من الزوج أو ممّن يقوم مقامه، بقول: "قبلت" ونحوها.
شروط عقد النكاح
يشترط في عقد النكاح أن يُعيّن كُلٍّ من الزوجين، إمّا بالتسمية أو الإشارة أو الوصف أو نحوه، وأن يرضى كُلٌّ منهما بالآخر، وأن يعقد للمرأة وليّها، وأن يكون هناك شهودٌ على عقد النكاح، ويُشترط في الوليّ أن يكون عاقلاً بالغاً حراً عدلاً ذكراً راشداً، ليس بفاسقٍ، وأخيراً يشترط اتّحاد الدين؛ حيث لا ولاية لكافرٍ على مسلمٍ أو مسلمةٍ.[2]
من حِكَم النكاح
في النكاح حفظٌ وصيانةٌ لكُلٍّ من الزوجين، وحفظٌ للمجتمع من انتشار الفساد وتحلّل الأخلاق، وفيه استمتاعٌ للزوجين أحدهما بالآخر، بما يجب لكُلٍّ منهما من الحقوق والعِشرة، والزواج يُحكّم الصِلة بين الأُسر، ويبقى فيه النوع الإنسانيّ على الوجه السليم، ولولاه لفنى الإنسان.[3]
المراجع
- ↑ مهنا نعيم نجم (21-3-2015)، "تعريف الزواج وحكمه"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 5-2-2019. بتصرّف.
- ^ أ ب "ملخّص مهم في أركان النّكاح وشروطه وشروط الوليّ"، islamqa.info، 28-11-1999، اطّلع عليه بتاريخ 5-2-2019. بتصرّف.
- ↑ "الزواج"، ar.islamway.net، 27-10-2003، اطّلع عليه بتاريخ 5-2-2019. بتصرّف.