احكام الشريعة الاسلامية طب 21 الشاملة

احكام الشريعة الاسلامية طب 21 الشاملة

الشريعة الإسلامية

يمكن تعريف الشريعة الإسلامية بأنّها الدين الذي اصطفاه الله -تعالى- لعباده، وهو يشمل جميع ما شرعه لهم -سبحانه- وبيّنه من الأوامر والنواهي والحلال والحرام، وفي هذا يقول المولى -سبحانه-: (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ)،[١] وتسمّى الشريعة بالشِّرْعَةُ، وهي مورد الأتباع ومقصد العباد، لذا يجد الباحث أنّ معناها الاصطلاحي متّسقٌ مع أصل معناها في لغة العرب؛ فالعرب تُسمي المكان الذي يتمكّن فيه ورود الماء للرّاكب والشارب من النهر بالشريعة، ومقرّر في عند أهل العلم أنّ شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتِ ناسخ، قال الله عزّ وجلّ: (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ)،[٢] وحقيقة الشّريعة أنْ يتّبع المرء رُسل الله ويدخل طاعتهم؛ فإنّ الخروج عن طاعة الله -تعالى- ورسله -عليهم السلام- خروج عن الشريعة، والمنهج المعتبر في الاتباع هو ما كان على منهج النبي صلّى الله عليه وسلّم، وقد حذّر المولى -تعالى- من الابتداع والخروج عن جادّة الطريق المستقيم، قال سبحانه: (وَأَنَّ هـذا صِراطي مُستَقيمًا فَاتَّبِعوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عَن سَبيلِهِ ذلِكُم وَصّاكُم بِهِ لَعَلَّكُم تَتَّقونَ).[٣][٤]

أحكام الشريعة الإسلامية

يُقصد بالحكم الشرعي عند علماء الأصول: خطاب الشريعة الإسلامية المرتبط بأفعال المكلّفين به على وجه الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، ويعدُّ الفقهاء الأثر المترتّب على الخطاب الشرعي من وجوب وغيره هو الحكم وليس الخطاب ذاته، وبناءً على هذا التعريف فإنّ الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: الحكم التكليفي والحكم الوضعي، ويمكن فهم هذين القسمين وعلاقتهما بالتعريف من خلال استيعاب أنّ الاقتضاء في تعريف الحكم الشرعي يعني الطلب من المكلّف، وسمّي تكليفي، لأنّه يحمل كُلفةً على المرء، أمّا التخيير الوارد في التعريف فيُقصد به أنّ المكلّف مُخيّر بين الفعل أو الترك؛ فلا خطاب أمر أو نهي فيه، وبأحكام الاقتضاء والتخيير يكون الحكم التكليفي قد اكتملت صورته، أمّا الحكم الوضعي فقد ترتّب على المراد من الوضع في التعريف السابق، وهو خطاب الشرع المتعلّق بجعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً، ولكلّ حالةٍ أحكامٌ وتفصيلاتٌ،[٥] ويمكن توضيح ذلك فيما يأتي:

أقسام الحكم التكليفي

تنقسم الأحكام التّكليفية عند جمهور العلماء إلى خمسة أقسامٍ، هي: الفرض والندب والإباحة والحُرمة والكراهة،[٥] وبيان ذلك على النحو الآتي:[٦]

أقسام الحكم الوضعي

الحكم الوضعي ينقسم حسب طبيعة تعلّق الحكم التكليفي به إلى أقسامٍ خمسةٍ، وهي: السبب، والشرط، والمانع، والصحيح ويقابله الباطل، والعزيمة ويقابلها الرخصة، وبيان ذلك فيما يأتي:[٧]

المراجع

  1. ↑ سورة الجاثية، آية: 18.
  2. ↑ سورة الشورى، آية: 13.
  3. ↑ سورة الأنعام، آية: 153.
  4. ↑ محمد المنجد (3-5-2014)، "ما هي الشريعة ؟"، www.islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 8-12-2018. بتصرّف.
  5. ^ أ ب ت ث وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية (1404 - 1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 65، جزء 18. بتصرّف.
  6. ↑ محمد المنجد (8-7-2012)، "الأحكام التكليفية وأمثلتها"، www.islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 8-12-2018. بتصرّف.
  7. ↑ الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي (1427)، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (الطبعة الثانية)، دمشق: دار الخير، صفحة 389-433، جزء 1. بتصرّف.