كيفية أداء صلاة الجمعة
الصّلاة
الصَّلاة عَمودُ الإسلام القويم، ورُكنُهُ المتين، فهي الرُّكن الثّاني من أركان الإسلام بعد الشَّهادتين، وذلك إن دلَّ على شيءٍ فإنّما يدلُّ على مكانتها وأهميّتها في الإسلام، وقد اختار الله عزَّ وجلَّ السّماوات العُلى لتُفرضَ فيها بخلاف بقيمة الفرائض التي نزل الوحي بفرضيّتها إلى المصطفى - عليه الصّلاة والسّلام -، وليس ذلك إلا ليدُلِّل على عُلوِّ شأنها، وكما خَصَّ الله عزَّ وجلَّ الصّلاة من بين الفرائض، فقد خصَّ صلاة الجُمُعة من بين الصّلوات بأحكامٍ وقيمٍ وأهميّةٍ أكبر من غيرها من الصّلوات، وقد جاءت أهميّتها تلك من أهميّة وأفضليّة يوم الجُمعة عند الله عزَّ وجلّ.
معنى صلاة الجمعة
الجُمعة في اللغة جَمعُها جُمُعات، وجُمَعْ، سُمِّيَت بذلك لاجتماع النّاس فيها، والجُمْعة على تَخْفيف الجُمُعة، والجُمَعة: الَّتِي تجمع النَّاس كثيراً، كَمَا قَالُوا: رجل لعُنَةَ، يُكثر لعن النَّاس، وَرجل ضُحكَة: يُكثر الضّحك، وقيل: إنَّ أول من سَمَّاهُ كَعْب بن لؤَي، وَكَانَ يُقَال لَهَا الْعرُوبَة. وقيل: إِنَّمَا سُمِّيَ يَوْم الجُمُعة لِأَنّ الله جمع فِيهِ خلق آدم، وَقَيل: إِنَّمَا جاءت تسمية الجُمُعة فِي الْإِسْلَام وَذَلِكَ لِاجتِمَاعِهِم فِي المَسجِد. وَقيل: إِنَّمَا سُمِّيَ يَوم الجُمُعَة لاجتماع قُريش إِلى قُصيّ فِي دَار النّدوة،[1] وقيل: لكثرة ما جَمَع الله فيها من خصائلَ الخيرِ، وهي اسمٌ شرعيّ، وقيل: لأنّ المخلوقات تمّت فيها واجتمعت، وعن ابن سيرين أنّ أهل المدينة سمّوها الجمعة.[2]
حُكم صلاة الجمعة
ثبتت فرضيّة صلاة الجمعة بالكتاب والسُّنة والإجماع، وبيان ذلك فيما يأتي:
- فرضية الجُمعة في القرآن: قال تعالى مُخاطِباً المؤمنين: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ)،[3] والأمر بالسّعي إلى فعل شيءٍ لا يكون إلا لأنَّه واجب، والأمر بترك البيع الذي هو مُباحٌ في أصله لأجل صلاة الجُمعة دليل على وجوبها أيضاً؛ فلا يُؤمر بترك المُباح إلا لفعل ما هو أولى منه.[4]
- دليل فَرَضيَّة الجُمعة من السُّنة: ودليل ذلك من السُنّة ما رواه ابن مسعود - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - عليه الصّلاة والسّلام - قال لقومٍ يتخلَّفونَ عنِ الجمُعةِ: (لقد هممتُ أن آمرَ رجلًا يُصلِّي بالنّاسِ، ثم أُحرِّقُ على رجالٍ يتخلَّفونَ عنِ الجمُعةِ بيوتَهم)،[5] ومن ذلك ما رواه جابر - رضي الله عنه - قال: (خطبنا رسول الله - عليه الصّلاة والسّلام - فقال: أيها النّاس توبوا إلى ربِّكم قبل أن تموتوا، وتَقَرَّبوا إلى الله بالأعمال الصّالحة قبل أن تشغلوا، وتحببوا إلى الله بالصّدقة في السرّ والعلانيّة تجبروا وتُنصروا وتُرزقوا، واعلموا أن الله تعالى كتب عليكم الجمعة في يومي هذا في شهري هذا في مقامي هذا).[6]
