-

كيف أحسب الزكاة

كيف أحسب الزكاة
(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

الزكاة

تعتبرُ الزكاة إحدى العبادات التي يتقرّبُ بها العبد المؤمن إلى الله -عزّ وجل-، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، وقد أمر الله تعالى عباده وفرض عليهم مقداراً معيّناً من الزكاة يخرجونه في أوقات معيّنة، دون أن يخرجوا عنه أو يبتدعوا فيه ما هو غير صحيح وغير مثبت.

وضع الله للزكاةِ شروطاً لا تصحّ إلا بها، وهي أن تكون قيمة ما يملكُه المسلم تعادلُ النصاب، وأن يمضي على امتلاكه له حولٌ كامل، وبناء على ذلك يمكن تعريف الزكاة بأنّها مقدار من المال يدفعُه مَن يمتلك مالاً يزيدُ عن نصاب معيّن، وفي هذا المقال سنوضّح لك كيفيّة حساب الزكاة باختلافِ أنواعها.

كيفية حساب الزكاة

زكاة الزروع والثمار

تكون الزكاة بمقدار النصاب والذي يعادل خمسة أوسق، أي ما يقارب 610 كجم من المزروعات التي يمكنُ كيلها وادخارها كالتمور والقمح وغيرها، وتجبُ الزكاة وقتَ حصاد الزرع وتختلفُ قيمتها باختلاف الزرع نفسه، فالمزروعات التي يتمّ سقيها من الآبار والخزانات كالمزارع الكبيرة، فيجب هنا إخراج الزكاة بمقدار نصف العشر أي ما يقارب 5% من مجموع الثمار الكليّ الذي يملكه الشخص. أما إذا كانت المزروعات تسقى من مياه الأمطار دون تكلفة في ريّها، فيجب هنا إخراج الزكاة بمقدار العشر، أي ما يعادل 10% من مجموع الثمار الكليّ الذي يملكه الشخص.

زكاة الأموال

يكون النصابُ فيها يساوي الأقلّ من قيمة نصاب الذهب أو الفضة، والأقلّ في أيامنا هذه هو نصاب الفضة، وبناء على ذلك يكون نصاب الأوراق النقديّة ما يقاربُ 595 جراماً من الفضّة، ففي حين كان الجرام الواحد من الفضة يساوي ريالاً واحداً، فإن قيمة نصاب الورق النقديّ = 595 × 1 = 595 ريالاً، وفي هذه الحالة يجب إخراج الزكاة بمقدار ربع العشر أي ما يعادل 2.5% من المبلغ الكليّ، ويتم إخراجها عند انقضاء حولٍ كامل على امتلاكه.

زكاة عروض التجارة

يُقصَدُ عروضُ التجارة كلّ ما يمتلكه الشخص بنيّة بيعه للآخرين والمتاجرة فيه لكسب الربح، وكل ما هو ليس للبيع لا يندرج تحت قيمة الزكاة، ويكون نصابُها بمقدار قيمتها مثله مثل نصاب الأموال النقديّة التي سبق ذكرها، حيث إنّه إذا ساوت قيمة العروض التجارية 595 جراماً من الفضة وجبت في هذه الحالة إخراج قيمتها من الزكاة، والتي تعادلُ ربع العشر من قيمة العروض التجاريّة التي يمتلكها المسلم بعد أن يمضي على امتلاكها حولٌ كامل.

زكاة الأراضي

وفي هذه الحالة تختلفُ الزكاة باختلاف طبيعة الأراض، فإذا كانت الغاية من الأرض التجارة، فيجب على المسلم أن يخرج الزكاة بمقدار ربع العشر من قيمة الأرض الأصليّة بعد انقضاء حول كامل على امتلاكها، أما إذا لم يكن الهدف من امتلاك الأرض التجارة بل امتلكها ليبني عليها فلا تجبُ فيها زكاة، أمّا إذا كانت الأرض معدة للإيجار، فيجب على المسلم أن يخرج الزكاة في أجرتها، وليس في قيمة الأرض الأصليّة.