ما حكم هجر الزوج لزوجته طب 21 الشاملة

ما حكم هجر الزوج لزوجته طب 21 الشاملة

ما حكم هجر الزوج لزوجته

من الواجب على الزّوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، قال الله سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) سورة النساء، 19 ، وقال سبحانه وتعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) سورة البقرة، 228 .

وقد قال النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - لعبد الله بن عمرو بن العاص: (صم وأفطر، ونم وقُم، وصم من الشّهر ثلاثة أيّام، فإنّ الحسنة بعشر أمثالها، فإنّ لنفسك عليك حقاً، ولزوجك عليك حقاً، ولضيفك عليك حقاً، فأعط كل ذي حقّ حقّه) رواه البخاري ومسلم .

ومن أشكال العشرة بالمعروف مبيت الزّوج في فراش الزّوجيّة، وأدائه لحقّ الزّوجة عليه، ولا يجوز له أن يترك ذلك إلا بمانع شرعيّ، وقد اختلف العلماء في المدّة التي يجب أن يطء الرّجل فيها زوجته، وقد سئل ابن تيمية عن ذلك فأجاب: يجب على الزّوج أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقّها عليه: أعظم من إطعامها. والوطء الواجب قيل: إنّه واجب في كلّ أربعة أشهر مرّةً، وقيل بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصحّ القولين، والله أعلم.

ومن المعروف أنّ الرّجل يختلف بطبيعته عن المرأة، ومن هنا ذكر الفقهاء وجوب تمكين المرأة زوجها منها في أيّ وقت شاء، حتّى ولو كانت مشغولةً، أو على أيّ هيئة، ما لم تنشغل بذلك عن فرض ما أو تسبّب ذلك في ضررها، وأمّا الرّجل فإنّه لا يترك فراش الزّوجية وقتاً طويلأً يتسبب بضرر المرأة فيه، حيث ذكر الفقهاء أنّ مقدار ما تستطيع المرأة أن تصبره عن زوجها أربعة شهور، وهذا في الحالات الاستثنائيّة، لأنّ حسن المعاشرة لا يتحقّق عند الاقتصار على الواجب، وبالتالي فإنّ الزّوج لا يقوم بواجب إعفاف زوجته كما ينبغي عليه، بل يعطيها الحدّ الأدنى، ومن هنا قرّروا وجوباً أنّ على الزّوج أن يطأ زوجته في ثلث السّنة مرّةً على الأقل. (1)

الزواج

إنّ الزّواج في اللغة هو: عقد التّزويج، ويكون بمعنى وطء الزّوجة، حيث قال أبو علي القالي: فرّقت العرب فرقاً لطيفاً يعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا: نكح فلانةً أو بنت فلان أرادوا عقد التّزويج، وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الجماع والوطء.

وأمّا معنى الزّواج في الشّرع فهو: تعاقد بين رجل وامرأة يقصد به استمتاع كلّ منهما بالآخر، وتكوين أسرة صالحة، ومجتمع سليم، ومن هنا يتضح أنّ عقد الزّواج لا يقصد به الاستمتاع فقط، بل له معنىً آخر وهو تكوين أسرة صالحة ومجتمع سليم، ومن الممكن أن يغلب واحد من المقصدين على الآخر، وذلك حسب اعتبارات معيّنة، وحسب حال الشّخص. (3)

شروط عقد الزواج

إنّ من أهمّ شروط عقد الزّواج، ما يلي:

حقوق الزوجة

إنّ للزوجة حقوقاً على زوجها، منها: (4)

حقوق الزوج

إنّ من حقوق الزّوج على زوجته ما يأتي: (4)

المراجع

(1) بتصرّف عن فتوى 8935/ امتناع الزوج عن فراش زوجته ليس من حسن العشرة/ 22-2-2004/ مركز الفتوى/ إسلام ويب/ .islamweb.net

(2) بتصرّف عن كتاب الزواج في ظل الإسلام/ عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف/ الدار السلفية- الكويت/ الجزء الأول.

(3) بتصرّف عن كتاب الزواج/ محمد بن صالح بن محمد العثيمين/ مدار الوطن/ طبعة عام 1425.

(4) بتصرّف عن كتاب النكاح والطلاق أو الزواج والفراق/ جابر بن موسى أبو بكر الجزائري/ مطابع الرحاب/ الطبعة الثانية.