كم نصيب الأم من ميراث ابنها طب 21 الشاملة

كم نصيب الأم من ميراث ابنها طب 21 الشاملة

الميراث في الإسلام

قال تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزواجكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ).[1]

أوجزت هذه الآية الكريمة كلّ قواعد وأُسس توزيع الميراث بين الورثة الشرعيّين، وقد أولى الدّين الإسلاميّ الحنيف الميراث عنايةً واهتماماً خاصّاً؛ فرسم وحدّد أصول توزيع الميراث، وبيّن هويّة الورثة الشرعيّين، والشّروط الواجب استيفاؤها لوجوب نصيب الفرد من الإرث، وجاء الإسلام بأصول تطبيق الميراث لإنصاف النّساء؛ إذ كانت المرأة تُحرم من الميراث في الجاهلية، أمّا الدين الإسلاميّ فقد أنصفها وأعطاها حقّها على أكمل وجه، بدلالة قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾.[2]

نصيب الأم من ميراث ابنها

يختلف نصيب الأم من ميراث ابنها حسب من يُشاركها في الميراث، وأنصبة الأم من ميراث ابنها على النّحو الآتي:[3]

أركان الميراث

تُقسم أركان الميراث إلى كل ممّا يأتي:[6]

أسباب الميراث

يحّق للوارث أن يحصل على حقّه في الميراث إذا كانت تربطه بالموروث (المتوفّى) صلة أو قرابةٍ، وهي على النحو الآتي:

أصحاب الفروض

حددّت الشّريعة الإسلاميّة في تشريعاتها التي فصّلتها نصيب كلّ فرد من أفراد الأسرة الواحدة من الورثة التي يتركها المُتوفّى، حيث تُقسم التّركة بين أصحاب الفروض على النحو الآتي:[10]

مزايا الميراث في الإسلام

شرّع الله تعالى الميراث وقانونه وأصول توزيعه لما له من آثارٍ نفسيّةٍ ومساعٍ اقتصاديّةٍ تُوطّد العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة، ومن الجدير بالذّكر أنّ قانون الإرث في الدّين الإسلاميّ من أعدل القوانين على الإطلاق؛ فأعطى كلّ ذي حقّ حقّه، ووردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تتعلّق بهذا الأمر، وذلك دلالة على مدى أهميّة الأمر، وكانت أكثر مواضع الذّكر لموضوع الميراث في الإسلام وروداً في سورة النّساء، ومن هنا يُستدلّ على أنّ للميراث مزايا حتّى حظي بهذه العناية الإلهيّة، وهذه المزايا هي:[11]

الإرث في الشرائع المختلفة

يُعرف الإرث بشكل عام بأنّه كلّ ما يتركه المُتوفِّى وراءه لورثتهِ، من أموالٍ و مُمتلكاتٍ، أو قد يكون ديوناً أو مسؤوليّات. والميراث هو انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخلافة.[12]

وقد أورد الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الحكيم أحكامَ وتفاصيلَ وأُسسَ توزيع الميراث على الورثة، دون وقوع أيّ لبسٍ لدى الورثة، أو شعورٍ بالظّلم من الآخرين، ويختلف توزيع الميراث في الإسلام عن الكثير من الدّيانات والتّعاليم والشّرائع الأُخرى التي كان بعضها يكتفي بإعطاء الميراث للابن الأكبر فقط ويحرم بقيّة الوَرَثة، وبعضها كان يُعطي الميراث للذّكور ولا يُعطي الإناث؛ فالقانون اليونانيّ كان يتعامل مع الميراث وتقسيمه بناءً على الوصيّة، إذ كان صاحب المال يُوصي بتوزيع تركته بعد موته كما يُريد، وكانت المرأة تُحرَم من الميراث عند اليونانيين، فهو عندهم للذّكور فقط، أمّا الرّومان فقد ساووا بين الإناث والذّكور في الميراث، وجعلوا الأبناء بالتبنّي في درجة الأبناء بالنّسب في استحقاق الميراث، وحرموا الأب والأم من الميراث في حال وجود الأبناء للموروث وهم الفرع الوارث، وما ترثه الأم من أبيها يكون حقّ وراثته بعد موتها لإخوتها لا لأبنائها، ولم يَعتبر الرّومان الزوجيّة سبباً من أسباب الميراث، ولذلك فقد منع الرّومان التّوارث بين الأزواج، أما اليهود فالزوجيّة ليست سبباً لتوارث عندهم، والأنثى لا ترث في الدّيانة اليهوديّة مع وجود وريثٍ ذكرٍ من أقارب المُتوفِّى، وللرّجل الحقّ في التصرّف في ماله بالوصيّة، وللولد البكر في اليهوديّة نصيب اثنين من إخوته في الميراث إلا إذا اتّفق معهم على التّسوية بينهم فيجوز ذلك عندهم، ويجوز في الدّيانة اليهوديّة كذلك توريث الولد من الزّنى.

وعند العرب في الجاهلية قبل الإسلام كانت أسباب التّوارث هي القرابة، والتبنّي، والتّحالف، ولا شك أن تقسيم الميراث على هذا النّحو فيه ظلم كبير لمن تمّ حرمانه من الميراث مع وجود فطرة حبّ التملّك، التي فَطَر الله عليها النّاس جميعاً، ذكوراً وإناثاً، ولا شكّ كذلك بأنّ حرمان أيّ إنسان من حقّه في الميراث يُولّد الحقد، والسّخط، وعدم الرّضا؛ وبالتّالي يكون المجال خصباً للنّزاعات، والبغضاء، وسبباً لوجود الجريمة بدافع الكره والانتقام.[13]

المراجع

  1. ↑ سورة النساء، آية: 12.
  2. ↑ سورة النساء، آية: 11.
  3. ↑ محمود البخيت (2010م-1431هـ)، الوسيط في فقه المواريث (الطبعة الثالثة)، الأردن:عمان: دار الثقافة ، صفحة 61-62.
  4. ↑ سورة النساء، آية: 11.
  5. ↑ سورة النساء، آية: 11.
  6. ↑ محمود البخيت (2010-1431)، الوسيط في فقه المواريث (الطبعة الثالثة)، الأردن-عمان: دار الثقافة، صفحة 23.
  7. ↑ محمد المروزي، اختلاف الفقهاء، صفحة 243. بتصرّف.
  8. ↑ ابن المنذر ، الإجماع، صفحة 69. بتصرّف.
  9. ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 7706، جزء 10.
  10. ↑ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية، الكويت: دارالسلاسل، صفحة 29، جزء 3.
  11. ↑ جمعة فراج (01-01-2002)، "ميزات نظام التوريث الإسلامي"، الإسلام ويب، اطّلع عليه بتاريخ 14-11-2016.
  12. ↑ لجنة من العلماء، الفتاوى الهندية، صفحة 447، جزء 6. بتصرّف.
  13. ↑ محمود بخيت (2010م-1231هـ)، الوسيط في فقه المواريث (الطبعة الثالثة)، الأردن-عمان: دار الثقافة، صفحة 6 وما بعدها.