-

شروط المسح على الخفين

شروط المسح على الخفين
(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

المسح على الخفَّين

المسح لغةً: الإمرار، والمسح على الخفَّين اصطلاحاً هو: إمرار باطن اليد وهي مبلولةٌ على ظاهر القدم فوق الخفِّ أو الجورب بدلاً من غسل القدمين أثناء الوضوء، وفق شروط معيَّنة في وقت محدَّد شرعاً. والفرق بين الخفِّ والجورب أنَّ الخفّ هو كلُّ ما يُصنَع من الجلد ونحوه لسترِ القدمين، أمَّا الجورب فهو ما يُنسَج من القطن أو الصُّوف لسترِ القدمين.

حُكم المسح على الخفَّين

حُكم المسح على الخفَّين أو الجوربين هو الجواز، وقد شُرع المسح عليهما تيسيراً وتخفيفاً على النَّاس، وهو رخصةٌ من الله تعالى للنِّساء والرِّجال في السَّفر والحضر، والشِّتاء والصَّيف، والصِحَّة والمرض، وقد ثبت المسح عليهما في أحاديث كثيرة في السُّنَّة النَّبويَّة يصل عددها إلى الأربعين حديثاً، ومن الأحاديث الواردة في المسح على الخفَّين حديث المغيرة بن شعبة؛ حيث قال: كنت مع النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثمّ أهويت لأنزِع خفَّيه، فقال: (دعْهُما، فإني أدخلتُهما طاهرتين، فمسحَ عليهما.) [إسناده صحيح]

كيفيّة المسح على الخفَّين

يمسح المسلم على الخفَّين بتمرير أصابع يده اليمنى -ويفرج أصابعه إذا مسح- على ظاهر جوربه أو خفِّه الأيمن، ولا يمسح على باطنهما، ويمرّ بهما إلى السَّاق فوق الكعبين، ويفعل مثل ذلك بيده اليُسرى على ظاهر جوربه أو خفِّه الأيسر، ويكفي المسح فوق الخفَّين أو الجوربين مرَّة واحدة، والسُّنّة أن يبدأ المسلم المسح برجله اليُمنى كما في الوضوء.

شروط المسح على الخفَّين

  • لبس الخفَّين على طهارة.
  • طهارة الجوربين أو الخفَّين؛ فلا يجوز المسح على جوربين أو خفَّين نجِسَين.
  • يجوز المسح على الجوربَين أو الخفَّين في الحدث الأصغر من بول وغائط وريح، ولا يجوز المسح في الحدث الأكبر من جنابة، أو حيض، أو نفاس.
  • أن يكون المسح في الوقت المحدَّد شرعاً، ووقت المسح هو يوم وليلة للمقيم أيْ ما يعادل 24 ساعةً، وثلاثة أيَّام بلياليها للمسافر، وتعادل 72 ساعةً، وتبدأ المدَّة هذه من أوَّل مرَّة مسح بعد الحدث.
  • أن يكون الخفّان صفيقين؛ ومعنى ذلك ألّا تُرى بشرة القدم من خلالهما، وأن يكونا ساترين للقدمين والكعبين وثابتين عليهما، إضافةً إلى إمكانيَّة المشي بهما.
  • ذهب الحنفيَّة والشَّافعيَّة إلى ضرورة أن يكون الخفُّ مانعاً لوصول الماء إلى القدم، بينما ذهب الحنابلة إلى جواز ألّا يكون الخفُّ مانعاً لوصول الماء.
  • يبطل المسح على الخفَّين بانقضاء المدَّة أو نزع الخفِّ أو الجنابة، كما أنَّ المسح على الخفَّين خاصٌّ بالوضوء دون الغُسل.