تعريف الفقه لغة واصطلاحاً
عُلومُ الشريعة الإسلاميّة
عُلومُ الشريعة الإسلاميّة علومٌ متنوّعة ينبغي على المُسلم أن يُحيط بأحكامها، وأن يعرفَ دينهُ وشرع ربّه من خِلال فهم مصادر التشريع الرئيسية وهيَ القُرآن الكريم، ويكون هذا الفهم من خلال ما يُسمّى بالفقه، والفقه الإسلاميّ من أهمّ عُلومِ الشريعة؛ لأنّ فهمَ النصوص ومعرفة الأحكام التشريعيّة لا يكون إلا بالفقه، وفي هذا المقال سنتطرّق إلى هذا الباب الواسع من أبواب العِلم الشرعيّ وهوَ الفِقه.
تعريف الفقه لُغة
من أبسط معاني الفقه في اللغة هوَ الفهم، فيُقال فَقِهَ فُلان أي فهم، وأفقه فُلاناً أي أفهمه، ويُقال فقهَ الشيخُ المسألة أي عقِلَها وفهمها وعرف المُراد منها، وقد وصفَ الله سُبحانهُ وتعالى تسبيحَ كُلّ شيءٍ له وبأننا لا نفهُم هذا التسبيح بقولهِ: ( ولكن لا تفقهونَ تسبيحهُم) أي لا نفهم هذا التسبيح.
تعريف الفقه اصطلاحاً
يقع المعنى الاصطلاحيّ للفقه على نوعين أو يُفسّرُ اصطلاحاً على أمرين، وهُما أن يُقصد بهِ معرفة الأحكام الشرعيّة المُتعلّقة بأعمال المُكلّفين وأقوالهم، والمُكتسبة من أدلّتها التفصيليّة، وهذه الأدلّة التفصيليّة هيَ القُرآن الكريم والسُنّة النبويّة وما يتعلّق بهما من إجماع واجتهاد، فهذهِ المعرفة للأحكام الفقهيّة تكون بالفهم الصحيح لمصادر التشريع الرئيسيّة، وهيَ كلامُ الله تعالى الذي لا يأتيهِ الباطل من بينِ يديهِ ولا من خلفه وهوَ القُرآن الكريم، وأيضاً سُنّةُ النبيّ مُحمّد عليهِ الصلاةُ والسلام، وهيَ كُلّ ما وردَ عنهُ صلّى اللهُ عليهِ وسلّم من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير أو صفة، وكذلك اجتهاد أصحاب العلم من الصحابة والتابعين والعُلماء الربّانيين، وإجماع الأمّة بعُلمائها على حُكمٍ من الأحكام.
أمّا المعنى الآخر للفقه فالمقصود بهِ الأحكام الشرعيّة نفسها، أي أنَّ أحكامَ الصلاة وأحكامَ الصيام والزكاة والحجّ والبيوع والمُعاملات بشتّى أنواعها هيَ فقه، فكُلّ هذهِ الأحكام وغيرها يُقصد بها أيضاً فقه، ففي الأمر الأوّل أنتَ تعرف الأحكام الشرعيّة وتفهمها وهذا فقهٌ، والحُكم نفسهُ هوَ أيضاً فقه.
مصادر الفقه الإسلاميّ
كما أسلفنا فإنَّ الفقه يُستمدّ من أصول ثابتة، ويستند إلى مصادر رئيسة هي المصادر التشريعيّة الإسلاميّة، ولعلّ هذهِ المصادر تُجمل في أربعة مصادر رئيسيّة هيَ القُرآن الكريم، والسُنّةُ النبويّة الشريفة، والإجماع، والقياس.
وأسلفنا الحديث عن المصدرين الرئيسيّين للفقه، وهُما القُرآن الكريم والسُنّة النبويّة، بينما الإجماع هو ما اتّفقَ عليهِ جميع العُلماء المُسلمين أصحاب الاجتهاد والرأي، سواء كانوا على زمنِ النبيّ صلّى اللهُ عليهِ وسلّم أم بعده، والعمل بمُقتضى هذا الإجماع واجب ولا يدخل فيه الضلالة لقولِ النبيّ عليهِ الصلاةُ والسلام عن أمّته أنّها لا تجتمع على ضلالة، بينما القياس هوَ أن تلحق حُكم أمرٍ ما لم يرد فيهِ نصّ بأمرٍ سابقٍ له جاءَ فيهِ نصٌّ شرعيّ، ويكون هذا لاتفّاق بين الحُكمين في عِلّةٍ مُشتركةٍ بينهما.