- الإجماع: فقد أَجمَعَ الفُقهاء على وُجوب صلاة الجُمعة على كلِّ مُسلمٍ ذكرٍ بالغٍ عاقل مُقيمٍ غير مُسافر.[7]
كيفيّة أداء صلاة الجُمُعة
صلاةُ الجُمُعة كسائر الصّلوات تُصلّى بتكبيرة إحرامٍ وقراءة قرآن وركوعٍ وسجود وقيام، وإنَّما تميّزت عن باقي الصّلوات ببعض الأمور منها ما يُشرع قبل البدء بالصّلاة ومنها ما هو داخلٌ في الصّلاة وبيانها على النّحو الآتي:
أفعال ما قبل الخُطبة والصَّلاة
تمتازُ صلاةُ الجُمُعة ببعض الأعمال والتَصرُّفات قبل الصَّلاة منها:[8]
- الغُسل: ويُستَحَبُّ الاغتسال للجُمعة بعد الفَجر، وكلما اقترب الاغتسال مع وقت الذّهاب للجُمُعة كان أفضل وأحبّ، أمّا الاغتسال قبل الفجر فلا يُقبل بقصد الاغتسال للجُمعة، ويكون الاغتسال لمن نوى أداءها فقط.
- الإبكار في الذّهاب للمسجد: فعن أبي هريرة - رضى الله عنه - أنّ النّبي عليه الصّلاة والسّلام قال: (من اغتَسَل يومَ الجُمعةِ غُسلَ الجنابةِ ثمَّ راح فكأنَّما قرَّب بدنةً، ومن راح في السَّاعةِ الثَّانيةِ فكأنَّما قرَّب بقرةً، ومن راح في السَّاعةِ الثَّالثةِ فكأنَّما قرَّب كبشًا أقرنَ، ومن راح في السَّاعةِ الرَّابعةِ فكأنَّما قرَّب دجاجةً ومن راح في السَّاعةِ الخامسةِ فكأنَّما قرَّب بيضةً فإذا خرج الإمامُ حضرت الملائكةُ يستمعون الذِّكرَ)،[9] قال المفسرون: قوله غسل الجنابة أي كغُسل الجنابة، وقيل: أي جامع ثم اغتسل، وقيل في اعتبار ساعة الذّهاب للمسجد أنّها تُعتَبر بمُجرّد طلوع الشّمس، وقيل: من أول طلوع الفجر الثّاني، وقيل: إنّ الاعتبار يكون من وقت الزّوال؛ أي قُبيل الظّهر بما يُقارب النِّصف ساعة.
- التَّزيُّن والتَطيُّب: يُسنُّ لِمُصلِّي الجُمُعة أن يلبس أجمل الثِّياب ويَتطيّب ويمشي إلى المسجد بتؤدة فلا يُسرع؛ لما رُوِي عنه - عليه الصّلاة والسّلام - قال: (منِ اغتسلَ يومَ الجُمعةِ فأحسنَ غسلَهُ، وتطَهَّرَ فأحسنَ طُهورَهُ، ولبسَ من أحسنِ ثيابِهِ، ومسَّ ما كتبَ اللَّهُ لَهُ من طيبِ أَهلِهِ، ثمَّ أتى الجمعةَ ولم يلغُ ولم يفرِّق بينَ اثنينِ، غفرَ لَهُ ما بينَهُ وبينَ الجمعةِ الأخرى)،[10] ويُستحبّ التزيُّن للجمعة كذلك بتوضيب الشَّعر، وتقليم الأظافر، والاستياك (استعمال السِّواك).
