كيف تحسب زكاة الأسهم
حساب زكاة الأسهم
تعتبر الأسهم من عروض التجارة، وعروض التجارة هي كل ما يعد للبيع والتجارة ولهذا تجب فيها الزكاة، وزكاة عروض التجارة تحسب عن طريق حساب قيمتها عندَ نهاية الحول عليها، سواء كان هذا السعر أي السعر عند نهاية الحول أقل أم أكثر من سعر الشراء وتحسب قيمتها وقيمة الزكاة،[1] ومقدار الزكاة الواجب إخراجها على عروض التجارة هو ربع العشر،[2] وعليه فإذا بلغت الأسهم النصاب أو كانت تبلغ النصاب بإضافتها إلى الأموال التي يمتلكها الشخص فتجب عليها الزكاة حسب قيمتها عندَ نهاية الحول، كما قال الشيخ ابن عثيمين: (وكيفية زكاة الأسهم في الشركات والمساهمات أن نقول: إن كانت الدولة تحصي ذلك وتأخذ زكاتها فإن الذمة تبرأ بذلك، وإلا وجبت الزكاة فيها على النحو التالي: بأن يقومها كل عام بما تساوي، ويخرج ربع العشر إن كان قصد بها الاتجار، أما إن قصد بها الاستثمار فلا زكاة عليه إلا في مغلها إن كان دراهم وتم عليها الحول).[1]
إخراج زكاة الأسهم المتاجر بها
الأسهم حصة شائعة في ملكية الشركات وتعتبر حصة استثمارية، وبالتالي من اشترى أسهماً بهدف المضاربة،[3] أي المتاجرة بها والأسهم التي يقوم صاحبها ببيعها وشرائها بهدف التجارة، وعليه لإخراج زكاتها يقوم صاحبها بمعرفة سعرها في السوق بعدَ مرور حول عليها، ويخرج منها ما مقداره ربع العشر أو 2.5%، حيثُ إنّ حكمها مثل حكم عروض التجارة، وهذا هو اختيار ابن باز وابن عثيمين.[4]
إخراج زكاة أسهم الاستثمار
أسهم الاستثمار هي الأسهم التي يقتنيها صاحبها بهدف التنمية والربح فقط، لا بهدف البيع والشراء للتجارة، وعليه فإنه يقوم بتزكية أرباحها فقط؛ وذلك لأنّ الأسهم التي تمتلك للاستفادة من الربح تقاس على العقارات ونحوها وتأخذ نفس حكم الزكاة، وهذا هو اختيار ابن باز، وابن عثيمين، والقرضاوي، والزكاة تجب إما على الشركة أو على المساهم، ولا تجب على كليهما، لهذا إذا كانت الشركة تزكي أسهمهما وموجوداتها فلا يزكي المقتني لها بهدف الاستثمار أما إذا كانت الشركة لا تزكي فيجب على صاحب الأسهم أن يخرج الزكاة؛ منعاً لإخراج الزكاة مرتين عن نفس المال.[4]
بالرغم من أنّ الزكاة تكون على الأرباح إلا أنّ هذا لا يعفي المزكي من زكاة ما يقابل الأسهم من موجودات تجب فيها الزكاة، فعلى ممتلك الأسهم أن يتحرى ما يقابل الأسهم من موجودات مثل: النقود وعروض التجارة والديون ويضمها إلى الأرباح ويزكي المجموع بمقدار ربع العشر، وإذا كانت الشركة في حالة عجز بحيث تستغرق الديون الموجودات فيها، ولم يكن القصد من الأسهم المضاربة فلا تجب الزكاة لعدم وجود موجودات زكوية وعدم وجود أرباح.[3]
المراجع
- ^ أ ب "زكاة الأسهم"، www.islamqa.info، 19-9-2007، اطّلع عليه بتاريخ 17-11-2017. بتصرّف.
- ↑ "المبحث الثاني: إخراجُ زكاةِ عُروضِ التِّجارةِ"، www.dorar.net، اطّلع عليه بتاريخ 17-11-2017. بتصرّف.
- ^ أ ب "تفصيل زكاة الأسهم"، www.aliftaa.jo، 22-2-2017، اطّلع عليه بتاريخ 29-11-2017. بتصرّف.
- ^ أ ب "المطلب الثالث: زكاةُ الأسهُمِ"، www.dorar.net. بتصرّف.