كيف تحسب عدة المطلقة
العِدَّة
العِدَّة من الأحكام الإلزاميّة على المرأة في الشَّريعة الإسلاميّة في حال فارقت زوجها بسبب الطَّلاق أو الخُلع أو الفسخ أو وفاة الزَّوج؛ فالمرأة المُطلَّقة تجب عليها العِدَّة؛ فالعِدَّة من الآثار المترتبة على الطَّلاق وتُعرف في القرآن الكريم بلفظ التَّربّص المحدود المُدَّة، قال تعالى: "والمُطلَّقات يتربَّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروءٍ".
والحكمة من مشروعيّة العِدَّة في حال الطَّلاق التأكد من خلو رحم المرأة من الحمل حتى لا يحدث اختلاطٌ في الأنساب في حال زواجها من آخر، أيضًا إعطاء الفُرصة للزَّوج كي يراجع زوجته ويعيدها إلى بيتها، كما فيها تعظيمٌ لعقد النِّكاح وأنّ له حرمةٌ، والحفاظ على حقّ الجنين في حال كانت المرأة حاملًا وقت طلاقها.
عِدَّة المُطلَّقة
للمرأة المُطلَّقة عِدَّة أحوالٍ وهي:
- إذا طلَّقها زوجها قبل الدُّخول بها؛ فلا عدّة عليها لقوله تعالى:"يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثُمّ طلَّقتموهنّ من قبل أنْ تمسُّوهنّ فما لكم عليهنّ من عِدَّةٍ تعتدونها".
- إذا كانت المُطلَّقة آيسة -أيّ امرأةً كبيرةً في السِّن أو صغيرةً لا تحيض- فعِدَّتها ثلاثة أشهرٍ قال تعالى:"واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعِدَّتهنّ ثلاثة أشهرٍ".
- إذا كانت المُطلَّقة تحيض ولم تكنْ حاملًا وقت طلاقها؛ فعِدَّتها ثلاثة قروءٍ أي ثلاث حيضاتٍ وكلُّ حيضةٍ في شهرٍ أي ثلاثة أشهر، ويُشترط ألاّ تكون في حيضٍ وقت طلاقها؛ فلا تعتدّ بحيضةٍ طُلِّقت فيها، وإنمّا من أول حيضةٍ بعد الطَّلاق تبدأ بالاعتداد.
- إذا كانت المرأة المُطلَّقة تحيض ثُمّ لسببٍ طارئٍ انقطع حيضها لا لكبرٍ في السِّن؛ ففيها حالاتان:
- إذا كانت المرأة المُطلَّقة مستحاضةً، والاستحاضة هو سيلان الدمَّ من المرأة في غير وقته على سبيل النَّزيف من عِرقٍ يُسمى العاذل، فلها عدَّة أحوالٍ:
- أنْ تكون المرأة المُطلَّقة لا تعلم السبب الذي أدّى إلى انقطاع الحيض لديها؛ فعِدَّتها سنةٌ كاملةٌ -تسعة أشهرٍ للحمل وثلاثة أشهرٍ للعِدَّة.
- أن تكون المرأة المُطلَّقة تعلم السَّبب الذي أدّى إلى انقطاع حيضها كالمرض أو الرِّضاعة أو تناول الأدوية؛ فعليها الانتظار حتى يزول المانع من نزول دمّ الحيض؛ فإنْ عاد وضعها لطبيعته تعتدّ ثلاثة أشهرٍ، وإنْ لم يعدْ تعتدُّ سنةً كاملةً.
- إذا كانت المرأة تعرف مقدار أيام حيضها قبل الاستحاضة والوقت المُحدّد؛ فعدَّتها ثلاث حيضاتٍ على حسب الوقت والمقدار المعروف لديها والمتكرر شهريًّا.
- إذا نسيت المرأة عدد أيام حيضها ولكنّها استطاعت تمييز دم الحيض عن دمّ الاستحاضة فتبدأ بالعِدَّة منه للشَّهر الأول وهكذا لمدَّة ثلاثة أشهرٍ.
- إذا نسيت عدد أيام حيضها ولم تستطع التمييز بين دمّ الحيض ودمّ الاستحاضة؛ فعِدَّتها كعدّة الآيسة ثلاثة أشهرٍ دون الرَّجوع إلى عدد الحيضات وأوقاتها.