-

حكم ذهاب المرأة إلى طبيب رجل

حكم ذهاب المرأة إلى طبيب رجل
(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

حكم ذهاب المرأة إلى طبيبٍ رجلٍ

يرى أهل العلم أنّ الأصل في المرأة وجوب استتارها عن الرجال غير المحارم، وأنّه لا يحلّ لهم الاطلاع على شيءٍ من بدنها،[1] وقد فصّل العلماء في حكم مراجعة المرأة طبيباً رجلاً بغرض التّداوي، وبيان المسألة فيما يأتي:

حكم الجواز وضوابطه

يجوز للمرأة أن تتداوى عند طبيبٍ رجلٍ، ولا بأس بأن يجري لها عمليةً جراحيّةً، ولو كانت في موضع العورة المغلّظة إذا دعت ضرورةٌ قاهرةٌ أو حاجةٌ مُعتبرةٌ، وعلى العموم فإنّه يشترط لجواز ذلك شروطاً عدّةً:[1]

  • أن يتعذّر وجود طبيبةٍ تقوم بعلاج المرأة ومداوتها بالشكل الصحيح.[1]
  • أنْ تتمّ المداواة بحضرة مُحرمها؛ بحيث تنتفي الخلوة والريبة،[1] فإنْ تعذّر شهود زوجها أو أحد محارمها، فمن أقاربها من النساء، وإلّا فيُكتفى بحضور الممرضة في حال كان التّداوي مُلحّاً، ولا يمكن تأجيله.[2]
  • أن يحرص الطبيب المُعالج ألّا يكشف من بدنها إلّا ما يحتاج إليه العلاج،[1] كما لا يجوز له أن يمسّ من جسمها موضعاً إلّا بالقدر الذي تقتضيه ضرورة التداوي.[3]

ولادة المرأة على يد طبيبٍ

عملية الولادة لا تتم إلّا بالكشف والاطلاع على العورة المغلّظة للمرأة، ولذا كان واجباً على المرأة المسلمة أن تحتاط وتتشدّد في صيانة هذا الأمر أكثر من تشدّدها في عموم بدنها، يقول الخطيب الشربيني الشافعيّ في مغني المحتاج: "يعتبر في النظر إلى السوأتين مزيد تأكّد الحاجة"، ومن هذا الباب كان لزاماً على المرأة ألّا تذهب للتوليد عند طبيبٍ ذكرٍ إلّا في حالة الضرورة، كأن تصعب حالتها فتجد نفسها مُضطرةً للذهاب إلى أقرب مستشفى، أو أن تحتاج إلى تدخّلٍ جراحيٍّ ويُندر فيه وجود المختصّين من الإناث، ونحو ذلك من الأعذار الطبيّة، أمّا في الأحوال العاديّة التي لا ضرورة فيها فإنّه لا يحلّ للمرأة فعل ذلك؛ خاصّةً أنّ المستشفيات والمراكز الصحيّة التي تتواجد فيها المختصّات بالتوليد تتوافر بكلفٍ ماديّةٍ معقولةٍ، أمّا إن عجز زوجها عن تحمّل التكلفة الماديّة فلا بأس حينئذٍ أن ينتفع بالمستشفى المُؤمّن فيه، شريطة أن يبذل جهده في تحصيل إشراف طبيبةٍ مختصّةٍ ما أمكنه ذلك.[4]

المراجع

  1. ^ أ ب ت ث ج خالد البليهد، "حكم علاج المرأة عند الطبيب"، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 7-2-52019. بتصرّف.
  2. ↑ عبد الله العقيل (7-4-2008)، "حكم كشف الأطباء على عورات النساء"، www.ar.islamway.net، اطّلع عليه بتاريخ 7-2-2019. بتصرّف.
  3. ↑ محمد المنجد (9-12-2014)، "لا يجوز للرجال معالجة النساء، ولا العكس، إلا في حالة الضرورة"، www.islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 7-2-2019. بتصرّف.
  4. ↑ لجنة الإفتاء (19-6-2011)، "لا يحل توليد المرأة عند الطبيب الذكر إلا عند الضرورة"، www.aliftaa.jo، اطّلع عليه بتاريخ 7-2-2019. بتصرّف.