شروط العقيقة طب 21 الشاملة

شروط العقيقة طب 21 الشاملة

سنن المولود

يُسنُّ للمسلم إذا أتاه مولود جديد أن يقوم ببعض الأعمال ليبدي شكره لله على ما وهبه، وقد جاء ذكر تلك السنن في مواضع عديدة من السنة النبويّة الشريفة، حيث دعا لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقام بها بنفسه في أكثر الحالات، ومنها اختيار الاسم الحسن للمولود ليفتخر بحمله طوال عمره، ومن ذلك أن يكبِّر الوالد أو غيره في أذن المولود اليمنى، ويقيم الصلاة في أذنه اليسرى، ومن ذلك أيضاً أن يحلق شعره في اليوم السابع، ويعق عنه عقيقةً من الأنعام، اثنتان للذكر وواحدةٌ للأنثى، وقد جاء ذكر تلك الأعمال في ما رواه ابن عباس -رضي الله عنه- قال: (سبعةٌ من السنَّةِ في الصبيِّ يومَ السابعِ يُسَمَّى ويُخْتَنُ ويماطُ عنه الأَذَى وتُثْقَبُ أذُنُه ويُعَقُّ عنه ويحلَقُ رأْسُهُ ويُلَطَّخُ بِدَمِ عقيقتِهِ ويُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شعرِه في رأْسِهِ ذَهَبًا أوْ فضةً)،[1] فما هي العقيقة؟ وما حكمها؟ وماذا يُشترط فيها من الشروط لقبولها عن صاحبها؟

تعريف العقيقة

حكم العقيقة

لم يُجمِع علماء المذاهب على حُكمٍ واحدٍ للعقيقة بل اختلفوا في ذلك اختلافاً ظاهراً؛ فذهب بعضهم كالإمام الشافعي وتلاميذه[5] والإمام أحمد بن حنبل[6] ومن وافقهما إلى القول بإنَّ العقيقة سُنَّةُ مؤكَّدة على جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفهم المالكية فقالوا: إنَّها مندوبةٌ لا سُنة[7] كما ذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه ليس لها حُكماً خاصاً، بل هي كغيرها من المباحات، فيجوز فعلها، ويجوز كذلك تركها دون حُرمةٍ أو كراهة.[8]

قال أصحاب المذهب الحنفي ومن وافقهم إنَّ العقيقةَ فعلٌ كان سائداً في الجاهلية، ولما جاء الإسلام أقرها على حالها، وخالفهم جمهور العلماء في ذلك؛ واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأن العقيقة وإن كانت موجودةً في الجاهلية فقد جاء الإسلام ليجعلها شعيرةً خاصةً به، وأعطاها قيمةً واحتراماً، وغيّر من مغزاها ومحتواها، فكانت سنةً أو مندوبة على اختلافهم، وقد وردت الكثير من النصوص التي تحثُّ على العقيقة والعمل بها، ومن تلك النصوص ما يلي:

شروط العقيقة

أقوال الفقهاء في شروط العقيقة

هناك خلاف في المذاهب الفقهية في شروط العقيقة كما اختلفوا في حكمها، فمن الفقهاء من يقول بلزوم جميع شروط الأضحية في العقيقة، ومن العلماء من قال بعدم اشتراط شيءٍ من تلك الشروط، وفيما يلي بيان ما ذهبوا إليه:[13]

شروط جواز العقيقة عند الجمهور

بما أن الفقهاء قد اختلفوا في شروط العقيقة فستُذكر الشروط التي قال بها جمهور الفقهاء على وجه الإفراد، لبيان أن هذا القول إنما هو قول من أوجب في العقيقة شروطاً خاصةً كالأضحية، وهذه الشروط عندهم كالآتي:[14]

وقت ذبح العقيقة

اختلف الفقهاء في وقت ذبح العقيقة كما اختلفوا في وقت جواز ذبح الأضحية، فقد رأى علماء وفقهاء المذهب الشافعي وعلماء وفقهاء المذهب الحنبلي أن من وُلِد له ولدٌ فقد جاز له أن يعُقَّ عن مولوده ذكراً كان أم أنثى بمجرد خروجه من بطن أُمِّهِ وانفصاله عنها،[5] بينما يرى فقهاء المالكيّة وأصحاب المذهب الحنفيّ وفقهاؤه أنه يُعقّ عن المولود إذا بلغ من العمر سبعة أيام تامات، ولا تجوز العقيقة عندهم قبلَ ذلك، وإذا أخَّرها عن ذلك فلا شيء عليه لكن الأولى والأكمل أن يعُق عنه في اليوم السابع.[4]

المراجع

  1. ↑ رواه الهيثمي، في مجمع الزوائد، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 4-62، رواته ثقات.
  2. ↑ إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق (1405)، غريب الحديث (الطبعة الأولى)، مكة المكرمة: جامعة أم القرى، صفحة 45، جزء 1. بتصرّف.
  3. ^ أ ب القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري (2000)، دستور العلماء (الطبعة الأولى)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 238، جزء 2. بتصرّف.
  4. ^ أ ب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الأولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 276-277، جزء 30.
  5. ^ أ ب يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذَّب، بيروت: دار الفكر، صفحة 429، جزء 8.
  6. ↑ منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 24، جزء 3.
  7. ↑ محمد بن يوسف (1994)، التاج والإكليل (الطبعة الأولى)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 389، جزء 4.
  8. ↑ أبو بكر بن مسعود الكاساني (1986)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (الطبعة الثانية)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 69، جزء 5.
  9. ↑ رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن سمرة بن جندب، الصفحة أو الرقم: 1522، حكم المحدث: حسن صحيح.
  10. ↑ رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن عائشة، الصفحة أو الرقم: 1513، حكم المحدث: حسن صحيح.
  11. ↑ رواه أبو داود، في سنن أبي داود، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 2841، حكم المحدث: سكت عنه؛ وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح.
  12. ↑ رواه ابن حزم الظاهري، في المحلى، عن سلمان بن عامر الضبي، الصفحة أو الرقم: 7/524.صحيح.
  13. ^ أ ب حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة (2003)، المفصل في أحكام العقيقة (الطبعة الأولى)، فلسطين: طبع القدس، صفحة 74-75. بتصرّف.
  14. ↑ حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة، أحكام العقيقة (الطبعة الأولى)، القدس: أبو ديس، صفحة 32-34. بتصرّف.