دعاء الاستخارة
أهميّة الاستخارة
يُرى في أهميّة أداء الاستخارة للمسلم أنّها تحقّق التوكّل على الله وحده لا شريك له، وتجرّد من الافتقار لغير الله، وتفويض لأمر المسلم لله سبحانه وتعالى، كما أنها تعين على الفلاح في الاختيار والتوفيق في السعي، فمن فوّض أمره لربّ العزة كفاه، ومن سأله سبحانه بصدق أعطاه من خيره.
دعاء الاستخارة
روي في صحيح البخاري، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يعلّمنا الاستخارة في الأمور كلّها كالسورة من القرآن فيقول: (إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثمّ ليقل: اللّهم إنّي أستخيرك بعلمك، وأسألك من فضلك العظيم، وأستقدرك بقدرتك، فإنّك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم وأنت علّام الغيوب، اللّهم إن كنت تعلم أنّ هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسّره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أنّ هذا الأمر شرّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عنّي واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثمّ أرضني به قال: ويسمي حاجته) حديث صحيح.
المستحبّ في الاستخارة
- أداء ركعتين من غير الفريضة، وإن كانتا من السنن الراتبة أو من تحيّة المسجد مع وجود النيّة لذلك، وتجوز في أي وقت من اليوم ليلاً أو نهاراً، يفضّل ألّا تكون في أوقات النهي إلا إذا خشينا فوات الأمر.
- تسن في الأمور المباحة وليست فقط عند التباس الخير، أو التردد بل تزداد أهمية الاستخارة عند ذلك.
- لا يجوز أبداً في شيء في ظاهرة حلال وباطنه حرام، كشراء كاميرا وفي نيّته استخدامها لأمور محرّمة.
- تسن الاستخارة في الأمور الواجبة، والأمور المستحبة عند تعارض أو التخيير.
- من المستحب أن يحمّد لله ويمجّده قبل دعاء الاستخارة.
- لم يرد استحباب قراءة سورة معيّنة بعد الفاتحة، كما هو شائع بين الناس، وفي الأمر سعة.
- ليس شرطاً أن يرى المستخير رؤيا كما يُعتقد، وليس من الصحيح الاعتماد على انشراح الصدر، فما هذه إلّا قرائن كبقية قرائن التيسير.
- تجوز الاستخارة بالدعاء فقط في حال تعذر الصلاة للحائض، أو النفساء، أو الخوف من فوات الأمر.
- بعد أداء الاستخارة لا يجوز الشك من صحة الصلاة؛ إذ إنّ ذلك من وسوسة الشيطان، أو ضعف في الاعتقاد والتوكل على الله، فلا يلزمنا سوى الرضا بكل معانيه الشرعية وإلا لا يعدّ مستخيراً.
- الصدق في النية، وأن تكون باعتقاد جازم أن الله سيختار لنا الخير من الأمرين.
- لا تصحّ استخارة أحد عن أحد إلّا إذا كان الأمر يتعلق بأكثر من واحد، كاستخارة الأب لزواج ابنته، إذ إنّ التعارض بين استخارة الأب وابنته رغم وجود الإتقان، ولا تقدم استخارة أحدهما على الآخر إلا بعد أن يبذل كلاهما أو أحدهما ما لديه من جهد مستطاع كالسؤال والمشاورة ونحو ذلك للوصول إلى توفيق.
روي في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (يا أنس، إذا هممت بأمر فاستخر ربك سبع مرات ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك، فإنّ الخير فيه).
عن أبي أيوب الأنصاري: أنّ رسول قال: (اكتم الخطبة ثمّ توضأ فأحسن وضوءك، ثمّ صلّ ما كتب الله لك، ثمّ أحمد ربك ومجّده، ثمّ قل اللّهم إنّك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب فإن رأيت في فلانة تسميها باسمها خيراً لي في ديني ودنياي وآخرتي فاقدرها لي وإن كان غيرها خيراً لي منها في ديني ودنياي وآخرتي فاقض لي ذلك). حديث حسن.
مراجع
الإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي. 2000. كتاب الأذكار من كلام سيد الأبرار- الطبعة السادسة. مؤسسة الريان للطباعة والنشر.