نقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على وجوب زكاة الفطر، حيث إنّها تجب على كُلّ مسلمٍ حرٍّ عاقلٍ إذا فضل عنده شيءٌ عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، فيخرجها عن نفسه وعن كُلّ من يُعيله ممّن تجب نفقتهم عليه، فإن لم يتمكّن من إخراجها عن الجميع؛ بدأ بنفسه، ثمّ بامرأته، ثمّ برقيقه، ثمّ بأولاده، ثمّ بأمّه، ثم بأبيه، ثمّ الأقرب فالأقرب من عصبته، واستحبّ بعض الصحابة إخراجها عن الجنين في بطن أمّه، ويمكن لمن وجبت زكاة فطرته على غيره أن يخرجها عن نفسه؛ لأنّ الأصل مخاطبته بها، وإنّما تحمّلها عنه وليّه تبعاً للنفقة والحاجة.[1]
يبدأ وقت إخراج زكاة الفطر من غروب شمس ليلة العيد، ويستمر إلى ما قبل أداء صلاة العيد، وأفضل وقتٍ لإخراجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها لما بعد ذلك إلّا لعذرٍ شرعيٍّ، فهي عبادةٌ شرعيّةٌ من أدّاها في وقتها كانت زكاته مقبولةً، ومن أخّرها بغير عذرٍ إلى حين خروج وقتها كانت له صدقةٌ من الصدقات، وهو آثمٌ بتأخيرها، أمّا إن كان معذوراً في تأخيرها فيقضيها دون أن يترتّب عليه إثمٌ، ويجوز تقديم إخراج زكاة الفطر عن يوم العيد بيومٍ أو يومين؛ لأنّ بعض الصحابة كانوا يفعلون ذلك.[2][3]
تظهر حكمة مشروعيّة زكاة الفطر في أمرين رئيسيين؛ وهما:[4]