-

الشك في عدد ركعات الصلاة

الشك في عدد ركعات الصلاة
(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

الشك في الصلاة

إنّ الأصل فيمن شك في صلاته أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يتفل على يساره ثلاثاً، والتفل معناه النفث مع خروج رذاذ خفيف من ريق الإنسان،[1] والدليل على ذلك ما روي عن عثمان بن أبي العاص أنّه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: (إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له: خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثاً. قال: ففعلت فأذهبه الله عني).[2]

الشك في عدد الركعات في الصلاة

يكون الشك في عدد الركعات في الصلاة على قسمين:[3]

  • القسم الأول: هو أن يشك الإنسان في عدد ركعات الصلاة مع ترجيح أحد الطرفين، وفي هذه الحالة يبني المصلى على ما ترجح عنده، ويتم صلاته على هذا الترجيح، ثمّ يسلم من الصلاة، ثمّ يسجد سجود السهو بعد أن يسلم.
  • القسم الثاني: هو أن يشك المصلي في عدد ركعات الصلاة بدون أن يرجح أحد الطرفين، وفي هذا الحالة يبني المصلي صلاته على ما استيقن من عدد الركعات التي صلاها، ولا يتلفت إلى ما هو زائد لأنّه مشكوك منه، ويتم صلاته على الأقل، ثمّ يسجد سجود السهو بعد التسليم من الصلاة، ومثال على ذلك إذا شك في صلاته الرباعية فهل صلى فيها ثلاث ركعات أو أربع، فليجعلها ثلاث ركعات ويتم صلاته، ثمّ يسجد للسهو قبل السلام،[1] وذلك لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان).[4]

شك الإمام في عدد الركعات في الصلاة

إذا سهى الإمام فقام إلى ركعة زائدة في الصلاة، ثمّ تذكر وجب عليه أن يعود عنها، ثمّ يسجد للسهو، كما ينبغي للمأمومين تذكيره إذا سهى، أما إذا كان الإمام شاكّاً في الزيادة في عدد الركعات لم يجز له الرجوع، وإذا كان عدد المصليين كبيراً لزمه أن يرجع من أجل تذكيرهم، فإذا لم يرجع بطُلت صلاته، ويحرم على المأمومين متابعته في ذلك، فإن تابعوه في ذلك بطُلت صلاتهم، وإن حصل الاختلاف بين المأمومين لم يلتفت الإمام إليهم، وبنى صلاته على ظن نفسه، أما إذا تيقن المأموم من قيام الإمام إلى ركعة زائدة، فإنّه يحرم عليه متابعته في ذلك، فإما أن ينتظره حتى يسلم من صلاته وذلك هو الأفضل وإما أن يفارقه، أما إذا كان المأموم غير متيقن وشاك في زيادة الإمام للركعة لزمه اتباعه، أما إذا كان المصلي مسبوقاً ولا يعلم أنّ الإمام قد قام إلى ركعة زائدة حسبت له الركعة الزائدة، فإن علم أنّ الإمام قد زاد في الركعات لم يكن له متابعته في ما فاته؛ لأنّ المتابعة تكون هنا على باطل فتبطل الصلاة لأجل ذلك.[5]

المراجع

  1. ^ أ ب "الشك في عدد الركعات يستلزم سجود السهو، وهل له تشهد / فتوى رقم 24514"، إسلام ويب ، 2002-11-03، اطّلع عليه بتاريخ 2017-12-19. بتصرّف.
  2. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبو العلاء البياضي، الصفحة أو الرقم: 2203، خلاصة حكم المحدث صحيح.
  3. ↑ الشيخ محمد صالح المنجد (2003-03-06)، "الشك في عدد الركعات"، الإسلام سؤال و جواب ، اطّلع عليه بتاريخ 2017-12-19. بتصرّف.
  4. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبو سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم: 571، خلاصة حكم المحدث صحيح.
  5. ↑ "حكم متابعة الإمام إذا قام إلى ركعة زائدة في الصلاة / فتوى رقم 3059"، الموقع الرسمي لدائرة الإفتاء العام الأردنية، 2015-03-26، اطّلع عليه بتاريخ 2017-12-19. بتصرّف.