الماء الصالح للوضوء طب 21 الشاملة

الماء الصالح للوضوء طب 21 الشاملة

الماء الصالح للوضوء

الماء المُطلق هو الماء الصالح للتطهّر به، ويُراد به الماء الذي لم يتقيّد بوصفٍ آخرٍ ليصبح مُقيّداً به؛ كماء الورد، أو ماء الصابون ونحو ذلك، فالماء المقيّد لا يصلّح للتطهّر به في مثل الوضوء أو الغسل، يقول الشيخ عطية صقر في ذلك: يجب أن يكون الماء طاهراً في نفسه وطهوراً كذلك؛ أي مُطهّراً لغيره، ويشمل ذلك ماء البحر، وماء النهر، وماء العين، وماء البئر، وماء زمزم، ويدخل فيه أيضاً ماء البرك ولو تغيّر بطول المكث، ويشمل كذلك ماء المطر والثلج والبَرَد، وكذلك الماء الذي خالطه شيءٌ طاهرٌ؛ كالصابون والزعفران والطحين وغير ذلك ما دام الماء حافظاً لإطلاقه، فإن خرج عن إطلاقه بحيث لم يعد يُسمّى ماءً أصبح طاهراً في نفسه غير مُطهّرٍ لغيره.[1]

أقسام الماء بالنسبة للطهارة

قسّم العلماء الماء بالنسبة إلى الطهارة إلى ثلاثة أقسامٍ، بيانها فيما يأتي:[2]

أقسام الماء إذا خالطه شيءٌ طاهرٌ

إذا خالط الماء الطهور شيئاً من الطاهرات فإنّه يكون على إحدى ثلاثة حالاتٍ كما يأتي:[3]

المراجع

  1. ↑ "الماء الذي يصلح للطهارة"، www.fatwa.islamonline.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-11. بتصرّف.
  2. ↑ "أقسام المياه وحكم كل قسم"، www.fatwa.islamweb.net، 2002-11-14، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-11. بتصرّف.
  3. ↑ "حكم الوضوء والغسل بالماء المتغير بشيء طاهر"، www.islamqa.info، 2014-7-5، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-11. بتصرّف.