أحاديث عن بر الوالدين
لقد ورد عن الرسول صلى الله عليه و سلم العديد من الأحاديث التي تحث على البر بالوالدين و طاعتهما ، و من هذه الأحاديث :
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال (( جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال:أمك قال:ثم من: قال أمك قال:ثم من: قال: أمك قال : ثم من: قال:أبوك))
قوله : ( باب من أحق الناس بحسن الصحبة ) الصحبة والصحابة مصدران بمعنى ، وهو المصاحبة أيضا .
قوله : ( حدثنا جرير ) هو ابن عبد الحميد .
قوله : ( عمارة بن القعقاع بن شبرمة ) بضم المعجمة والراء بينهما موحدة كذا للأكثر ووقع عند النسفي وكذا لأبي ذر عن الحموي والمستملي " عن عمارة بن القعقاع وابن شبرمة " بزيادة واو والصواب حذفها فإن رواية ابن شبرمة قد علقها المصنف عقب رواية عمارة وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق زهير بن حرب عن جرير عن عمارة حسب .
قوله : ( جاء رجل ) يحتمل أنه معاوية بن حيدة بفتح المهملة وسكون التحتانية ، وهو جد بهز بن حكيم ، فقد أخرج المصنف في " الأدب المفرد " من حديثه " قال قلت : يا رسول الله من أبر ؟ قال : أمك " الحديث . وأخرجه أبو داود والترمذي .
قوله : ( فقال : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي ) ؟ في رواية محمد بن فضيل عن عمارة عند مسلم " بحسن الصحبة " وعنده في رواية شريك عن عمارة وابن شبرمة جميعا عن أبي زرعة قال مثل رواية [ ص: 416 ] جرير ، وزاد فقال نعم وأبيك لتنبأن وقد أخرجه ابن ماجه من هذا الوجه مطولا وزاد فيه حديث أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح " وأخرجه أحمد من طريق شريك فقال في أوله : " يا رسول الله نبئني بأحق الناس مني صحبة " ووجدته في النسخة بلفظ " فقال نعم والله " بدل " وأبيك " فلعلها تصحفت ، وقوله : " وأبيك " لم يقصد به القسم وإنما هي كلمة تجري لإرادة تثبيت الكلام ، ويحتمل أن يكون ذلك وقع قبل النهي عن الحلف بالآباء .
قوله : ( قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : ثم أمك . قال : ثم من ؟ قال : ثم أمك . قال : ثم من ؟ قال : أبوك ) كذا للجميع بالرفع ووقع عند مسلم من هذا الوجه وعند المصنف في " الأدب المفرد " من وجه آخر بالنصب ، وفي آخره ثم أباك والأول ظاهر ويخرج الثاني على إضمار فعل . ووقع صريحا عند المصنف في " الأدب المفرد " كما سأنبه عليه ، وهكذا وقع تكرار الأم ثلاثا وذكر الأب في الرابعة ، وصرح بذلك في الرواية يحيى بن أيوب ولفظه " ثم عاد الرابعة فقال : بر أباك " وكذا وقع في رواية بهز بن حكيم وزاد في آخره ثم الأقرب فالأقرب وله شاهد من حديث خداش أبي سلامة رفعه أوصي امرأ بأمه ، أوصي امرأ بأمه ، أوصي امرأ بأمه ، أوصي امرأ بأبيه ، أوصي امرأ بمولاه الذي يليه ، وإن كان عليه فيه أذى يؤذيه أخرجه ابن ماجه والحاكم ، قال ابن بطال : مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر ، قال : وكان ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع ، فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها ، ثم تشارك الأب في التربية . وقد وقعت الإشارة إلى ذلك في قوله - تعالى - : ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين فسوى بينهما في الوصاية ، وخص الأم بالأمور الثلاثة . قال القرطبي : المراد أن الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر من البر ، وتقدم في ذلك على حق الأب عند المزاحمة . وقال عياض : وذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل في البر على الأب ، وقيل يكون برهما سواء ، ونقله بعضهم عن مالك والصواب الأول . قلت : إلى الثاني ذهب بعض الشافعية ، لكن نقل الحارث المحاسبي الإجماع على تفضيل الأم في البر وفيه نظر ، والمنقول عن مالك ليس صريحا في ذلك فقد