كيف يتم الطلاق
الطلاق
شرع الله الطلاق وجعله من أبغض الحلال، ولكنه علاج للحالات المستعصية، والتي لا يمكن الإصلاح بين الزوجين فيها، حيث تنقطع العلاقة الزوجية والمودة والرحمة بينهما، وتسود الكراهية والحقد والمشاكل، ويقصد بالطلاق حلّ الرابطة بين الزوجين، ويتم الطلاق إما بلفظ صريح، مثل قول كلمة طلقتك أو طالق، أو كناية مع النية مثل قول (اذهبي إلى بيت أهلك)، وقد يكون مباحاً، في حال كان من خلاله رفع ضرر عن أحد الزوجين، بقوله تعالى: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان".
أو واجباً في حال قد ألحق بأحد الزوجين ضرر، ولا يتم رفع الضرر إلا من خلال الطلاق، أو حراماً، في حال كان يلحق بأحد الزوجين ضرراً، ولا يحقق أي منفعةً للآخر، أو مندوباً، في حال تفريط أو ترك المرأة لأي حق من حقوق الله الواجبة عليها مثل، الصلاة ولا يمكنه إجبارها عليها، أو في حال كانت الزوجة غير عفيفة.
أنواع الطلاق
الطلاق نوعان:
- طلاق رجعيّ، أن يقوم الرجل بتطليق زوجته طلقةً أو طلقتين، وتبقى في بيته، بحيث يستطيع أن يرجعها، سواء بالقول أو العمل، ما دامت في فترة العدة، من دون مهر أو عقد جديدين، فهي زوجته، كما أنها ترثه إذا مات، ويرثها إذا ماتت، وفي حال انقضت العدة، يمكن أن يرجعها بعقد جديد فقط.
- طلاق بائن، أي الانفصال، وهو نوعان:
- طلاق بائن بينونة صغرى، في حال طلق الرجل زوجته طلقة أو طلقتين، يجوز للرجل أن يرجع زوجته خلال العدة، وفي حال انقضت العدة ولم يرجعها، يصبح طلاقاً بائناً بينونة كبرى.
- طلاق بائن بينونة كبرى، وهو أن يقوم الرجل بتطليق زوجته ثلاثَ طلقات، أي أن يقول لها طالق طالق طالق، مرةً واحدةً، أو على مراحل، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يرجعها إلا أن يتزوجها رجل آخر (من دون الاتفاق معه على الزواج منها)، ثم يطلقها، وبذلك يحل لزوجها الأول الزواج منها بعقد جديد ومهر جديد.
شروط وقوع الطلاق
- يجب أن يقصد الرجل لفظ الطلاق، أما في حال قصد شيئاً آخر، ولكن لفظ بكلمة طالق لغواً، لا يقع الطلاق، إلا في حال خاطب الرجل زوجته بهذا اللفظ قاصداً بقوله أنت طالق، فيقع الطلاق.
- يجب أن يقصد الرجل معنى الطلاق، أي حل الرابطة الزوجية، وفي حال انعدم هذا الشرط، لا يقع الطلاق، ولا يجوز للرجل أن يقول لزوجته أنت طالق، ثم يخبرها أنه يمازحها.