شروط إخراج زكاة الفطر
زكاة الفطر
زكاة الفطر هي صدقة تؤدى في نهاية شهر رمضان المبارك، وهي واجبةً على الأبدان، أي على الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والغني والفقير، والحر والعبد، والكامل والناقص، فقد قال تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى* وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) [سورة الأعلى: 14-15]، وقد وجبت على الجميع بنفس المقدار، فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: (فرَض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ، صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ، على العبدِ والحرِّ، والذكرِ والأنثى، والصغيرِ والكبيرِ، من المسلمينَ، وأمَر بها أن تؤدَّى قبلَ خروجِ الناسِ إلى الصلاةِ ) [صحيح البخاري]. وقد شرعها الله تعالى طهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطعمةً للمساكين والمحتاجين وإغناؤهم عن السؤال يوم العيد وإدخال الفرح والسرور إلى قلوبهم.
شروط زكاة الفطر
الإسلام
اتفق علماء الأمة على وجوب زكاة الفطر على من يدخل دين الإسلام، ولكن ذهب الشافعية إلى وجوبها على الكافر أيضاً يؤديها عن أقاربه المسلمين، وقد علل العلماء عدم وجوبها إلّا على المسلم لأنّها قربة من القربات التي يتقرب بها العبد من الله تعالى، وتعد طهوراً للصائم من اللغو والخبث والتقصير الذي أصاب صيامه، وعاكسوا الشافعي في رأيه لأنه لا توجد صلة قرابة بين المسلم والكافر فلا يتزوجون منهم ولا يرثوهم ولا يورثوهم.
الحرية
فقد اتفق العلماء باستثناء الحنابلة على أنّ زكاة الفطر تجب على المسلم الحر ولا تجب على العبد المملوك، ولكن ذهب الحنابلة إلى أنّها تجب على الرقيق كما الأحرار مستنداً إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم السابق ذكره، ومن هنا يُستدل أنّ الزكاة تجب على العبد المملوك صغيراً كان أم كبيراً لأنّها زكاة على الأبدان، يخرجها عنه سيده كما يخرجها عن ابنه لأنّه يملك ولايته.
القدرة على إخراج الزكاة
اتفق جميع العلماء على أنّ زكاة الفطر تسقط عن غير القادر عليها، لأنّ الله لا يكلف نفساً إلى وسعها، ولكن كان هناك اختلاف بين الأئمة حول تفسير ماهية القدرة، حيث ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم اشتراط امتلاك النصاب لوجوب الزكاة إلّا أنّه يشترط الغنى، وقالوا إنّ من يملك قوت يومه وليلته فهو غني وتجب عليه الزكاة، واشترط الحنابلة والشافعية أن يكون فائضاً عن مسكنه وخدمه، ولكن ذهب المالكية إلى وجوب الزكاة إذا كان الفرد مالكاً لما يجب عليه حتى لو كان أقل من صاعٍ، وإن كان أيضاً يستطيع الاقتراض مع القدرة على السداد فتجب عليه الزكاة وإن كان لا يستطيع السداد فلا تجب عليه الزكاة.