-

حكم إسقاط الجنين عمداً

حكم إسقاط الجنين عمداً
(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

حكم إسقاط الجنين عمداً

لا يجوز إجهاض وإسقاط الجنين في أي مرحلةٍ من مراحل تكوّنه إلّا بعذرٍ شرعيٍ معتبرٍ، وبضوابط معينةٍ، فإن لم يتجاوز على الحمل أربعين يوماً فيجوز الإسقاط حينها؛ لتحقيق مصلحةٍ شرعيةٍ أو دفع ضررٍ وخطرٍ، ولا تعتبر المشقّة بسبب تربية الأولاد، أو الخوف من المستقبل، أو العجز عن التكاليف المتعلقة بحياتهم ودراستهم، أو الاكتفاء بعددٍ معينٍ من الذرية؛ من المصالح التي لا بدّ من تحقيقها أو الأضرار التي لا بدّ من دفعها، والحكم لا يختلف في باقي مراحل تكوّن الجنين وتخلّقه، بل تزداد الحرمة إن تجاوز الجنين الأربعين يوماً من عمره، إذ يصبح علقةً؛ وهي بداية الخلق، ويجوز إن ثبت بقرار لجنةٍ طبيةٍ موثوقةٍ أنّ الاستمرار في الحمل يؤدي إلى موت الأم/ ويشكل خطراً على حياتها.[1]

حكم إسقاط ولد الزنا

يجوز إجهاض الولد الناتج عن العلاقة المحرّمة؛ إن كانت العلاقة قد تمت كرهاً وغصباً، وإن تم الإسقاط قبل نفخ الروح في الجنين، إن كان الاستمرار في الحمل يُلحق الضرر الذي لا يمكن تحمّله بالمرأة، ويُلحق الخزي والعار بها، ولم تتوفر الرعاية الاجتماعية لها، أمّا إن بلغ الحمل أربعة أشهرٍ؛ فلا يجوز إسقاطه كما بيّن أكثر أهل العلم، وإن أجُهض الجنين عُدّ قتلاً للنفس، أمّا إن كان الزنا قد وقع برضا المرأة فلا يجوز لها إسقاط الجنين المترتب على فعلها المحرّم؛ لما في ذلك من الإعانة على الوقوع في الفاحشة والرذيلة، كما حرّم الإسلام الفاحشة وكلّ الطرق الموصلة إليها، ولا ذنب للجنين بالفاحشة المقترفة من غيره.[2]

حكم إسقاط الجنين المشوّه

يجوز إسقاط الجنين المشوه قبل مرور مئةٍ وعشرين يوم على الحمل، وذلك إن ثبت بقرار لجنةٍ طبيةٍ موثوقةٍ أنّ الجنين مشوه تشوهاً خطيراً لا يمكن علاجه، ويجوز إسقاطه بعد مرور مئةٍ وعشرين يوماً في حالةٍ واحدةٍ؛ وذلك إن ثبت أنّ الجنين يشكّل خطراً على حياة الأم، سواءً كان الجنين مشوهاً أم لا.[3]

المراجع

  1. ↑ محمد صالح المنجد (27-03-2008)، "حكم إسقاط الجنين قبل الأربعين لئلا يتوالى الحمل"، islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 29-4-2019. بتصرّف.
  2. ↑ خالد عبد المنعم الرفاعي (2013-01-04)، "حكم إجهاض ولد الزنا"، ar.islamway.net، اطّلع عليه بتاريخ 29-4-2019. بتصرّف.
  3. ↑ "حكم إسقاط الجنين المشوه تشويهًا خطيرًا غير قابل للعلاج"، www.islamweb.net، 29-11-2016، اطّلع عليه بتاريخ 29-4-2019. بتصرّف.