كم نصاب زكاة المال
الزكاة
الزكاة هي ركنٌ من أركان الإسلام، وهي واجبةٌ على كل مسلمٍ ومسلمةٍ، والزكاة هي إخراج مبلغٍ من المال عن ما يملك الإنسان من مالٍ، ومواشي، وذهب، وعقارات، وفضة، ومزروعات، والزكاة سببٌ للبركة والطهارة ونماء المال وتقي الأملاك من الآفات، ويمكن تسميتها صدقةٌ كما ورد في القرآن الكريم حيث قال الله جل وعلا: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "، وللزكاة أحكامٌ لوجوب إخراجها، ونصابٌ لكل شيءٍ، وهذا النصاب هو الذي يحدد إذا وجب إخراج زكاةٍ أو لا، وهنا سنذكر كلاً من شروط الزكاة، ونصابها في كل شيء.
نصاب الزكاة
نصاب الزكاة هو مقدارٌ معين من الشيء الذي ستخرج الزكاة عنه، ولا تجب الزكاة في أقل من هذا المقدار، وينطبق هذا الشرط على كل الأموال الخاضعة للزكاة من مالٍ، وذهبٍ، وفضةٍ، ومواشي، وتجارة وغيرها، وهنا نفصل نصاب زكاة.
- الزكاة عن الذهب: إذا بلغ وزن الذهب لدى الإنسان 85 جراماً، ومرّ عليها حولٌ كاملٌ عند الإنسان، فيجب أن يخرج ما قيمته 2.5 % من وزن ما يملك من الذهب، ويجوز أن يخرجه ذهباً أو مالاً، بعد أن يحول الذهب إلى مال، أي 85×سعر الجرام (بعملة الدولة)= النصاب بالذهب.
- الزكاة عن الفضة: إذا بلغ وزن الفضة 595 جراماً، وطبعاً يجب أن يمر عليها الحول الكامل، وبعدها تجب فيها الزكاة، والزكاة فيها تكون بإخراج ربع العشر منها، سواءً فضةً أو مالاً، أي 595×سعر الجرام (بعملة الدولة)= النصاب بالفضة.
- الزكاة عن المال: ونصاب المال من الأوراق النقدية أن هو أن تعادل قيمته 85 جراماً من الذهب، أو 595 جراماً من الفضة، ثمّ يخرج عنها ربع العشر، فمثلاً إذا كان لدى شخصٍ مبلغٌ من المال فلينظر كم يعادل من الذهب أو الفضة ثمّ يخرج عنه ربع العشر.
وهناك أيضاً الزكاة عن الحيوان، والتجارة، والزراعة، يطول شرحها.
شروط الزكاة
- ملك ما ستخرج عنه الزكاة للشخص ملكاً تاماً: بمعنى أن الشخص له حرية التصرف الكامل بهذا الملك دون استحقاقٍ لغيره، فمثلاً لا تجب الزكاة على من كان له مالٌ وضاع، ولا تجب أيضاً على مؤخر صداق المرأة لأنها لا يمكنها التصرف به.
- النمو والتكاثر: أي أن يكون ما وجبت فيه الزكاة ينمو نماءً حقيقياً أو تقديرياً، فالحقيقي بالنسبة للحيوان الذي يزيد بالتناسل والتوالد، والتقديري في الذهب والفضة والعملات التي تنمو إذا ما توجر فيها.
- بلوغ النصاب: والنصاب هو المقدار الذي تجب فيه وبعده الزكاة، أما أقل منه فلا وجوب للزكاة، وكما ذكر فنصاب الذهب 85 جراماً من الذهب الخالصن و595 جراماً من الفضة الخالصة.
- زيادة الملك عن حاجة الإنسان: فلا تجب الزكاة في البيت مثلاً ولا في السيارة الخاصة، ولا أثاث البيت، ولا مال الدين.
- بلوغ الحول: والحول هو سنةٌ قمريةٌ كاملةٌ، فيجب أن تمرّ سنةً كاملةً على المال الذي ستخرج عنه الزكاة.