تعريف الربا شرعاً طب 21 الشاملة

تعريف الربا شرعاً طب 21 الشاملة

تعريف الرِّبا

الرِّبا من أخطر ما تُبتلى به المجتمعات، وقد أجمعت جميع الشَرائع على تحريمه، وتوعّد الله سبحانه المتعامل به بأشد الوعيد، والرِّبا في اللُغة من الفِعل رَبَا أي زاد ونَما وتكاثر، أما في الشرع فالرِّبا أحد أنواع البيوع المُحرّمة، وهو الزِيادة في شيءٍ مخصوص وبمقدار محدد، كأن تُعطي لأحدهم مالًا - الشيء المخصوص- وتطلب منه عند إعادته أنْ يُعيده ومعه زيادةٌ مقدارها مثلًا 1% -المقدار المحدّد للزيادة-.

أقسام الرِّبا

ينقسم الرِّبا إلى قسمين هما:

رِبا النسيئة

النسيئة في اللغة مأخوذةٌ من الفِعل نسأ أي أخر؛ فالنسيئة هي التأخير وهي نوعان:

رِبا الفضل

الفضل في اللُغة مأخوذ من الفعل فَضُلَ وتعنى زاد في شيءٍ ما عن شيءٍ آخر، ورِبا الفضل هو الزِيادة في أحد العوضين.

الذهب، والفضة، والبُر، والشعير، والتمر، والملح هذه الأجناس السِتة إذا بِيع أيٌ منها بجنسه حرَم الشرع التفاضل بينها، أي حرم الشرع بيع الذهب بذهبٍ مثله أو الملح بملحٍ مثله، وهكذا في بقية الأجناس السِتة إلا بشروطٍ: أنْ تكون متساويةً، مثلًا بمثل، سواءً بسواءٍ، يدًا بيد أي أنْ يكون البيع مقبوضًا في مجلس البيع قبل افتراق البائع والمُشتري.

البيع الإسلامي

في تفصيل الإسلام لنوعي الرِبا نستنتج من ذلك: