أحكام البيوع طب 21 الشاملة

أحكام البيوع طب 21 الشاملة

أحكام البيوع

أهمّ أحكام البيع التي يجدر معرفتها أنّ البيع الشرعي يقصد به مبادلة مالٍ بمالٍ بغرض التّملك، والأصل به أنّه مشروع لقول الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)،[1] وأنّ له أركان ثلاثة؛ وهي: العاقدان وهما البائع والمشتري، وركن المعقود عليه وهو السلعة والثمن، وركن الصيغة بالإيجاب والقبول والمعاطاة، كما يجدر بالبائع والمشتري معرفة شروط صحة البيع، وأهمّها: أن يتمّ البيع بالتراضي، وأنْ يكونا أصحاب أهلية شرعية للبيع والشراء، وأنْ يكون البائع مالكاً للسلعة أو له وكالة تخوّله بالبيع، وغير ذلك من الشروط والضوابط التي توسّع العلماء في بيانها.[2]

البيوع المشروعة

البيوع المشروعة في الإسلام تتّسع لتشمل صوراً وأنواع كثيرةً، غير أنّ أشهرها ما يأتي:[3]

البيوع المحرّمة

يُقصد بالبيوع المحرمة تلك التي منعها الإسلام لظهور معنى يؤثر في مشروعيتها، مثل: التدليس والغش، وتلك التي ينتج عنها إضراراً أو إلحاق ظلمٍ بالبائع أو بأهل السوق، أو التي يترتّب عليها إهمال واجب ديني، وأهمّها ما يأتي:[4]

المراجع

  1. ↑ سورة البقرة، آية: 275.
  2. ↑ علي الراجحي (2-2-1436)، "سباعيات (56) من أحكام البيع"، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 9-1-2019. بتصرّف.
  3. ↑ "البيوع المباحة"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 9-1-2019. بتصرّف.
  4. ↑ فريق الموقع، "أبرز أنواع البيوع المحرمة"، www.fatwa.islamonline.net، اطّلع عليه بتاريخ 9-1-2019. بتصرّف.