-

حكم أكل الضبع

حكم أكل الضبع
(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

حكم أكل لحم الضبع

ذهب بعض أهل العلم إلى القول بجواز أكل لحم الضبع، وهذا هو مذهب الشافعيّة والحنابلة، أمّا الحنفيّة فقد قالوا بحُرمة ذلك، ورأى المالكيّة كراهته، واستدلّ القائلون بإباحته بحديث جابر بن عبد الله حين سُئل عن الضبع: (أصيدٌ هوَ؟ قال: نعم، قيل أيؤكلُ؟ قال: نعم، قيل: أسمعتَه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ؟ قال: نعم)،[1]، وقال الشافعيّ إنّ الناس يأكلون لحم الضبع ويبيعونه بين الصفا والمروة بغير نكيرٍ، ولأنّ العرب تستطيبه وتمدحه، أمّا من قال بالكراهة والتحريم فاستدلّ بكون الضبع من السباع، وقد نهى النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- عن أكل كُلّ ذي نابٍ من السباع.[2]

حكم أكل لحم الزرافة

اختلف العلماء في حكم أكل الزرافة على رأيين رئيسيّين؛ أوّلهما الإباحة، فهي باقيةٌ على أصل الحِل لأنّها ليست ذات نابٍ كاسرٍ فلا تشملها أدلة التحريم، وثانيهما تحريمها وبه قال أبو الخطاب من الحنابلة، ولم يذكر الحنفيّة أو المالكيّة حول الزرافة شيئاً إلّا أنّ قواعدهم تقتضي حِلّها، وهذا هو القول الراجح، لأنّ من حرّمها إنّما استند في ذلك إلى كونها مُتولّدةً من مأكول اللحم وغيره، وإلى أنّها ذات نابٍ تتقوّى به، وهذا كُلّه ليس بصحيحٍ، فليس كُلّ ذي نابٍ يحرُم أكله، وإنّما يحرُم منها ما يعدو ويبطش بنابه، وليست الزرافة كذلك، بالإضافة إلى أنّ المُشاهد يدلّ على أنّها ليست مُتولّدةً من مأكول اللحم وغيره.[3]

حكم أكل لحم الوعل والمها

الأصل في جميع الحيوانات البريّة أنّها حلالٌ إلّا ما دلّ الدليل على تحريمه، وقد نقل إجماع العلماء على إباحة لحوم البقر الوحشيّ جميعها، وقال ابن قدامة -رحمه الله- في ذلك أنّ بقر الوحش كُلّها مباحةٌ، بما في ذلك الأيل والتيتل والوعل والمها وغيرها من الصيود، وإنّما كانت إباحتها لأنّها ليست من ذوات الأنياب المُفترسة ولا من المستقذرات والمستخبثات أيضاً.[4]

المراجع

  1. ↑ رواه البخاري، في التلخيص الحبير، عن حابر بن عبد الله، الصفحة أو الرقم: 4/1507، صحيح.
  2. ↑ "حكم أكل الضبع "، www.ar.islamway.net، 2016-1-8، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-26. بتصرّف.
  3. ↑ "أقوال الفقهاء في أكل لحم الزرافة"، www.islamweb.net، 2002-5-5، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-26. بتصرّف.
  4. ↑ "حكم أكل لحم الوعل والمها"، www.islamqa.info، 2010-1-31، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-26. بتصرّف.