كيفيّة الصَّلاة والخُطبة
تنقسم صلاة الجُمعة إلى ركعتين وخُطبتين قبلها، وهي في أصلها أربع ركعاتٍ كالظّهر؛ إلا أن الفُقهاء قالوا إنّ خُطبتَي الجمعة تُحسبان بركعتين ثم تُصلّى تتمّة الأربعة ركعتين وهي صلاة الجُمعة، قال عمر: (صلاةُ الأضحى ركعتانِ، وصلاةُ الفطرِ ركعتانِ، وصلاةُ الجمعةِ ركعتانِ، وصلاةُ المسافرِ ركعتانِ، تمامٌ غيرُ قصرٍ، على لسانِ نبيِّكُم صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ، وقد خاب من افترى)،[11] فلها رُكنان أساسيّان هما: الصَّلاة والخُطبَة، والصّلاة ركعتان بقراءةٍ جهرية إجماعاً:
- الخُطبة: وهي خطبتان قبل الصّلاة على عكس صلاة العيد حيث تكون فيها الخُطبة بعد الصّلاة، وأقَلَّ ما يُسَمى خُطبةً عند العرب، تشتمل على حمدٍ لله تعالى والصَّلاة على رسوله، ووعظٍ في أمور الدّين والدّنيا، وقراءة قرآنٍ، ويُسَنُّ قبلها أربع ركعاتٍ اتّفاقاً، وبعدها عند الجمهور كذلك أربع ركعتان، وخالف المالكيّة في ذلك.[12]
- القراءة في صلاة الجمعة: يُستَحبُّ أن يُقرأ في الرّكعة الأولى من صلاة الجمعة بعد الفاتحة بسورة الجُمعة، وفي الرّكعة الثّانية تُقرأ سورة المُنافقين؛ لأنّ النّبي - عليه الصّلاة والسّلام - كان يقرأهما فيهما، فلو نَسي الإمام سورة الجمعة في الأولى قرأها في الثّانية مع سورة المُنافقين، ولو قرأ سورة المُنافقين في الأولى قرأ سورة الجُمعة في الثّانية؛ كيلا تخلو صلاته من هاتين الصّورتين، ولو لم يَقرأ أيّاً منهما صحَّت صلاته لكن القراءة بهما أولى.[8]
حكم تارك صلاة الجُمعة
إنّ تَعَمُّد تَرك صلاة الجُمعة ذَنبٌ عظيم، فقد ورد عن النبيّ عليه الصّلاة والسّلام قوله: (من ترك ثلاث جمعات من غير عذرٍ كُتِب من المنافقين).[13] وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (من ترك الجمعة ثلاث جمع مُتواليات فقد نَبَذ الإسلام وراء ظهره)،[14] والأحاديث في هذا كثيرة، وفيها دلالةٌ واضحةٌ على عظيم شأن صلاة الجمعة، وأنّ من تركها أو تساهل بها فهو على خطرٍ عظيمٍ؛ إنّه مُتوعّد بالختم على قلبه، فلا تغشاه رحمة الله تعالى، ولا ألطافه، فلا يُزكّيه ولا يُطهّره، بل يبقى دَنَساً تغشاه ظلمات الذّنوب والمعاصي.[15]
وقد اختلف الفُقهاء في حكم تارك صلاة الجُمعة؛ فذهب ابن وهب من المالكيّة إلى أنّ تارك الجُمعة بِقرية تُقام فيها الجمعة دون سببٍ شرعيّ كمَرَضٍ أو عِلّة لا تُقبل شهادته، وقال سحنون: إنّ تركها ثلاثاً مُتوالياً تسقط شهادته، وقال ابن القاسم: تُردّ شهادته إلّا أن يكون ممّن لا يُتَّهَمُ على الدّين؛ لبروزه في الصّلاح وعلمه، وقيل: تُردّ شهادته بتركه إيّاها مرّة واحدة دون عذر؛ لأنّها فريضة كفريضة الصّلاة لوقتها يتركها مرّة واحدة لوقتها عمداً، روي عن عمر بن عبد العزيز أنّه كان يأمر إذا فَرَغَ من الجمعة أنّ من وُجِدَ لم يشهدها؛ رُبِطَ في عمود وعوقب.[16]
وشدّد الشافعيّة فقالوا: يُقتَل تارك الجُمعة إن تركها في مَحَلٍّ مُجمَعٍ على وجوبها فيه، كالأمصار لا القرى لعدم وجوبها فيها عند أبي حنيفة، وذلك ما لم يَتُب بأنّ يُصلّي بالفعل، ولا يكفي قوله أُصلّي، فإن قال: صلّيت أو تركتها لعذر، كعدم وجود الماء، صُدِّقَ فلا يُقتَل، حتّى لو ظُنَّ كَذِبُه لكن يُؤمَر بأن يُصلّي،[17] ويُحمَل سبب تشديد الشافعيّ على من ترك صلاة الجمعة جحوداً لها وإنكاراً لفرضيتها على حُكم تارك الصّلاة جحوداً.
