يحرُم إجهاض الجنين إذا أتمّ المئة والعشرين يوماً بإجماع العلماء، ويحرُم كذلك إجهاضه قبل نفخ الروح لما في ذلك من إفسادٍ للنسلٍ، إلّا إذا كان هناك مصلحةً شرعيةً أو دفع ضررٍ مُتوقّعٍ في الإجهاض، وفي حالة الإجهاض في الشهر الثالث فإنّ الجنين حينها يكون قد أتمّ التخليق، ولم تنفخ فيه الروح بعد، فيحرُم إجهاضه، وإذا حصل الإجهاض وكان واقعاً بالتسبب فتلزم الدّية، ومقدارها عُشر دية المرأة، ثمّ تُوزّع على ورثة الجنين وفق أنصبتهم المشروعة، ويُستثنى من ذلك المُتسبب في إسقاط الجنين فلا يرث، أمّا الكفارة فقد اختُلف في فعلها، والأحوط فعلها، وهي عتق رقبةٍ أو صيام شهرين متتابعين.[1]
لا يجوز للمسلم إسقاط الجنين بعد تكوّنه إلّا إن كان في استمرار الحمل خطورةً على حياة الأم، وتزداد الحرمة إذا كان عمره مئة وعشرين يوماً فأكثرٍ، ولذا فإن إسقاط الجنين في الشهر الرابع دون مبررٍ شرعيٍّ لذلك يُعدّ ذنباً على كلّ من شارك فيه ويجب عليهم الاستغفار والتوبة، وإذا كان الإجهاض حاصلاً نتيجة شرب الأم لشيءٍ من الأدوية فعليها كفارة صيام شهرين متتابعين، كما تلزمها الدية لوالد الجنين أو لورثته الشرعيين إن كان والد الجنين متوفياً، أما إذا كان الإجهاض حاصلاً من قِبل الطبيب فعليه الدية والكفارة، وتكون الأم آثمةً فيلزمها الإكثار من الصدقة والاستغفار.[2]
الأصل في حكم الإجهاض في جميع مراحل الحمل أنّه حرامٌ شرعاً، وفيما يأتي بيان ذلك بالتفصيل:[3]