كيفية حساب زكاة عروض التجارة
حساب زكاة عروض التجارة
إنّ مقدار الزكاة الواجب إخراجها في عروض التجارة هو ربع العشر، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وتحسب مقدار الزكاة عن طريق اتباع المعادلة التالية: مقدار الزكاة=(النقد+قيمة السِّلَع+الدُّيون المرجوَّة-ما عليه من الدُّيونِ)× 2.5%)، أو يمكن حسابها كما يأتي: مقدار الزكاة=(النقد+قيمة السِّلع+الدُّيون المرجوَّة- ما عليه من الديون)÷40، وأصل هذه المعادلة مأخوذة من أقوال السلف، فعن ميمونَ بنِ مِهرانَ رحمه الله، قال: (إذا حلَّتْ عليك الزَّكاةَ؛ فانظر كلَّ مالٍ لك، ثمّ اطْرَحْ منه ما عليك من الدَّينِ، ثم زكِّ ما بَقِيَ).[1]
مفهوم عروض التجارة
تعرف العروض اصطلاحاً بأنّها ما أعد للبيع والشراء من أجل الربح، وأما لغةً، فإذا كانت بفتح العين وسكون الراء فهي خلاف النقد من المال، أي المتاع وكل شيء يعتبر عَرْض ما عدا النقود. وقال أبو عبيد بأنها الأمتعة التي لا يوجد فيها كيل أو ووزن وليست حيوان أو عقار. أما إذا كانت بفتح العين والراء فهي متاع الدنيا وحطامها وشاملة لكل أنواع المال، والمقصود بعروض التجارة التعريف الأول بفتح العين وتسكين الراء.[2]
حكم إخراج زكاة عروض التجارة
اختلف العلماء في إخراج زكاة عروض التجارة من العروض نفسها وفي الأمر قولان هما:[1]
القول الأول
هو ما ذهب إليه كل من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو وجوب إخراج زكاة العروض نقداً من قيمة العروض، ولا يجوز إخراجها من أعيان عروض التجارة؛ وذلكَ لأنّ النصاب يتم اعتباره من القيمة، والعين من عروض التجارة غير ثابتة، وهي ليسَت محل وجوب والإخراج منها يشبه الإخراج من غير الجنس. كما أنّ القيمة أحب لأهل الزكاة، فقد لا يكون الفقير محتاجاً إلى سلعة معينة فيقوم ببيعها بثمن بخس، أو قد تكون هذه السلعة غير قابلة للتجزئة أو القسط الواحد منها لا يمكن تجزئته لأكثر من فقير واحد. ولهذا تيسيراً على المُزكي وبهدف المصلحة تخرج الزكاة من القيمة لا من عروض التجارة نفسها.[1]
القول الثاني
هو قول الحنابلة واختاره ابن تيمية، وهو أنّه يجوز إخراج الزكاة من أعيان عروض التجارة للمصلحة الراجحة أو الحاجة؛ وذلك أنّ الأصل إخراجها على شكل نقود ولكن إن كان إخراجها على شكل أعيان في مصلحة الفقير، أو إذا لم يستطع المالك إخراج القيمة نقداً فيجوز إخراجها على شكل أعيان من البضاعة نفسها للمصلحة الراجحة.[1]، وعليه إن لم يكن مع المالك نقود، يخرج الزكاة من البضاعة الموجودة في المحل التجاري، وهو القول الراجح.[3]
المراجع
- ^ أ ب ت ث "المبحث الثاني: إخراجُ زكاةِ عُروضِ التِّجارةِ"، www.dorar.net، اطّلع عليه بتاريخ 17-10-2017. بتصرّف.
- ↑ سعيد بن علي القحطاني (2010)، الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة (الطبعة الثالثة )، القصب: مركز الدعوة والإرشاد ، صفحة 178. بتصرّف.
- ↑ "لا بأس بإخراج زكاة عروض التجارة من البضاعة"، www.islamqa.info، 23-6-2004، اطّلع عليه بتاريخ 17-10-2017. بتصرّف.