كفّارة من ترك صلاة الجُمعة
ثبت أنَّ من ترك الجُمعة بغير عذرٍ فقد أُثِم، فإن أراد أن يُكَفِّر عن ذنبه بتركها فيجب عليه أن يتوب عن ذلك ويَعزم ألا يعود إلى ذلك الفعل وعليه التَصدُّق، فقد أخرج أحمد وأبو داود والنسائيّ والحاكم وابن ماجه عن عنترة بن جندب، عن النّبي -عليه الصّلاة والسّلام- قال: (من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدّق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار)،[18] وأخرج أبو داود عن قُدامة بن وبرة قال: قال رسول الله -عليه الصّلاة والسّلام- قال: (من فاتته الجمعة من غير عذر فليتصدّق بدرهم أو نصف درهم، أو صاع حِنطةٍ أو نصف صاع).[19]
فضل يوم وصلاة الجمعة
ليوم الجمعة وصلاته فضلٌ عظيم، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - عليه الصّلاة والسلّام -: (خير يوم طلعت عليه الشّمس يوم الجمعة، فيه خُلِق آدم، وفيه أُدْخِلَ الجنّة وفيه أهبط منها، ولا تقوم السّاعة إلا في يوم الجمعة)،[20] وزاد مالك، وأبو داود: (وفيه تَيُب عليه، وفيه مات، وما من دابّة إلا وهي مُصيّخة يوم الجمعة من حين تُصبح حين تطلع الشّمس شفقاً من السّاعة إلا الجنّ والإنس)، وزاد الترمذيّ: (وفيه ساعة لا يوافقها عبد مُسلم يُصلّي يسأل الله فيها شيئاً إلا أعطاه إيّاه).[21]
وصَحَّ من حديث سلمان رضي الله عنه قوله - عليه الصّلاة والسّلام- (أتَدرونَ ما الجمُعة؟ قلتُ: اللَّهُ ورسولُهُ أعلمُ، ثمَّ قالَ: أتَدرونَ ما الجمعة؟ قلتُ: اللَّه ورسولُهُ أعلَمُ. ثم قال أتَدرونَ ما الجمُعة؟ قلت: اللَّه ورسوله أعلم. ثم قالَ: أتَدرونَ ما الجمُعة؟ قلت: في الثَّالثةِ أوِ الرَّابعةِ هوَ اليومُ الذي جَمعَ فيهِ أبوكَ، قالَ: لا، ولَكِن أخبِرُكَ عنِ الجمعةِ، ما من أحدٍ يتطَهَّرُ، ثمَّ يمشي إلى الجمُعةِ، ثمَّ يُنصِتُ حتَّى يَقضيَ الإمامُ صلاتَهُ، إلَّا كانَ كفَّارةُ ما بينَهُ وبينَ الجمعةِ الَّتي قبلَها ما اجتَنبْتَ المَقتلةَ).[22]
مقدار الجماعة في الجُمعة
اختلف الفُقهاء في مقدار الجماعة المَشروط لصحّة صلاة الجُمعة؛ وبيان ذلك على النّحو الآتي:
- ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أنّ أدنى الجماعة ثلاثة سوى الإمام، وقال أبو يوسف: اثنان سوى الإمام، واستدلّوا بأنّ النّبي - عليه الصّلاة والسّلام - (كان يخطب، فقدم عير تحمل الطّعام فانفضّوا إليها وتركوا رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قائماً وليس معه إلا اثنا عشر رجلاً منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ - رضي الله عنهم أجمعين - وقد أقام الجمعة بهم)، ولأنّ الثّلاثة تساوي ما وراءها في كونها جمعاً فلا معنى لاشتراط أكثر من ذلك، بخلاف الاثنين فإنّه ليس بالجمع.[23]
