-

حكم أطفال الأنابيب

حكم أطفال الأنابيب
(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

حكم أطفال الأنابيب

إنجاب الأطفال عن طريق عملية أطفال الأنابيب مباحةٌ عند الحاجة إليها، وفي حال اللجوء إلى ذلك يجب أن يكون الحيوان المنويّ والبويضة من الزوجين، كما يجب أن تزرع البويضة الملقّحة في رحم المرأة صاحبة البويضة، وأن يكون ذلك مع عقد زواجٍ شرعيّ، وفي حال قيام الزوجيّة.[1]

وسائل محرّمةٌ لأطفال الأنابيب

بيّن مجمع الفقه الإسلامي الطرق المحرّمة والممنوعة منعاً باتّاً في أطفال الأنابيب، ومنها:[2]

  • إجراء التلقيح بين النطفة المأخوذة من الزوج والبويضة المأخوذة من امرأةٍ ليست زوجته، ثمّ زرعها في رحم زوجته.
  • إجراء التلقيح بين بويضة الزوجة ونطفة رجلٍ غير الزوج، وزرع اللقيحة في رحم الزوجة.
  • إجراء التلقيح الخارجيّ بين بويضة امرأةٍ أجنبيّةٍ وبذرة رجلٍ أجنبيّ، وزرعها في رحم المرأة.
  • إجراء التلقيح الخارجيّ بين بذرتيّ زوجين، ثمّ زرع اللقيحة في رحم امرأةٍ متطوّعةٍ بحملها.
  • إجراء التلقيح الخارجيّ بين بذرتيّ زوجين، ثمّ زرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى.

حكم الاحتفاظ بالحيوان المنويّ

اختلف أهل العلم في حكم الاحتفاظ بالحيوانات المنويّة بين مانعٍ ومجيزٍ له، ويرجع سبب الخلاف إلى مدى الاطمئنان على بقاء البويضة الملقّحة أو الحيوان المنويّ في بنوك الأجنّة دون التعرّض للعبث أو الاختلاط أو انتفاع الغير بها؛ ممّا قد يُوقع الشخص في الإثم أو يعرّض النسب للاختلاط، ففي حال انتفت هذه المحاذير فلا يوجد مانعٌ من تخصيب بويضة الزوجة بها،[3] وفي حكم أخذ العِوض الماليّ مقابل التبرّع بالمنيّ؛ أفتى العلماء بعدم جواز ذلك؛ لأنّ المنيّ يعتبر فضلةً غير متقوّمةٍ شرعاً ولا معلومةٍ ولا مقدورٍ على تسليمها، ومن شروط البيع أن يكون المبيع مالاً متقوّماً، وقال المالكية والحنفيّة بنجاسة المنيّ، وعدم جواز بيعه أو أخذ الأجرة عليه.[4]

المراجع

  1. ↑ "شروط لا بد من مراعاتها في عمليات أطفال الأنابيب"، aliftaa.jo، 20-7-2017، اطّلع عليه بتاريخ 14-4-2019. بتصرّف.
  2. ↑ "أطفال الأنابيب"، islamqa.info، 3-11-1999، اطّلع عليه بتاريخ 14-4-2019. بتصرّف.
  3. ↑ "حكم الاحتفاظ بالمني وتخصيب بويضة الزوجة به"، islamweb.net، 1-11-2009، اطّلع عليه بتاريخ 14-4-2019. بتصرّف.
  4. ↑ "حكم أخذ العوض مقابل التبرع بالمني لأغراض بحثية"، islamqa.info، 13-3-2016، اطّلع عليه بتاريخ 14-4-2019. بتصرّف.