أحكام زكاة الفطر طب 21 الشاملة

أحكام زكاة الفطر طب 21 الشاملة

زكاة الفطر

الزكاة لغةً: الزيادة، وأمَّا شرعاً: فهي إيجاب قدرٍ من المال، في أنواعٍ مخصوصةٍ من المال، من مالكٍ مخصوص،[١] وأمَّا الفطر: فهو اسم مصدرٍ من قولك أفطر الصائم إفطاراً، وأُضيفت الزكاة إلى الفطر؛ لأنه سببٌ وجوبها، فهو من إضافة الشيء إلى سببه، ويُقال لها فِطرة؛ لأن الفِطرة هي الخِلقة، قال الله سبحانه: (فِطْرَتَ اللَّـهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا)،[٢] ويُراد بها الصدقة عن البدن والنفس،[٣] أمَّا تعريف زكاة الفطر في الاصطلاح: فهي صدقةٌ واجبةٌ بالفطر من شهر رمضان.[٤]

أحكام زكاة الفطر

الذين تُؤدّى عنهم زكاة الفطر

اختلف الفقهاء في الأشخاص الذين تُؤدّى عنهم زكاة الفطر، وبيان اختلافهم كالآتي:

شروط وجوب أداء زكاة الفطر

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن زكاة الفطر واجبةٌ على كل مسلمٍ، وفي قولٍ للمالكية: إنها سنة، ولزكاة الفطر شروطٌ لوجوب أدائها، وبيان هذه الشروط على النحو الآتي:[٩]

وقت زكاة الفطر

اختلف الفقهاء في وقت وجوب زكاة الفطر، واختلافهم على النحو الآتي:[٩]

واختلف الفقهاء في وقت وجوب أداء زكاة الفطر؛ فذهب الحنفية إلى أن وقت أداء زكاة الفطر مُوسَّع؛ لأن الأمر بأدائها غير مقيَّدٍ بوقت، لكن يُستحب إخراجها قبل الذهاب إلى مصلّى العيد، وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أن وقت أداء زكاة الفطر مُضيَّق، فمن أدَّاها بعد يوم العيد بدون عذرٍ كان آثماً، واتّفق جميع الفقهاء على زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها قد وجبت في الذمّة، وأمَّا عن تقديم أدائها قبل وقتها؛ فقد ذهب المالكية والحنابلة إلى جواز تقديم زكاة الفطر قبل وقتها بيومين، وذهب الشافعية إلى أنه يُسنّ إخراجها قبل صلاة العيد، ويُكره تأخيرها بعد الصلاة، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر، وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه يجوز تقديمها عن وقتها سنةً أو سنتين كالزكاة، وقال بعض الحنفية؛ يجوز تقديمها في شهر رمضان فقط.[٩]

مقدار زكاة الفطر ونوعها

اتّفق الفقهاء على أن الواجب إخراجه في زكاة الفطر صاعٌ من جميع الأصناف التي يجوز إخراج زكاة الفطر منها، ولكن اختلفوا في المقدار الواجب إخراجه في القمح والزبيب؛ فذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أن الواجب إخراجه من القمح هو صاع، وذهب الحنفية إلى أن الواجب إخراجه من القمح أو دقيق القمح أو سويقه هو نصف صاع، وأمَّا الزبيب؛ فرُوي عن أبي حنيفة أنه قال: يجب فيه نصف صاع، وذهب الصاحبان من الحنفية -أبو يوسف ومحمد- إلى أنه يجب إخراج صاعٍ من زبيب.[٩]

واختلف الفقهاء في نوع الزكاة التي تخرج في يوم الفطر، واختلافهم كالآتي:[٩]

المراجع

  1. ↑ علي الجرجاني (1983)، التعريفات (الطبعة الأولى)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 114. بتصرّف.
  2. ↑ سورة الروم، آية: 30.
  3. ↑ منصور البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 245-246. بتصرّف.
  4. ↑ عبدالقادر التغلبي (1983)، نيل المارب بشرح دليل الطالب (الطبعة الأولى)، الكويت: مكتبة الفلاح، صفحة 255، جزء 1. بتصرّف.
  5. ↑ حسن الشرنبلالي (2005)، مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (الطبعة الأولى)، القاهرة: المكتبة العصرية، صفحة 273. بتصرّف.
  6. ↑ محمد بن عليش (1989)، منح الجليل شرح مختصر خليل، بيروت: دار الفكر، صفحة 103، جزء 2. بتصرّف.
  7. ↑ الخطيب الشربيني (1994)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (الطبعة الأولى)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 114-116، جزء 2. بتصرّف.
  8. ↑ منصور البهوتي، الروض المربع شرح زاد المستقنع، بيروت: دار المؤيد- مؤسسة الرسالة، صفحة 213. بتصرّف.
  9. ^ أ ب ت ث ج وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (1992)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار ذات السلاسل، صفحة 336-345، جزء 23. بتصرّف.
  10. ↑ رواه شعيب الأرناؤوط، في تخريج المسند، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 9613، إسناده صحيح على شرط مسلم.