- ذهب الشافعيّة إلى أنّ الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجُلاً سوى الإمام، ودليلهم ما رُوِيَ عن عبد الرّحمن بن كعب بن مالك أنّه قال: (كُنتُ قائدَ أبي حينَ ذَهَبَ بصرُهُ، فَكُنتُ إذا خَرجتُ بِهِ إلى الجمعةِ فسمِعَ الأذانَ استَغفرَ لأبي أُمامةَ أسعدَ بنِ زُرارةَ، ودعا لَهُ، فمَكَثَتُ حينًا أسمعُ ذلِكَ منهُ، ثمَّ قُلتُ في نَفسي: واللَّهِ إنَّ ذا لعَجزٌ، إنِّي أسمعُهُ كلَّما سمعَ أذانَ الجمعةِ يستغفِرُ لأبي أُمامةَ ويصلِّي عليهِ، ولا أسألُهُ عن ذلِكَ لمَ هوَ ؟ فخَرجتُ بِهِ كما كنتُ أخرجُ بِهِ إلى الجمُعةِ، فلمَّا سمعَ الأذانَ استغفَرَ كما كانَ يفعَلُ، فقُلتُ لَهُ: يا أبتاهُ، أرأيتَكَ صلاتَكَ على أسعَدَ بنِ زُرارةَ كلَّما سَمِعتَ النِّداءَ بالجمعةِ لمَ هوَ؟ قالَ: أي بُنَيَّ، كانَ أوَّلَ من صلَّى بنا صلاةَ الجمُعةِ قبلَ مَقدَمِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ من مَكَّةَ، في نقيعِ الخضَماتِ، في هزمٍ مِن حرَّةِ بَني بياضةَ، قُلتُ: كَم كنتُمْ يومئذٍ ؟ قالَ: أربعينَ رجلًا)،[24] ولأنّ ترك الظّهر إلى الجمعة يكون بالنّص ولم يُنقَل أنّه - عليه الصّلاة والسّلام - أقام الجمعة بثلاثة.
على من تجب صلاة الجمعة
تَجِب صلاة الجُمعة على من اجتمعت فيه شروطٌ ثمانية وهي:[25]
- الإسلام: فلا تصحّ الجمعة من كافر، ولو أدّاها لم تنعقد به؛ لكونه ليس من أهل التَّكليف.
- البلوغ: فالصبيّ وإن صلّى الجُمعة لم تقع منه جُمعةً لعدم وُجوبها عليها، إلا أنّ صلاته تُقبل من باب التّعليم والتعوُّد، والمقصود بعدم وقوعها أي عدم افتراضها عليه فإن لو يُؤدِّها لا يأثم.
- العقل: فالعقل من شروط التّكليف، ولا تصحّ الصّلاة لغير العاقل، وإن أدّاها لما صحَّت منه.
- الذكوريّة: لأنّ المرأة ليست من أهل الجماعات، ويجوز لها أن تُؤدّيها بشرط عدم التَزيُّن أو إظهار المفاتن، والأولى لها الصّلاة في بيتها.
- الحريّة: فقد روى طارق بن شهاب قال: إنّ النّبي عليه الصّلاة والسّلام قال: (الجمعة حقّ واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبيّ، أو مريض)،[26] ولأنّ العبد مملوك المَنفعة محبوس على سيّده.
- الاستيطان: فليس على المُسافر جُمعة، حيثُ إنّ النبيّ -عليه الصّلاة والسّلام- بعرفة يوم جمعة، فلم يُصلِّ جمعة.
- انتفاء الأعذار المُسقِطَة للجماعة.
- أن يكون مُقيماً بمكانٍ تُقام فيه الجُمعة أو بمكانٍ قريبٍ منه.
