حكم الخيانة الزوجية
حُكم الخيانة الزوجيّة
إذا كان القصد من الخيانة الزوجيّة هو فعل الزنا أو إنشاء علاقاتٍ من قِبل الزوج مع نساءٍ غير زوجته أو من قِبل الزوجة مع رجالٍ غير زوجها؛ فإنّ ذلك يُعدّ حراماً في الشريعة الإسلاميّة، فحُرمة الزنا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وقد ورد في تحريمه آياتٌ وأحاديثٌ نبويّةٌ كثيرةٌ، وكذلك الأمر بالنسبة للخيانة الزوجيّة بالنظر أو الخلوة، فقد وردت نصوص شرعيّة من القرآن الكريم والسنة النبوية تدلّ على تحريمهما، أمّا إن كان القصد بالخيانة الزوجيّة أن يتزوج الرجل زوجةً أخرى دون أن يُعلم زوجته الأولى بذلك فهذا لا يصحّ تسميته بالخيانة، فالزوج بذلك لم يفعل أمراً مُحرّماً، وكُلّ ما يُطالب به هو العدل بين زوجاته في القسم والنفقة.[1]
أنواع الخيانة الزوجيّة
إنّ الحياة الزوجيّة مُصانةٌ في الدين الإسلاميّ، وهي أمانةٌ في عنق كُلٍّ من الزوجين، وأيّ تهاونٍ في حفظ تلك الأمانة يُعدّ خيانةً للدين، ولا تقتصر الخيانة فقط على الخيانة الجسديّة، بل لها أنواعٌ متعدّدةٌ منها:[2]
- إفشاء أسرار الشريك، زوجاً كان أو زوجةً.
- الخيانة العاطفيٍّة؛ من خلال مكالمات هاتفيّةٍ أو مراسلاتٍ إلكترونيّةٍ، أو مقابلاتٍ غير مشروعةٍ أو حتى مجرّد التفكير في غير شريك الحياة.
- الخيانة الجسديّة؛ وهي أشدّ أنواع الخيانات وأقبحها.
- التصرّف بمال الشريك دون علمه أو فيما لا يُرضيه.
مُعيناتٌ على تجنّب الخيانات الزوجيّة
إنّ ممّا يُعين على تجنّب حصول الخيانات الزوجيّة الحرص على الأمور الآتية:[3]
- استشعار مراقبة الله -تعالى- في السرّ والعلن.
- منع الاختلاط في مجالات العمل ومؤسساته.
- التذكير بضرورة غضّ البصر وعدم إطلاقه.
- تيسير الزواج.
- تجنّب دخول الرجال على أماكن تواجد النساء.
- تشديد الرقابة على وسائل الإعلام، وضبط ما يتمّ نشره من موادٍ إعلاميةٍ.
- مراعاة الضوابط الشرعيّة واللباس الشرعيّ للمرأة في تعاملها مع المحارم والأجانب، ومنع الفتيات من الملابس الفاتنة.
- التنبّه لخطورة القنوات الفضائيّة والشبكة العنكبوتيّة.
المراجع
- ↑ "نظرة الشرع للخيانة الزوجية، وضرورة ضبط المصطلحات"، www.fatwa.islamweb.net، 2002-4-24، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-30. بتصرّف.
- ↑ لطيفة بنت مهنا السهلي (2015-4-7)، "الخيانة الزوجية"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-30. بتصرّف.
- ↑ "الخيانة الزوجية .. أسبابها وكيفية تجنبها"، www.consult.islamweb.net، 2005-8-10، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-30. بتصرّف.