ذكره ابن بطال قال : سئل مالك طلبني أبي فمنعتني أمي ، قال : أطع أباك ولا تعص أمك قال ابن بطال : هذا يدل على أنه يرى برهما سواء ، كذا قال . وليست الدلالة على ذلك بواضحة ، قال : وسئل الليث يعني عن المسألة بعينها فقال : أطع أمك فإن لها ثلثي البر ، وهذا يشير إلى الطريق التي لم يتكرر ذكر الأم فيه إلا مرتين . وقد وقع كذلك في رواية محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عند مسلم في الباب ، ووقع كذلك في حديث المقدام بن معدي كرب فيما أخرجه المصنف في " الأدب المفرد " وأحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ولفظه إن الله يوصيكم بأمهاتكم ، ثم يوصيكم بأمهاتكم ، ثم يوصيكم بأمهاتكم ، ثم يوصيكم بآبائكم ، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب وكذا وقع في حديث بهز بن حكيم كما تقدم ، وكذا في آخر رواية محمد بن فضيل المذكورة عند مسلم بلفظ ثم أدناك فأدناك وفي حديث أبي رمثة بكسر الراء وسكون الميم بعدها مثلثة " انتهيت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسمعته يقول : أمك وأباك ، ثم أختك وأخاك ، ثم أدناك أدناك " أخرجه الحاكم هكذا ، وأصله عند أصحاب السنن الثلاثة وأحمد وابن حبان ، والمراد بالدنو القرب إلى البار . قال عياض : تردد بعض العلماء في الجد والأخ ، والأكثر على تقديم الجد . قلت : وبه جزم الشافعية ، قالوا : يقدم الجد ثم الأخ ، ثم يقدم من أدلى بأبوين على من أدلى بواحد ، ثم تقدم القرابة من ذوي الرحم ، ويقدم منهم المحارم على من ليس بمحرم ، ثم سائر العصبات ، ثم المصاهرة ثم الولاء ، ثم الجار . وسيأتي الكلام على حكمه بعد . وأشار ابن بطال إلى أن الترتيب حيث لا يمكن إيصال البر دفعة واحدة وهو واضح ، [ ص: 417 ] وجاء ما يدل على تقديم الأم في البر مطلقا ، وهو ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه الحاكم من حديث عائشة " سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أي الناس أعظم حقا على المرأة ؟ قال : زوجها . قلت : فعلى الرجل ؟ قال : أمه " ومؤيد تقديم الأم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن امرأة قالت : يا رسول الله ، إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني ، فقال : أنت أحق به ما لم تنكحي " كذا أخرجه الحاكم وأبو داود . فتوصلت لاختصاصها به وباختصاصه بها في الأمور الثلاثة .
قوله : ( وقال ابن شبرمة ويحيى بن أيوب حدثنا أبو زرعة مثله ) أما ابن شبرمة فهو عبد الله الفقيه المشهور الكوفي ، وهو ابن عم عمارة بن القعقاع المذكور قبل ، وطريقه هذه وصلها المؤلف في " الأدب المفرد " قال : " حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وهيب بن خالد عن ابن شبرمة سمعت أبا زرعة " فذكر بلفظ " قيل : يا رسول الله من أبر " والباقي مثل رواية جرير سواء لكن على سياق مسلم ، وأما يحيى بن أيوب فهو حفيد أبي زرعة بن عمرو بن جرير شيخه في هذا الحديث ولهذا يقال له الجريري ، وطريقه هذه وصلها المؤلف أيضا في " الأدب المفرد " وأحمد كلاهما من طريق عبد الله هو ابن المبارك " أنبأنا يحيى بن أيوب حدثنا أبو زرعة " فذكره بلفظ " أتى رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : ما تأمرني ؟ فقال : بر أمك ثم عاد " الحديث وكذا هو في " كتاب البر والصلة لابن المبارك " ونقل المحاسبي الإجماع على أن الأم مقدمة في البر على الأب .
- وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : ((سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى ؟ قال: الصلاة على وقتها قلت: ثم أي :قال بر الوالدين, قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله))
أي أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقَه فلا ينال شرف الصُّحبة ، ولا يُعدّ من التابعين .