متى تسقط صلاة الجمعة
صلاةُ الجُمعة واجبةٌ في الكتاب والسُنّة وإجماع الفقهاء، إلا أنّ هنالك بعض الحالات التي تسقط فيها صلاة الجمعة مُجملها فيما يأتي:[27]
- لا تجب صلاة الجمعة على المُسافر، وإن صَلاَّها صحّت منه.
- لا جمعة على المريض الذي لا يستطيع شهودها لخوفٍ من تأخير شفائه، أو زيادةٍ في المرض، أو عجزٍ عن الإتيان بأركانها، أو لتعذّر القيام بها مع الجماعة لأي سببٍ كان.
- إن خَشِيَ المُصلِّي على نفسه من عدوٍ أو سيلٍ أو حريقٍ، أو خَشِيَ على ماله أو أهل بيته سقطت عنه صلاة الجمعة؛ لأنّه من ذوي الأعذار.
المراجع
- ↑ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده (2000)، المحكم والمحيط الأعظم (الطبعة الأولى)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 350، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ أبو محمد محمود بن أحمد العينى (2000)، البناية شرح الهداية (الطبعة الأولى)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 39، جزء 3.
- ↑ سورة الجمعة، آية: 9.
- ↑ محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (1993)، المبسوط، بيروت: دار المعرفة، صفحة 21، جزء 2.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبدالله بن مسعود، الصفحة أو الرقم: 652.
- ↑ رواه الطبراني، في المعجم الأوسط، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم: 7/192.
- ↑ أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدوي (2007)، التنبيه على مبادئ التوجيه، بيروت: دار ابن حزم، صفحة 611-614، جزء 2. بتصرّف.
- ^ أ ب عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، فتح العزيز بشرح الوجيز (الشرح الكبير)، بيروت: دار الفكر، صفحة 614-622، جزء 4. بتصرّف.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 850.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح ابن ماجة، عن أبي ذر الغفاري، الصفحة أو الرقم: 907، حسنٌ صحيح.
- ↑ رواه ابن حزم، في المحلى، عن عمر بن الخطاب، الصفحة أو الرقم: 4/365، يُحتج به.
- ↑ وهبة مصطفى الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 1291، جزء 2.
- ↑ رواه الكمال بن الهمام، في شرح فتح القدير، عن أسامة بن زيد بن حارثة، الصفحة أو الرقم: 2/48.
- ↑ رواه المنذري، في الترغيب والترهيب، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1/352، إسناده صحيح.
- ↑ ابن قيم الجوزية (2006)، الجَامعُ لأحكامِ الصَّلاة وصِفة صَلاة النَّبيِّ (الطبعة الأولى)، بيروت: الكتاب العالمي للنشر، صفحة 132.
- ↑ محمد بن محمد ابن عرفة (2014)، المختصر الفقهي (الطبعة الأولى)، الإمارات العربية المتحدة: مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية، صفحة 243، جزء 9.
- ↑ أحمد سلامة القليوبي، أحمد البرلسي عميرة (1995)، حاشيتا قليوبي وعميره، بيروت: دار الفكر، صفحة 372، جزء 1.
- ↑ رواه أبو داود، في سنن أبي داود، عن عنترة بن جندب، الصفحة أو الرقم: 1053.
- ↑ رواه الألباني، في ضعيف الجامع، عن قدامة بن وبرة، الصفحة أو الرقم: 5717، ضعيف.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 854.
- ↑ رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 491.
- ↑ رواه العيني، في نخب الافكار، عن سلمان الفارسي، الصفحة أو الرقم: 6/39 .
- ↑ علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني (1986)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (الطبعة الثانية)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 268، جزء 1.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح ابن ماجة، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، الصفحة أو الرقم: 893، حسن.
- ↑ عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار (1425)، الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة (الطبعة العاشرة)، الرياض: مدار الوطن للنشر، صفحة 231.
- ↑ رواه النووي، في المجموع، عن طارق بن شهاب، الصفحة أو الرقم: 4/483، إسناده صحيح على شرط الشيخبين.
- ↑ محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، بيروت: بيت الأفكار الدولية، صفحة 561، جزء 2.