شروط العقيقة في الاسلام طب 21 الشاملة

شروط العقيقة في الاسلام طب 21 الشاملة

إنّ العقيقة هي ما يذكّى عن المولود كشكر لله تعالى، ولها نيّة مخصوصة وشروط مخصوصة، وقد كره بعض الشافعية تسميتها بالعقيقة، وقالوا أنّه يستحبّ تسميتها بالنسيكة أو الذّبيحة. (3) والعقيقة أيضاً هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، في اليوم السّابع لولادته، وذلك شكراً لله سبحانه وتعالى على إنعامه على المسلم بنعمة الطفل، سواءً أكان ذكراً أم أنثى، ولكنّ التّعريف غير جامع، لأنّ فيه اقتصاراً للعقيقة على الشّياه فقط، وهذا على قول من لا يجيز العقيقة من الإبل والبقر. (1)

شروط العقيقة في الإسلام

هناك مجموعة من الشّروط التي يجب أن تتوافر في العقيقة حتى تكون تامّةً، وهي:

حكم العقيقة

لقد اختلف العلماء في حكم العقيقة، وذلك على ثلاثة أقوال، وهي: (1)

مشروعية العقيقة

لقد ثبتت مشروعيّة أداء العقيقة من خلال السّنة النّبوية، وذلك من قول النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - ومن فعله، وهي على النّحو التالي: (1)

وقت العقيقة

يرى الشّافعية والحنابلة أنّ الوقت لذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود، وبالتالي لا تصحّ العقيقة قبل ذلك، بل تكون في هذه الحالة ذبيحةً عاديّةً. وقد ذهب أصحاب المذهبين الحنفي والمالكي إلى أنّ وقت العقيقة هو في سابع يوم من الولادة ولا يكون قبل ذلك، وذهب الجمهور من الفقهاء إلى أنّ يوم الولادة يُحتسب من الأيّام السّبعة، ولا تحتسب الليلة إذا ولد ليلاً، بل يُحتسب اليوم الذي يليها، وقال المالكيّة:" لاَ يُحْسَبُ يَوْمُ الْوِلاَدَةِ فِي حَقِّ مَنْ وُلِدَ بَعْدَ الْفَجْرِ، وَأَمَّا مَنْ وُلِدَ مَعَ الْفَجْرِ أَوْ قَبْلَهُ فَإِنَّ الْيَوْمَ يُحْسَبُ فِي حَقِّهِ "، وقالوا أيضاً:" إِنَّ وَقْتَ الْعَقِيقَةِ يَفُوتُ بِفَوَاتِ الْيَوْمِ السَّابِعِ "، أمّا الشّافعية فقد قالوا:" إِنَّ وَقْتَ الإِْجْزَاءِ فِي حَقِّ الأَْبِ وَنَحْوِهِ يَنْتَهِي بِبُلُوغِ الْمَوْلُودِ ".

وأمّا الحنابلة فقد قالوا في قول ضعيف عند المالكيّة أيضاً:" إِنْ فَاتَ ذَبْحُ الْعَقِيقَةِ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ يُسَنُّ ذَبْحُهَا فِي الرَّابِعَ عَشَرَ، فَإِنْ فَاتَ ذَبْحُهَا فِيهِ انْتَقَلَتْ إِلَى الْيَوْمِ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ مِنْ وِلاَدَةِ الْمَوْلُودِ، فَيُسَنُّ ذَبْحُهَا فِيهِ "، وأمّا الشّافعية فقد نصّوا على:" أَنَّ الْعَقِيقَةَ لاَ تَفُوتُ بِتَأْخِيرِهَا، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَلاَّ تُؤَخَّرَ عَنْ سِنِّ الْبُلُوغِ، فَإِنْ أُخِّرَتْ حَتَّى يَبْلُغَ سَقَطَ حُكْمُهَا فِي حَقِّ غَيْرِ الْمَوْلُودِ، وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْعَقِيقَةِ عَنْ نَفْسِهِ، وَاسْتَحْسَنَ الْقَفَّال الشَّاشِيُّ أَنْ يَفْعَلَهَا ". (3)

توزيع العقيقة

ذهب جمهور العلماء إلى أنّه يستحبّ أن تطبخ العقيقة كلها حتّى الأجزاء التي يتمّ التصدّق بها، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها:" السُّنَّةُ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ عَنِ الْغُلاَمِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، تُطْبَخُ جُدُولاً وَلاَ يَكْسِرُ عَظْمًا، وَيَأْكُل، وَيُطْعِمُ، وَيَتَصَدَّقُ، وَذَلِكَ يَوْمَ السَّابِعِ "، وأمّا الحنفيّة فقالوا:" يَجُوزُ فِي الْعَقِيقَةِ تَفْرِيقُهَا نِيئَةً وَمَطْبُوخَةً ". (3)

يجزئ في حكم العقيقة ما يجزئ في الأضحية، وهي الأنعام من الإبل، والبقر، والغنم، ولا يجزء عنها غيرها، وهذا باتفاق بين كلّ من الحنفيّة، والشّافعية، والحنابلة، وهو أرجح القولين عند المالكية. وأمّا الشّافعية فقالوا أنّه:" يُجْزِئُ فِيهَا الْمِقْدَارُ الَّذِي يُجْزِئُ فِي الأُْضْحِيَّةِ وَأَقَلُّهُ شَاةٌ كَامِلَةٌ، أَوِ السُّبُعُ مِنْ بَدَنَةٍ أَوْ مِنْ بَقَرَةٍ "، وأمّا المالكية والحنابلة فقالوا:" لاَ يُجْزِئُ فِي الْعَقِيقَةِ إِلاَّ بَدَنَةٌ كَامِلَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ كَامِلَةٌ ".

وقد ذهب كلّ من الشّافعية والحنابلة إلى أنّه من المستحبّ أن يعقّ المسلم عن الذّكر بشاتين متماثلتين، وعن الأنثى بشاة، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية بشاة، ويجوز العقّ عن الذّكر بشاة واحدة، وذلك لحديث ابن عبّاس رضي الله عنهما:" أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَبْشًا كَبْشًا ". وقد ذهب الحنفية والمالكية إلى أنّه يعقّ عن الغلام والجارية شاةً شاةً، وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك، وأمّا الحسن وقتادة فقالوا أنّه لا عقيقة عن الأنثى. (3)

المراجع

(1) بتصرّف عن كتاب أحكام العقيقة/ حسام الدين بن موسى بن عفانة/ أبو ديس- القدس.

(2) بتصرّف عن كتاب المفصل في أحكام العقيقة/ حسام الدين بن موسى بن عفانة/ القدس- فلسطين/ الطبعة الأولى.

(3) بتصرّف عن الموسوعة الفقهية الكويتية/ وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت.