كيفية إخراج زكاة الذهب
الزّكاة
الزّكاة في اللغة هي الإنماء والتّطهير، فيُقال: زكى المال بمعنى نمى أو تطهّر، والمُراد بالزّكاة اصطلاحاً كما قال العلماء: حقّ في مالٍ مخصوص، لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص،[1] وتعدّ الزّكاة ركناً من أركان الإسلام الخمسة، فرضها الله -سبحانه وتعالى- على كلّ مسّلم توفّرت فيه الشروط ومَلَك النّصاب، فتُؤخذ من أصحاب الاموال وتُردّ على فقراء المسلمين ومصارف الزّكاة عامّة، وتعتبرعبادة وفريضة ماليّة يقوم بها الإنسان إيماناً بالله تعالى وتسليماً له، ورغبةً في تحصيل الأجر والنّجاة من العقاب، كما أنّ الإنسان المسلم عندما يؤدّي الزّكاة يستشعر أداء الواجب تجاه المجتمع المسّلم.[2]
كيفيّة إخراج زكاة الذّهب
إذا تحقّقت شروط الزّكاة في الذّهب المملوك للإنسان المسّلم وجب عليه إخراج زكاته، والتي حددها الله -سبحانه وتعالى- بمقدار ربع العُشر؛أي 2.5%، ويكون إخراج زكاة الذّهب بحساب كميّة الذّهب التي عند الشخص، وإذا بلغ الذّهب نصابه كما حقّقه العلماء وهو 85 غرام، أو أكثر من النّصاب؛ وجب عليه معرفة سعر الغرام الواحد من الذّهب في وقت وجوب الزّكاة عليه، ثمّ يُضرب عدد الغرامات التي يمتلكها من الذّهب بسعر الغرام الواحد منه، ويُضرب النّاتج بربع العُشر؛ أي 2.5%، والناتج هو مقدار ما يجب إخراجه من المال زكاةً للذّهب الذي يملكه.[3]
ومثال ذلك: إذا امتلك المسلم مقدار 100 غرام من الذّهب، وكان سعر الغرام الواحد من الذّهب يوم إخراج الزّكاة 30 دينار، فالمعادلة هي: 100 غرام×30 دينار= 3000 دينار ؛ وهذا النّاتج هو قيمة الذّهب نقداً، ثمّ يُضرب النّاتج بربع العشر؛ كالآتي: 3000×2.5%= 75 دينار؛ وهذا النّتج هو ما يجب إخراجه زكاةً للذّهب.
الأموال التي تجب فيها الزّكاة
تجب الزّكاة في أنواع معيّنة من المال، وهي خمسة أنواع بيانها كالآتي:[4]
- السّائمة من بهيمة الأنعام؛ ويندرج في هذا النوع: الإبل والبقر والغنم.
- الزّروع والثّمار؛ وتُخرج زكاة هذا الصّنف عند الحصاد.
- الذّهب والفضّة والمال النقديّ.
- عروض التجارة؛ والمقصود فيها: كلّ ما كان مخصّصاً للتّجارة من بيعٍ وشراءٍ بهدف الرّبح؛ مثل: العقارات، والآلات، والحيوانات وغيرها.
- الرِّكاز؛ والمقصود فيه الكنوز المدفونة في الأرض من أيّام الجاهليّة ما لم يكن عليها نقش يدل على أنّها إسلاميّة وإلّا كانت لُقطة، وتخرج زكاة الرِّكاز عند العثور عليه وليس بحولان حوله.
مصارف الزّكاة
إنّ مصارف الزّكاة التي حدّدها الشّرع ثمانية أصناف، وتسمّى مصارف الزّكاة، وقد بيّنها الله -سبحانه وتعالى- في القرآن الكريم؛ حيث قال:
- الفقراء؛ وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم وعائلاتهم من الطّعام والشّراب وضرورات الحياة.
- المساكين؛ وحالهم حال الفقراء إلّا أنّ حاجة الفقراء أشدّ من حاجتهم.
- العاملون عليها؛ أي على الزّكاة؛ وهم الذين يقسمون الزّكاة ويجمعونها من أصحاب الأموال ويكتبونها ونحو ذلك، بأمر من ولي أمر المسلمين.
- المؤلّفة قلوبهم؛ وهم الذين يُرجى بإعطائهم من مال الزّكاة تأليف قلوبهم للإسلام، فإمّا أن يكونوا كفاراً ويرجى بإعطائهم من مال الزّكاة إسلامهم، وإمّا أن يكونوا مسلمين يُقصد بإعطائهم من الزّكاة تقوية إيمانهم، أو قد يكونوا أشراراً يُرجى دفع أذاهم عن المسملين بالزّكاة، والمقصود أن يكون في إعطائهم من مال الزّكاة مصلحة للإسلام والمسلمين.
