كم عدد صلاة السنن
2023-08-06 01:31:13 (اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )
بواسطة طب 21 الشاملة
عدد صلاة السُّنن
يبلغ عدد النوافل التي حافظ عليها الرسول صلى الله عليه وسلم مع الفرائض اثنتي عشرة ركعة، وهي أربع ركعات قبل صلاة الظهر بتسليمتين، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر، وهي سُنّة مؤكدة في الحضر، أم في حال كان المسلم في حال سفر فالأفضل تركها عدا سُنّة الفجر.[1]
السنن غير المؤكّدة
نذكر السنن غير المؤكّدة كما يأتي:[2]
- إضافة ركعتين إلى سنة الظهر البعدية، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (من صلَّى أربعَ رَكعاتٍ قبلَ الظُّهرِ وأربعًا بعدَها حرَّمَه اللَّهُ عزَّ وجلَّ علَى النَّارِ).[3]
- صلاة أربع ركعات قبل صلاة العصر.
- صلاة ركعتين خفيفتين قبل صلاة المغرب.
- صلاة الضحى، ويذهب بعض العلماء إلى أنّها من السُنن المؤكدة، وعددها أربع على الصحيح إلى ثمانية، ويمكن الاقتصار فيها على اثنتين، ويبدأ وقتها من بعد طلوع الشمس في الأفق بمقدار رمح، وتنتهي قبيل الزوال.
- ركعتان قبل أداء صلاة العشاء بعد الأذان.
الفرق بين السُنة والنافلة
إنّ للعلماء في الفروق بين ألفاظ النفل، والمستحب، والتطوع، والسنة المؤكدة، والسنة غير المؤكدة ثلاثة أقوال هي:[4]
- القول الأول: إنّ هذه الألفاظ مترادفة، وأنّ بعض السُّنن آكد من الآخر، وهو ما يذهب إليه الشافعية.
- القول الثاني: إنّ النفل أعم هذه الألفاظ، فيدخل فيه المستحب والسُّنة، وهو ما يذهب إليه الحنفية.
- القول الثالث: يعرّف هذا القول النفل على أنّه الفعل الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يداوم عليه، أي أنّه فعله تارة وتركه تارة، أما السنة هي ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وداوم عليه دون دليل على وجوبه، وبهذا يقول الشافعية وقريب منه قول الحنابلة، ومن هنا فقد جعلوا للمندوب ثلاث مراتب هي: السُّنة، وبعدها الفضيلة، ثمّ النافلة.
المراجع
- ↑ "أرجو أن توضحوا لي عدد النوافل بعد وقبل كل صلاة مفروضة؟"، الموقع الرسمي لسماحة الإمام ابن باز، اطّلع عليه بتاريخ 5-1-2018. بتصرّف.
- ↑ " التفصيل في السنن المؤكدة والسنن غير المؤكدة"، إسلام ويب، 7-5-2014، اطّلع عليه بتاريخ 5-1-2018. بتصرّف.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح النسائي، عن رملة بنت صخر بن حرب، الصفحة أو الرقم: 1813، صحيح.
- ↑ "هل هناك فرق بين النافلة والسنة والمندوب والمستحب"، الإسلام سؤال وجواب، 2-5-2010، اطّلع عليه بتاريخ 5-1-2018.