-

أحكام الطلاق

أحكام الطلاق
(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

حُكم الطلاق

تسري الأحكام الشرعيّة الخمسة على الطلاق، وذلك وفقاً لحالة الزوجين، وفيما يأتي بيان ذلك:[1]

  • يكون الطلاق واجباً في حقّ المولّي؛ أيّ الذي حلف أن يمتنع عن جماع زوجته، فيُمهَل مدّة أربعة أشهرٍ، فإمّا أن يرجع أو يجب عليه الطلاق، كما يكون الطلاق واجباً إذا رأى الحكمان ذلك في حالة الشقاق.
  • يكون الطلاق مستحبّاً إذا تعذّرت الحياة الزوجيّة بين الزوجين، كما لو كانت الزوجة مفرّطةً في حقوق الله تعالى من صلاةٍ ونحوها، ولم يُجد نُصح الزوج معها نفعاً، وكذلك في حالة كثرة الشقاق واستحالة العشرة الطيّبة بينهما، وكذا إذا طلبت المرأة المخالعة، فيستحبّ للزوج أن يطلّقها؛ منعاً للضرر.
  • يكون الطلاق مباحاً عند الحاجة إليه، كأن تكون الزوجة سيّئة الخُلق.
  • يكون الطلاق مكروهاً إذا لم يكن هناك حاجةٌ إليه؛ وذلك لأنّه يلحق الضرر بالزوج والزوجة، ويمنع من تحقيق مصالح النكاح بينهما.
  • يكون الطلاق محرّماً إذا وقع على غير الصورة الشرعيّة له.

أقسام الطلاق

يُقسم الطلاق من حيث الرجعة وعدمها إلى قسمين، هما:[2]

  • الطلاق الرجعيّ: وهو الطلاق الذي يستطيع الزوج فيه إعادة زوجته إلى عصمته أثناء مدّة عدتها، وذلك دون الحاجة لمهرٍ أو عقدٍ جديدين، وسواءً أرضيت الزوجة أم لم ترضَ، وهذا الطلاق يبقي التعلق بين الرجل وزوجته، فلو مات أحدهما ورثه الآخر، ويجوز فيه للمرأة أن تتزيّن لزوجها، ولا يشرع خطبتها أثناءه.
  • الطلاق البائن: وهذا ينقسم إلى قسمين أيضاً؛ الطلاق البائن بينونةً صغرى، والطلاق البائن بينونةً كبرى، فأمّا البينونة الصغرى؛ فهو الطلاق الذي لا يملك الزوج فيه إرجاع زوجته إلى عصمته إلّا بمهرٍ وعقدٍ جديدين، وأمّا البينونة الكبرى؛ فهو الطلاق الذي لا يملك الزوج فيه إعادة زوجته إلى عصمته لا في عدتها ولا بعد انتهاء عدتها، إلّا إن تزوجت برجلٍ آخر ودخل بها هذا الرجل بعقدٍ شرعيٍّ صحيحٍ، ثمّ فارقها بموتٍ أو طلاقٍ، وانتهت عدّتها منه، فحينها يمكن لزوجها الأول أن يعيدها إلى عصمته بعقدٍ ومهرٍ جديدين.

صور الطلاق المخالفة للشرع

يُسمّى الطلاق المخالف للشرع بالطلاق البدعيّ، وهو على قسمين كما يأتي:[3]

  • طلاقٌ بدعيٌّ بالوقت: كطلاق الرجل لزوجته أثناء فترة حيضها أو نفاسها، أو طلاقه لها في فترة طهرها التي جامعها فيها ولم يتبيّن حملها، وهذا الطلاق محرّمٌ شرعاً إلّا أنّه يقع، ويأثم فاعله.
  • طلاق بدعيٌّ بالعدد: كأن يُطلّق الرجل زوجته ثلاثاً بكلمةٍ واحدةٍ، كأن يقول لها: أنت طالقٌ بالثلاث، أو يُكرّر لفظ الطلاق ثلاثة مرات، وهذا الطلاق محرّمٌ أيضاً إلّا أنّه يقع طلقةٌ واحدةٌ، ويأثم فاعله.

المراجع

  1. ↑ الشيخ الدكتور عبد المجيد بن عبد العزيز الدهيشي (2013-3-26)، "حكم الطلاق"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-15. بتصرّف.
  2. ↑ د. فارس العزاوي (2014-9-4)، "أقسام الطلاق"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-15. بتصرّف.
  3. ↑ " أقسام الطلاق البدعي"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-15. بتصرّف.