صفة سجود السهو طب 21 الشاملة

صفة سجود السهو طب 21 الشاملة

السَّهو

خلق الله الإنسان خطّاءً نسّاءً؛ أي كثير الوقوع في الخطأ والنِّسيان؛ ولذلك سُمِّي إنساناً لكثرة نسيانه، ولأنّ العدل من صفات الله سُبحانه وتعالى فقد منحَه الطُّرُق والسُّبُل التي يستطيع تصحيح أخطائه بها، ورفع عنه الإثم في التّكليف عند النِّسيان؛ لقول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (وَضَعَ اللهُ عن أُمَّتي الخَطأَ، والنّسيانَ، وما استُكرِهوا عليْهِ)،[1] ولمَّا كان الشّيطان عدوّاً للمؤمنين، فإنّه لا يهنَأ له بال إلّا بإغفالهم عن ذكر الله، فكان لا بُدَّ للإنسان من السَّهو والغفلة في عبادته وخاصَّة الصَّلاة، ولِيُتِمّ الانسان عبادته على أكمل وجهٍ، كان واجباً عليه أن يتعلّم الطُّرق جميعها التي تُمكّنه من تصحيح أخطائه، وتجبر السَّهو والنّسيان عنه.

ويُمكن للمسلم أن يُصحِّح الخطأ الذي ارتكبه في صلاته، وذلك بسجود السَّهو، وهو طريقة وضَّحتها السُّنة النبويّة وكُتُب السِّيَر، فالسَّهوُ: (الغَفلةُ والذُّهولُ عن الشّيء)؛[2] بمعنى أنّ الإنسان قد يسهو أثناء الصّلاة، فيُصحِّح هذا السَّهو بأن يسجد سجوداً بِنيَّة تصحيح خطأ السّهو؛ بكيفيّةٍ وشروطٍ مُعيّنةٍ.

دليل مشروعيّة سجود السَّهو

أكّد الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم على جواز سجود السَّهو؛ حيث ورد على لسان أبي هريرةَ رضي الله عنه أنّه قال: (صلَّى بنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الظُّهرَ أو العصرَ، فسلَّمَ، فقال لهُ ذو اليديْنِ: الصّلاةُ يا رسولَ اللهِ أَنَقُصَتْ؟ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لأصحابِهِ: أَحَقٌّ ما يقولُ؟ قالواْ: نعم. فصلَّى ركعتيْنِ أُخرَيَيْنِ، ثمّ سجدَ سجدتيْنِ. قال سعدٌ: ورأيتُ عروةَ بنَ الزّبيرِ صلَّى من المغربِ ركعتيْنِ فسلَّمَ، وتكلَّمَ، ثمّ صلَّى ما بَقِيَ، وسجد سجدتيْنِ، وقال: هكذا فعل النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ).[3]

صفة سجود السَّهو

سُجود السَّهو: (هو سَجدتان يأتي بهِ المصلّي إذا سها في صلاته، أو أخطأ بالزّيادة أو النُّقصان في أركان الصّلاة الأساسيّة)،[4] وتكون نِيّة المُصلّي جبرَ الخَلَل أو السَّهو في الصّلاة، وتكون هذه النّيّة بالقلب، ولا يجوز التلفُّظ بها أثناء الصّلاة، واختلف علماء المذاهب في محلّ سجود السّهو؛ أي وقت أدائه في الصّلاة؛ قبل السَّلام أو بعده، واختلفوا في صفته أيضاً، وفيما يأتي عرض رأي المذاهب الأربعة باختصارٍ:

مذهب الحنفيّة

مذهب المالكيّة

مذهب الشافعيّة

مذهب الحنابلة

حُكم سجود السَّهو

حُكم سجود السَّهو في نهاية الصَّلاة واجبٌ عند الحنفيّة، وسُنَّة عند المالكيّة والشافعيّة والحنابلة على الإجمال؛ فمَن يُؤدّي سجود السَّهو ينال ثواباً، ويجبُر سجوده هذا الخلل الواقع في الصّلاة؛ سواءً كان قبله، أو بعده، أو فيه، ولكن لا ينال من يسهو عن هذا الأمر أو يتركه أيّ عقاب أو سيّئات، فلا يكون واجباً إلّا عند متابعة المأموم للإمام عند المذاهب الثّلاثة، أمّا عند الحنفيّة فمن يترك سجود السَّهو عامداً يأثم ولا تبطُل صلاته، ويجب ركن فعليّ عند الحنابلة فقط إذا كان سببه زيادةً، ويُسَنُّ كما تقدّم في باقي الحالات الأخرى.[6]

أسباب سجود السَّهو

اختلف العُلَماء في أسباب سجود السَّهو، على النّحو والتّفصيل الآتي ذِكرُهما:

مذهب الحنفيّة

لسجود السّهو عن الحنفيّة ثلاثة أسباب:[7]

مذهب المالكيّة

لسجود السَّهو عن المالكيّة ثلاثة أسبابٍ، وهي:[8]

مذهب الشافعيّة

أسباب سجود السَّهو عند الشافعيّة أربعة، وهي كما يأتي:[9]

مذهب الحنابلة

لسجود السَّهو عند الحنابلة ثلاثة أسباب، هي:[10]

عدد مرّات سجود سهو النبيّ عليه الصّلاة والسّلام

يتساءل النّاس عن حُكْم سهو النبيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ فيتبادر إلى أذهانهم: هل يجوز أن يسهوَ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في صلاته، وهو المعصوم المُبلِّغ للوحي؟ فقال العلماء: إنّما كان ذلك السّهو للتّشريع لأُمَّته وتعليمها، وقد سجد عليه الصّلاة والسّلام سجودَ السَّهو خمس مرّاتٍ، وكانت كما يأتي:[9]

المراجع

  1. ↑ رواه ابن حجر العسقلاني، في موافقة الخبر الخبر، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1/510، حسن.
  2. ↑ "معجم المعاني"، المعاني.
  3. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 1227.
  4. ↑ "المعجم الوسيط"، المعاني.
  5. ^ أ ب ت ث ج ح خ د د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلّته (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة: 280-283، جزء 2.
  6. ↑ د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلّته (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة: 264، جزء 2.
  7. ↑ د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلّته (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة: 268، جزء 2.
  8. ↑ د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة: 270، جزء 2.
  9. ^ أ ب حسن الكاف، التقريرات السديدة في المسائل المفيدة، صفحة: 266.
  10. ↑ د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة: 276، جزء 2.