تعدّ الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر شرطاً من شروط صحّة الصلاة، فمن صلّى دون طهارةٍ كانت صلاته باطلةً، ويجب عليه إعادتها، وإن فعل ذلك متعمّداً كان مرتكباً لإثمٍ كبيرٍ ومعصيةٍ عظيمةٍ، وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إنّ المسلم لا يمكن أن يصلّي بغير اتجاه القبلة، أو دون أن يتوضأ، أو يسجد، أو يركع، بل إنّ من فعل ذلك كان مستحقاً للذمّ والعقوبة، كما أنّ العلماء متفقون على كفر من صلّى بغير طهارةٍ مستحلّاً لما يفعل أو قاصداً أن يستهزء به، أمّا إذا فعل ذلك تكاسلاً وتهاوناً لا استحلالاً واستهزاءً؛ فلا يكفر عند جمهور العلماء، وإنّما يعدّ مرتكباً لإحدى الكبائر، ورأى أبو حنيفة -رحمه الله- أنّه يكفر بذلك أيضاً.[1]
يجوز للمسلم أن يعدل عن الوضوء إلى التيمم في البرد الشديد إذا كان الماء بارداً جداً، ولم يستطع تسخينه، وخشي على نفسه إن توضأ، أمّا إذا شقّ عليه الوضوء بسبب البرد دون أن يخشى على نفسه؛ فلا يجوز له التيمم حينها، بل لا بدّ له من استعمال الماء في الوضوء، وهذا هو ما ورد الحديث في مدحه حين قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: (إسْباغُ الوُضُوءِ علَى المَكارِهِ).[2][3]
إذا ظنّ المسلم أنّه متوضئٌ، فصلّى ما عليه من صلاةٍ، ثمّ تبيّن له خلاف ذلك؛ فلا بدّ له من قضاء ما أدّاه من الصلوات، وهذا ممّا أجمع علماء المسلمين عليه، أمّا من صلى ظاناً أنّ ثوبه نظيفٌ من النجاسة، ثمّ تبيّن له خلاف ذلك؛ فلا يعيد صلاته على الصحيح الراجح، حتى وإن كان عالماً بوجود تلك النجاسة ثمّ نسيها؛ فلا تلزمه الإعادة كذلك، وتعدّ صلاته صحيحة.[4]