2 . مِن روايات الحديث :في رواية عند البخاري قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : يا رسول الله أي العمل أفضل ؟ قال : الصلاة على ميقاتها . قلت : ثم أي ؟ قال : ثم بر الوالدين . قلت : ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله . فَسَكَتّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو استزدته لزادني .
وفي رواية لمسلم : قال : قلت : يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة ؟ قال : الصلاة على مواقيتها . قلت : وماذا يا نبي الله ؟ قال : بر الوالدين . قلت : وماذا يا نبي الله ؟ قال : الجهاد في سبيل الله .
وفي رواية له : قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : ي الأعمال أحب إلى الله .
وفي رواية للبخاري : عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم . فذكره ، فأبهم السائل ، وهو نفسه رضي الله عنه .
وجاء في رواية لمسلم : عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود .ففيها التصريح باسم أبي عمرو الشيباني .وهي أقرب الروايات إلى ما أورده المصنف رحمه الله .
3 . أدب السؤال ، حيث لم يسأل ابن مسعود عن غير هذه الثلاث إبقاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورعاية لحق العالم وتأدّب المتعلّم .ومثله لما سأل رضي الله عنه : أي الذنب أعظم ؟ فإنه لم يتجاوز الثلاثة أسئلة ، والحديث مخرّج في الصحيحين .
وتأمل في أدب السؤال عند سلف هذه الأمة فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى : ( إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا )حتى حج وحججت معه ، وعدل وعدلت معه بإداوة ، فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ ، ثم سأله ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه المسألة .
ومِن أدب السؤال المستفاد من فعل ابن مسعود رضي الله عنه :السؤال عن الأهمّ .السؤال عما يتعلق بأمور الآخرة وما يُقرّب إلى الله عز وجل .الاختصار في السؤال ، إذ سأل عن ثلاث مسائل .
قال ابن القيم رحمه الله في السؤال وعلاقته بالتعلّم – وقد ذكر مراتب العلم ، ومنها حسن السؤال - : فمن الناس من يحرمه لعدم حسن سؤاله ، أما لأنه لا يسال بحال أو يسال عن شيء وغيره أهم إليه منه ، كمن يسأل عن فضوله التي لا يضر جهله بها ويدع مالا غنى له عن معرفته ، وهذه حال كثير من الجهال المتعلمين ، ومن الناس من يحرمه لسوء إنصاته فيكون الكلام والممارات آثر عنده وأحب إليه من الإنصات ، وهذه آفة كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم ، وهي تمنعهم علما كثيرا ، ولو كان حسن الفهم .ذكر ابن عبد البر عن بعض السلف أنه قال : من كان حسن الفهم رديء الاستماع لم يقم خيره بشره . وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب العلل له قال : كان عروة بن الزبير يحب مماراة ابن عباس ، فكان يخزن علمه عنه ، وكان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يلطف له في السؤال فيعزه بالعلم عزا .وقال ابن جريج : لم أستخرج العلم الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به .وقال بعض السلف : إذا جالست العالم فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول . اهـ .
4 . اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الثلاث لا يعني الحصر .أي أن هناك أعمالا فاضلة ولكنه اقتصر هنا على ذكر هذه الثلاث .كما أن ذكر هذه الثلاث لا يعني أنها أفضل الأعمال مُطلقا .
5 . اختلاف الجواب بحسب السؤال تارة ، وبحسب حال السائل تارة أخرى .فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سُئل النبي صلى الله عليه وسلم : أي الأعمال أفضل ؟ قال : إيمان بالله ورسوله . قيل : ثم ماذا ؟ قال : جهاد في سبيل الله . قيل : ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور .فالترتيب هنا : الإيمان بالله ثم الجهاد في سبيل الله ثم الحج المبرور ، وليس فيه ذكر لبر الوالدين .
وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله أي الأعمال أفضل ؟ قال : الإيمان بالله والجهاد في سبيله . قال : قلت : أي الرقاب أفضل ؟ قال : أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا . قال : قلت : فإن لم أفعل ؟ قال : تعين صانعا أو تصنع لأخرق . قال : قلت : يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل ؟ قال : تكفّ شرّك عن الناس ، فإنها صدقة منك على نفسك . رواه البخاري ومسلم .
وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قيل : يا رسول الله أي الناس أفضل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله . قالوا : ثم من ؟ قال : مؤمن في شعب من الشعاب يتّقي الله ، ويدع الناس من شرّه . رواه البخاري ومسلم . وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي المسلمين خير ؟ قال : مَن سَلِم المسلمون من لسانه ويده . رواه البخاري ومسلم .
و عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل ، أفلا نجاهد ؟ قال : لا ، لكن أفضل الجهاد حج مبرور . رواه البخاري .
وهذا لا شكّ أنه بالنسبة للنساء .فقد روى البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد ، فقال : جهادكن الحج .
والجهاد لا يعدله شيء ، كما دلّت على ذلك الأدلة الصحيحة الصريحة ، كما سيأتي – إن شاء الله - .
ولكن تختلف الأجوبة بحسب حال السائل ، أو بحسب السؤال أو بحسب الحال التي يقع فيها السؤال .
ومثله وصاياه عليه الصلاة والسلام لأصحابه فإنها تختلف باختلال الأشخاص والأحوال
فقد روى الإمام أحمد والنسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي العمل أفضل ؟ قال : عليك بالصوم فإنه لا عدل له .
وجاءه رجل فقال : أوصني . قال : لا تغضب ، فردد مرارا . قال : لا تغضب . رواه البخاري .
وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فاستأذنه في الجهاد ، فقال : أحيّ والداك ؟ قال : نعم . قال : ففيهما فجاهد . رواه البخاري ومسلم .
ومثله الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة . قال : ويحك أحيّة أمك ؟ قلت : نعم . قال : ارجع فبرها . قال : ثم أتيته من الجانب الآخر ، فقلت : يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة . قال : ويحك أحيّة أمك . قلت : نعم يا رسول الله قال فارجع إليها فبرها . قال : ثم أتيته من أمامه ، فقلت : يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة . قال : ويحك أحيّة أمك ؟ قلت : نعم يا رسول الله . قال : ويحك الزم رجلها فثمّ الجنة .
وسبب ذلك أن الرجل إما أنه لا يستطيع الجهاد ولا يصبر ولا يثبت أو لحاجة والديه أو أحدهما إليه .والأول أقوى لما قاله ابن ماجه بعد أن روى الحديث : هذا جاهمة بن عباس بن مرداس السلمي الذي عاتب النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين .
وفي وصيته صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد رضي الله عنه قال : أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء ، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام ، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض . رواه الإمام أحمد وابن حبان .
6 . " أي " الواردة هنا في سؤال ابن مسعود رضي الله عنه قال ابن الملقّن : بغير تنوين .
7 . قوله : " الصلاة على وقتها " ، أو " على ميقاتها " ، أو " على مواقيتها " كما جاءت بذلك الروايات يدلّ على فضل الصلاة في أول الوقت لدخول " على " الدالة على الاستعلاء .ويُستثنى من ذلك ما يُستحب تأخيره ، كصلاة العشاء إذا لم يشق على الناس ، وصلاة الظهر في حال شدّة الحر ، على ما سيأتي بيانه – إن شاء الله - .وفي رواية للحاكم لحديث الباب : أي العمل أفضل ؟ قال : الصلاة في أول وقتها .وقال ابن حبان : ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم لوقتها أراد به : في أول وقتها .ثم ساق الحديث بمثل رواية الحاكم .وقال ابن خزيمة : باب اختيار الصلاة في أول وقتها بذكر خبر لفظه لفظ عام مراده خاص .ثم ساق الحديث بنفس اللفظ .ورواه البيهقي والدارقطني أيضا بلفظ : الصلاة في أول وقتها .
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: ((رغم أنف ,ثم رغم أنف, ثم رغم أنف, قيل من ؟ يارسول الله! قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة))
- وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاستأذنه في الجهاد فقال: ((أحي والداك؟ قال: نعم, قال: ففيهما فجاهد))
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم((لا يجزي ولد والداً إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه))
- قال النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر (ثلاثًا) قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين» [متفق عليه]،