-

تعريف الزكاة لغة وشرعاً

تعريف الزكاة لغة وشرعاً
(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

الزّكاة

تُعرف لغةً بأنها البركة، والزّيادة في المال الذي أُنفق على المحتاجين، وتُعرف شرعاً بأنها حصةٌ من المال المُقدر، فَرضها الله تعالى للمحتاجين، أو هي مبلغٌ ماليٌ مُخصصٌ لِفئةٍ من النّاس، ويُطلق على الزّكاة في الشّريعة الإسلامية -في القرآن الكريم والسُنة النبوية - مسمى صدقة.

إنَّ للزّكاة مكانةٌ كبيرةٌ في الدين الإسلامي، ويستدلّ على ذلك بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (‏بُني الإسلام على خمس‏:‏ شهادة أن لا إله إلا الله‏، ‏وأنَّ محمداً رسول الله‏، وإقام الصلاة‏، ‏وإيتاء الزّكاة‏، وصوم رمضان‏، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا‏).

حُكم الزّكاة

فُرضت الزّكاة على المسلمين في ثاني عامٍ للهجرة، وتَكْمُن مشروعيتها في نَشر الخَير في المجتمع، وذلك عن طريق تعاون النّاس مع بعضهم البعض في توفير المال لكل محتاج، فَتُطَهر الزّكاة النّفس من البخل، ويُكافأ كل إنسانٍ يحرص عليها بالكثير من الحسنات، ورحمة من الله تعالى، وتساهم أيضاً في تعزيز الرّوابط الأخوية بين أفراد المجتمع.

وكل مسلم لا يعترف أن الزّكاة واجبة، يخرج عن دين الإسلام، ويجب أنْ يتوب لله تعالى، أمّا المسلم الذي يَمتنع عن الزّكاة، مع علمه بوجوبها يؤثَم على ذلك، ولكنّه لا يُعد خارجاً عن الإسلام، ولا زكاة على المسلم الذي لا يقدر على القيام بها؛ بسبب عدم توافر المال الكافي لديه، أمّا الذي يزيد ماله عن حاجته، وحاجة عائلته، فمن الواجب عليه أنْ يصرف ماله على عائلته، ويتصدّق بما يزيد عن حاجته، لِذلك يجب على كل مسلم أنْ يحرص على الزّكاة بأي شيء يقدر عليه، مثل: الطعام، والملابس، وغير ذلك، ممّا يُساهم في حلّ الضيق عند المحتاج.

شروط الزّكاة

توجد مجموعة من الشروط يجب أنْ تتوافر في الزّكاة، ومنها:

المُلك التام

هو امتلاك الشخص للشيء الذي يريد دفع الزّكاة عنه امتلاكاً كاملاً؛ أي لا يشاركه فيه أي شخصٍ غيره، لذلك لا تجوز الزّكاة إلا عن طريق الشخص الذي يمتلك الشيء، ويمتاز بالقدرة على التصرف به، وأيضاً لا زكاة في مال لا يعلم صاحبه قيمته، أو لا يتمكّن من الوصول إليه، عندما يريد ذلك.

الوصول إلى النصاب

هو قيمةٌ ماليةٌ مُعينةٌ شرعياً، لا تجوز الزّكاة في أقل من مقدارها، ويطبق هذا الشّرط على كل ما تعلّق بمال سواء كان: نقوداً، أو فضةً، أو ذهباً، وغير ذلك، ولكل زكاةٍ نِصابٌ خاص بها، فيساوي نصاب الذّهب 85 جراماً من الذّهب، أما نِصاب الفضة فيُساوي 595 جراماً من الفضة، ولكل مالٍ نصابٌ من قيمة الزّكاة، أما المال الذي لم يصل نصابه فلا زكاة عليه.

الحاجة الأصلية

هي كلّ ما يمتلكه الشّخص ويكون حاجةً أساسية ومعيشية له، مثل: المنازل، والسّيارات، والأراضي؛ فلا زكاة فيها، والمال المُخصّص لِسداد الالتزامات كالديون، أو في الصّرف على الحاجات الأساسية، كتوفير الطّعام، والماء، فلا تجب عليه الزّكاة.