- الرّقاب؛ وهم الرقيق الذين يُعتقون بشرائهم من أصحابهم بمال الزّكاة ثمّ يُتركون أحراراً، ويُقاس عليهم أسرى المسلمين والمختطفين منهم كما قال العلماء.
- الغارمون؛ وهم المدينون الذين تراكمت عليهم الديون ولا يُمكنهم سدادها، فيجوز سداد ديونهم من مال الزّكاة.
- الجهاد؛ وهو المقصود بقول: (في سبيل الله)، والمقصود بهذا الصنف هو ما يتعلّق بأمور الجهاد كافّة من تجهيز العُدّة للجهاد، وتجهيز المجاهدين.
- ابن السّبيل؛ وهو المسافر الذي انقطعت به السُّبل وابتعد عن أهله وانتهى زاده؛ فيُعطى من مال الزّكاة وإن كان غنيّاً في بلده.
شروط وجوب الزّكاة
إنّ إيجاب الزّكاة على المسّلم مشروط بعدّة شروط، وهي كالآتي:[7]
- الإسلام؛ فغير المسلم غير مخاطب بخطاب الشّرع، ولو قام كافر بإخراج الزكاة لا تُقبل منه.
- الحريّة؛ وذلك لأنّ العبد لا يمْلِك فهو كالفقير، والفقير لا تجب عليه الزّكاة بالاتّفاق بين العلماء.
- مِلْك النّصاب، والنّصاب هو مقدار المال الذي يجب أن يملكه المسلم حتى تجب الزّكاة في ماله.
- حولان الحَوْل، وذلك لقول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: (لا زكاةً في مالٍ حتى يحولَ عليه الحولُ)،[8] والمقصود بالحَوْل هو أن يمرّ على بلوغ النّصاب في مال المسلم عام كامل، ويُحسب ذلك العام بالتقويم الهجريّ وليس بالتقويم الميلاديّ، ويبدأ حساب العام من أوّل يوم بلغ فيه المال نصابه، فإذا بلغ المال النّصاب ثمّ نقص عنه أثناء الحَوْل ثمّ عاد وبلغ النّصاب مرّة أخرى؛ فالصحيح أن يُحسب الحَوْل من بلوغ النّصاب الثّاني على مذهب جمهور العلماء، ويُستثنى من اشتراط الحَوْل أربعة أنواع من الأموال:
- النّوع الأوّل: الخارج من الأرض؛ وهي الزّروع والثّمار، فتُخرج زكاتها عند الحصاد، لقول الله سبحانه وتعالى: (وَآتوا حَقَّهُ يَومَ حَصادِهِ).[9]
- النّوع الثّاني: نتاج المواشي؛ فإذا ولدت الماشية فإنّ المواليد تُضاف إلى النّصاب.
- النّوع الثّالث: رِبْح التّجارة؛ أي الأرباح الزائدة على رأس المال أثناء الحَوْل، فإنها تُضاف على أصل رأس المال؛ لأنّ الرِّبح فرع والفرع يُلحق بالأصّل.
- النّوع الرّابع: الرِّكاز؛ فتخرج زكاته بمجرّد العثور عليه، ونِصابه الخُمس.
المراجع
- ↑ الشيخ محمد طه شعبان (2017-2-18)، "تعريف الزّكاة لغة واصطلاحاً"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2018-2-22. بتصرّف.
- ↑ "الزّكاة...تعريفها وخصائصها"، fatwa.islamweb.net، 2002-5-1، اطّلع عليه بتاريخ 2018-2-22. بتصرّف.
- ↑ "طريقة إخراج زكاة الذهب"، fatwa.islamweb.net، 2001-2-18، اطّلع عليه بتاريخ 2018-2-22. بتصرّف.
- ↑ الشيخ محمد طه شعبان (2017-2-25)، "أقسام الزكاة"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2018-2-22. بتصرّف.
- ↑ سورة التوبة، آية: 60.
- ↑ "مصارف الزكاة"، www.islamqa.info، 2005-11-28، اطّلع عليه بتاريخ 2018-2-22. بتصرّف.
- ↑ الشيخ عادل يوسف العزازي (2013-6-17)، "شروط وجوب الزكاة وحكم مانعها"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2018-2-22. بتصرّف.
- ↑ رواه السيوطي، في الجامع الصغير، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 9867، حسن.
- ↑ سورة الأنعام، آية: 141.