نبّه بعض أهل العلم إلى الحكمة من نهي المضحّي عن أخذ شيءٍ من شعره أو أظافره، فقد قال الإمام النووي -رحمه الله- في شرحه لصحيح مسلم: إنّ الحكمة في النهي عن ذلك تظهر في بقاء كامل أجزاء جسم الإنسان لتُعتق من النار، وقال التوربيشي: إنّ المضحّي يجعل أُضحيته فداءً لنفسه من العذاب، فكأنّه يرى نفسه مستوجبةً للعقاب بالقتل، والقتل غير مأذونٍ فيه، ففدا نفسه بالأُضحية، حيث صار كُلّ جزءٍ منها فداءً لكُلّ جزءٍ منه، ولذا فهو منهيٌّ عن الأخذ من الشعر والبشر حتى لا يفقد بذلك جزءاً عند تنزّل الرحمة وفيضان النور الربانيّ الذي تُتمّ له به الفضائل ويُنزّه به عن الرذائل.[1]
شرع الله -تعالى- الأُضحية لحِكمٍ عديدةٍ، يُذكر منها:[2]
اختلف العلماء في حكم الأُضحية؛ فذهب الجمهور من الشافعيّة والحنابلة وفي الرأي الراجح عند الإمام مالك إلى أنّها سنّةٌ مُؤكّدةٌ عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، وذهب أبو حنيفة -رحمه الله- إلى القول بوجوبها على المسلم، وهو قول الليث والأوزاعي والثوري كذلك، والراجح هو رأي الجمهور؛ لأدلةٍ عديدةٍ؛ منها: ترك عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق -رضي الله عنهما- لها في بعض السنين مخافة اعتقاد الناس وجوبها عليهم.[3]