-

شروط الحج للغير

شروط الحج للغير
(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

شروط الحج للغير

إنّ حجّ الإنسان عن غيره سُنّة من سنن الشريعة الإسلامية، ومن فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أن جعلها مخرجاً للذين لا يستطيعون أداء الحج بأنفسهم لأي سبب كان،[1] وللحج عن الغير شروط يجب على النائب الالتزام بها، نذكر منها ما يلي:[2]

  • ينوي النائب عن الأصيل عند الإحرام وهذا هو الشرط الأول وهو شرط متفق عليه، وذلك لأنّ النائب لا يقوم بالحج عن نفسه بل عن غيره، ويقول لبيك عن فلان أو أحرمت عن فلان.
  • يجمع الجمهور دون المالكية الحج عن الأصيل إن كان عاجزاً عن القيام بالحج بنفسه وكان يملك مالاً، وفي حال كانت له القدرة على قيامه بالحج، أي يكون سليم الجسم وكان يملك مالاً، فلا يجوز أن يقوم أحد بالحج عنه، أما عند المالكية فلا يجوز الحج عن الحي على الإطلاق، وعلى هذا لا يجوز إجماع على من يقدر على الحج (الحج الواجب) أن ينوب عنه أحدهم بأدائه بدلاً عنه، ويجوز برأي الجمهور الحج عن الميت، لكن عند المالكية والحنفية يجوز الحج عنه إن كان قد وصّى بذلك، أما عند الحنابلة والشافعية فيجب أداء الحج عن الميت إن مات مفرطاً، وكانت لديه القدرة على الحج.
  • يتفق الشافعية والحنفية على أنّه لا يُجزئ الأصيل حج النائب عنه، ففي حال زال سبب عدم قدرته على أداء الحج بنفسه قبل أن يموت، ويُجزئه فقط إن استمر ذاك العجز كالمرض مثلاً إلى أن يتوفاه الله؛ لأنّ جواز الحج عن شخص آخر لضرورة عجز الشخص المنوب عنه الذي لا يرجى برؤه، فيتقيد الجواز به وقال الحنابلة يُجزئه ذلك.
  • يفعل النائب مثلما يطلب منه الأصيل فيُحرم مثلما أمره، فلو طلب منه الحج واعتمر بدلاً عنه، ثمّ قام بالحج من مكة، فهذا عند الحنفية غير جائز وعلى النائب أن يلتزم بما يُحدده له، كأن يُوصي بالحج ويُحدّد المال والمكان، وفي حال لم يُحدّد شيئاً فعلى النائب أن يحج من بلد الأصيل، فالحج واجب على الأصيل من بلده، وهذا على المذهب الحنبلي والحنفي، أما على المذهب الشافعي فعلى النائب أن يحجّ من ميقات المنوب عنه، لوجوب الحج من الميقات.
  • يقوم النائب بالحج عن نفسه أولاً قبل أن يحج النائب عن أحد غيره، وهذا على المذهب الشافعي والحنبلي، أما على المذهب الحنفي، فيجوز مع الكراهة التحريمية أن يحجّ الرجل عن غيره قبل أن يحجّ عن نفسه، وسبب الكراهة أنّه لم يؤدِّ فرض الحجّ، أما على المذهب المالكي، فحجّ الرجل عن الغير قبل أن يحجّ عن نفسه، فهذا مكروه في حالة الوصية بالحج، لأنّ الحج واجب على التراخي يُمكن أن يُؤدى في أي وقت.

مشروعيّة النيابة في الحج

هناك أحاديث عدة تُشير إلى مشروعيّة أن يقوم شخص بالحج عن غيره ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنه: (أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سمعَ رجلاً يقولُ: لبَّيْكَ عن شبرمة. قالَ: من شبرمةَ؟ قالَ: أخٌ لي أو قريبٌ لي. قالَ: حججتَ عن نفسِكَ؟ قالَ: لا. قالَ: حجَّ عن نفسِكَ ثمَّ حجَّ عن شبرمةَ).[3] ويدل هذا الحديث على أن الحج عن غير الجائز.[1]

ثواب الحج والعمرة في الإنابة

إذا حجّ شخص أو اعتمر عن غيره، سواء بأجر أم بدونه، فإنّ ثواب هذا العمل يعود إلى من ناب عنه، وبقدر إخلاص النائب وحبه لفعل الخير يكون له أجر عظيم، وكذلك فإنّ لكل شخص زار المسجد الحرام واجتهد في العبادة والطاعة لربه سبحانه وتعالى، وأكثر من القربات، وكان عمله خالصاً لوجه الله عز وجل، فإنّ له أجر وخير كبير.[4]

المراجع

  1. ^ أ ب "الحج عن الغير"، articles.islamweb.net، 2016-8-23، اطّلع عليه بتاريخ 2017-12-2. بتصرّف.
  2. ↑ د. محمد طاهر حكيم، "الإنابة في الحج"، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 2017-12-2. بتصرّف.
  3. ↑ رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1811، خلاصة حكم المحدث: صحيح.
  4. ↑ "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2017-12-2. بتصرّف.