كم مقدار إطعام 60 مسكيناً
الكفارة
يمكن تعريف الكفارة في الإسلام على أنّها (ما أوجب الشرع فعله بسبب حنث في يمين أو ظهار أو إيلاء، أو حلق من أذى أو غيره، أو تمحيصاً وتطهيراً من ذنب كالقتل). وقيل هي: (عتق، أو صيام، أو إطعام، يلزم من فعل ما يستوجبها، أو أتى ما يستوجبه).
أنواع الكفارات
هناك أنواع عدّة من الكفارات المفروضة على الإنسان المسلم في حالة ارتكابة ذنباً يوجبها، ومن هذه الذنوب ما يلي:
- الإفطار في شهر رمضان المبارك أثناء فترة الصيام: فيتوجّب على كل مسلم أفسد صيامه إمّا بالإفطار بشكل متعمّد من خلال تناول الطعام والشراب أو إتيان الرجل لزوجته أن يكفّر عن ذلك الذنب من خلال تحرير رقبة مسلمة، أو صيام شهرين متتاليين، أو إطعام ستين مسكيناً إن لم يستطع.
- القتل غير المتعمّد: فيتوجب على كل مسلم قتل نفس بغير عمد ومن غير قصد مباشر أن يكفّر عن ذنبه من خلال تحرير رقبة، أو صيام شهرين قمريين متتابعين إن لم يستطع.
- حلف اليمين: فيتوجب على كل مسلم حلف يميناً كذباً أن يطعم عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، وإن لم يستطيع تنفيذ ما سبق يمكنه صيام ثلاثة أيام، فقال سبحانه وىتعالى في كتابه الكريم: ( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ).
- النذر: فيتوجب على المسلم إذا نذر التكفير عن ذنبه من خلال إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، أو صيام ثلاثة أيام متتابعات.
- الإيلاء: وحكمه كحكم كفارة النذر.
- الأذى "فعل المحظور": أي إذا فعل المسلم أعمالاً محظورة وغير مناسبة يتوجّب عليه أن يكفّر عن ذنبه من خلال ذبح شاة، أو إطعام ستين مسكيناً.
- الأذى بترك واجب: يتوجب على كل مسلم لم يؤدّ الواجب أثناء الحج أن يكفّر عن ذنبه من خلال ذبح شاة أو صيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لأهله.
إطعام ستين مسكيناً
عمليّة الإطعام المقصود بها تقديم الطعام أو إعطائه لستين شخصاً مسكيناً مجتمعين أو متفرقين، ولم يتم تحديد المقدار من الطعام الذي يجب توزيعه في الدين، ولكن يجب توزيع وجبة غذائية كاملة، فقد حدد بعض الفقهاء مقدارها بصاع أو صاع ونصف، والشرط في الكفارة هو إطعام ستين مسكيناً، ويجب اكتمال هذا العدد بالكامل، فلا يجوز إطعام واحداً من المساكين لمدّة ستين مرّة بل تقديم الطعام لستين فرداً ولمرة واحدة فقط.