كيف نخرج الزكاة
الزَّكاة
جاء الأمر الرَّبانيّ بوجوب الزَّكاة في الأموال والأملاك في أوقاتٍ معيّنةٍ، وصرفها أيضاً إلى فئاتٍ معيّنةٍ حدّدها الشَّرع الحنيف، والزَّكاة هي الرُّكن الثَّالث من أركان الإسلام، وجاءت في التَّرتيب بعد إقام الصَّلاة، حيث ارتبط هذان الرُّكنان مع بعضهما البعض في القرآن الكريم في أكثر من ثمانين موضِعاً؛ ولذلك قاتل أبو بكر الصِديق رضي الله عنه مَن فرّق بين الصَّلاة والزَّكاة ومنعها، أي أقام الصَّلاة ومنع الزَّكاة ووافقه الصَّحابة على ذلك فكان إجماعاً، فالقرآن الكريم قرن الصلاة بالزكاة، قال تعالى:" فإنْ تابوا وأقاموا الصَّلاة وآتُوا الزَّكاة فإخوانكم في الدِّين"، وقد فرضت الزكاة في مكّة وبيّنت أحكامها في المدينة المنورة في السنة الثانية للهجرة.
كيفيّة إخراج الزَّكاة
الزَّكاة واجبةٌ على كُلِّ مسلمٍ مالكٍ للمال المُزّكى امتلاكاً تاماً، حرًّا بالغاً عاقلاً، إذا مضى حولٌ على امتلاك المال أو عند حُلول وقت الزَّكاة عند القِطاف، أو الحصاد، أو إيجاد الكنوز، والمال المطمور.
تصرف الزكاة للأصناف الثمانية التي ذكرت في القرآن الكريم وهم: الفقراء، والمساكين، والغارمون، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، وابن السبيل.
الأموال التي تجب فيها الزَّكاة
الحبوب والثمار
النِّصاب فيها خمسة أوسقٍ أي ما يساوي في الموازين الحديثة ستمائة واثني عشر كيلو غراماً من البُّر الجيد، ويكون مقدار الزَّكاة الواجب فيه: العُشر إذا سُقي من ماء الأمطار أو مياه العيون والينابيع، أمّا إذا سُقي من ماءٍ يدفع صاحبه تكلفته فيجب فيه نصف العُشر.
المال النَّقدي والأثمان
- الذَّهب: أحد أنفس الأثمان التي يمتلكها الإنسان ونصابه عشرون ديناراً ذهبياً - أي ما يساوي خمسة وثمانين غراماً - ويجب فيه رُبع العُشر أي 2.5 لكل مئةٍ.
- الفِضّة: من المعادن الثَّمينة ونصابها خمس أواقٍ - وبالموازين الحديثة خمسمائة وخمسٌ وتسعون غراماً، وتجب فيها رُبع العُشر، أي 2.5 لكلِّ مائةٍ.
- المال النَّقديّ: تُعادل قيمة هذا المال إذا مضى عليه الحول بأحد المعدنين الذَّهب أو الفِضّة فإذا وُجد أنّه بلغ النِّصاب؛ فيجب فيه رُبع العُشر.
عُروض التِّجارة
تُقدّر قيمة هذه التِّجارة عند بلوغ الحول بما يعادلها من نصاب الذَّهب أو الفِضّة؛ فإذا بلغت نصاب أحدهما وَجُب فيها رُبع العُشر.
بهيمة الأنعام
- الإبل وأقلُّ النِّصاب فيها هو خمسٌ؛ وتجب فيه شاةٌ.
- البقر ونصابها الأقلّ ثلاثون بقرة.
- الغنم أقلُّ النِّصاب أربعون من الضأن أو الماعز؛ وفيها شاةٌ.
تجب الزَّكاة في بهيمة الأنعام إذا كانت ترعى من البرية معظم أيام السَّنة.