شروط أضحية العقيقة
العقيقة
تُعرف العقيقة على أنّها الذبيحة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع من مولده، وهي عادة كانت موجودة عند العرب قبل دخول الإسلام، لكنّ النبي عليه الصلاة والسلام أقرها وأثنى على إدائها فقال: (عن بُرَيدةَ قالَ: كنَّا في الجاهليَّةِ إذا وُلِدَ لأحدِنا غلامٌ ذبحَ شاةً ولطخَ رأسَهُ بدمِها فلمَّا جاءَ اللَّهُ بالإسلامِ كنَّا نذبحُ شاةً ونحلقُ رأسَهُ ونلطِّخُهُ بزعفرانٍ) [حسن صحيح].
يشترط في ذبح العقيقة ما يشترط في ذبح الأضحية تماماً، بفرق طريقة توزيع لحومها، فلا يجوز إغفال أي شرط من الشروط بنية أنّ العقيقة أقل شأناً من الأضحية كما يظن البعض، فالعقيقة والأضحية حكمهما واجب في الشريعة على كل فرد قادر.
شروط العقيقة
- النية؛ فيجب على صاحب العقيقة عقد النية قبل الشروع بذبحها، ولا يشترط علم القصاب بأنّها عقيقة.
- جواز ذبح العقيقة خارج البيت، وخارج البلد الذي يقيم به صاحب العقيقة بما أنّ النية معقودة على ذبحها، ونذرها لوجه الله.
- جواز اختيار العقيقة من الضأن، أو الماعز، أو الأبقار بما يتناسب وقدرة صاحب العقيقة، وذلك لما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم (عَنِ الغُلامِ شَاتَانِ، وعَنِ الجَارِيَةِ واحدةٌ، لا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أمْ إِناثًا) [حسن صحيح].
- خلو الذبيحة من العيوب الخلقية، كأن تكون عرجاء بينة العرج، أو عوراء واضح عورها، أو المريضة البائن مرضها.
- بلوغ السن اللازم للذبيحة عند تنفيذ العقيقة وهي: خمس سنين للإبل، وسنة للماعز، وسنتان للأبقار، وستة أشهر للضأن.
- تقديم ذبيحتين للذكر، وذبيحة للأنثى بحسب الشروط التي ذكرناها.
حكم العقيقة
العقيقة سنة مؤكدة لما ورد في حكم مشروعيتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أمر أن يعق عن المولود الذكر ذبيحتين، وعن المولودة الأنثى ذبيحة في الْيَوْمَ السابع من الولادة، لكن لا حرج لو تم تأخيرها أو لم يتمكن الوالدان من تأديتها، ففي هذه الحالة فإنّ المولود يعق عن نفسه عندما يكبر، كما يستحب على الفرد من ذبح عقيقة عن والدته، أو والده، أو أخوته الذين لم يستطيعوا أداء العقيقة لضيق ذات الحال، بشرط عقد النية، فهي من السنة المحببة أيضاً.
كيفية توزيع العقيقة
توزع العقيقة بحسب جمهور الفقهاء إلى ثلاثة أجزاء على النحو الآتي:
- لصاحب العقيقة الثلث.
- لأهل بيته الثلث.
- للفقراء والمساكين الثلث، وذلك بحسب الإمام أحمد ابن حَنْبَل: (نحن نذهب إلى حديث عبد الله يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين بالثلث)، وبعض الفقهاء قالوا: (تُجعل نصفين: يأكل نصفاً، ويتصدق بنصف).