-

شروط إرجاع الزوجة بعد الطلاق

شروط إرجاع الزوجة بعد الطلاق
(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

شروط إرجاع الزوجة بعد الطلاق

أفتى علماء الأمة الإسلامية بأن من طلق زوجته ثلاث مرات فإنها تبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له بعد ذلك إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره برغبة في النكاح وليس لمجرد التحليل لأن المحلل حرام، فإذا طلقها زوجها الثاني، أو مات عنها ثم انقضت عدتها منه، فإن لزوجها الأول الحق في أن يعيدها إلى عصمته وأن يتزوج منها مرة ثانية،[1]كما يشترط أن يدخل فيها زوجها الثاني دخولاً يتحقق فيه الوطأ الشرعي في الفرج قبل أن يطلقها ليحق لزوجها الأول مراجعتها استدلال بقول النبي عليه الصلاة والسلام لإمرأة رفاعة (لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته).[2][3]

شروط إرجاع الزوجة في الطلاق الرجعي

ما يختص بالطلاق الرجعي وهو الطلاق الذي يكون بعد الطلقة الأولى والثانية ففيه يحق للزوج إرجاع زوجته إلى عصمته بدون اشتراط موافقتها على الرجعة، وهذا الطلاق مختلف عن الطلاق البائن الذي يكون بعد الطلقة الثالثة، كما أنه مختلف عن حالة فسخ النكاح لأن الفسخ لا رجعة فيه، أما شروط الطلاق الرجعي فهي أن تكون الرجعة في مدة العدة، وعدة المطلقة رجعياً ثلاثة قروء أي ثلاث حيضات، كما يشترط أن لا يقصد الزوج من إرجاع زوجته الإضرار بها حيث يكون للزوجة الحق في رفض الرجعة إذا أثبتت أمام القاضي نية الزوج الإضرار بها.[4]، وذهب آخرون إلى أنه من السنة الإشهاد على إرجاع الزوجة .[5]

شروط إرجاع الزوجة المطلقة بينونة صغرى

إذا انتهت عدة المرأة بعد الطلقة الأولى والثانية بدون أن يراجعها الرجل فإنها تبين منه بينونة صغرى، فإذا أراد أن يتزوجها بعد ذلك فإن عليه أن يخطبها من جديد إلى وليها، ثم يأخذ موافقتها على ذلك بعقد ومهر جديدين.[5]

المراجع

  1. ↑ "هل يمكن إرجاع الزوجة بعد صدور وثيقة بالطلاق البائن"، إسلام ويب، 2013-3-31، اطّلع عليه بتاريخ 2018-11-26. بتصرّف.
  2. ↑ رواه البخاري ، في صحيح البخاري ، عن عائشة أم المؤمنين ، الصفحة أو الرقم: 5260، خلاصة حكم المحدث صحيح .
  3. ↑ " حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته"، إسلام ويب، 2002-11-19، اطّلع عليه بتاريخ 2018-11-26. بتصرّف.
  4. ↑ "لا يشترط رضا الزوجة في إرجاعها بعد طلاقها"، الإسلام سؤال وجواب ، 2016-11-23، اطّلع عليه بتاريخ 2018-11-26. بتصرّف.
  5. ^ أ ب "كيف يراجع المطلق زوجته "، الإسلام سؤال وجواب ، 2001-10-28، اطّلع عليه بتاريخ 2018-11-26. بتصرّف.