حكم إزالة شعر الحواجب الزائد
حكم إزالة شعر الحواجب الزائد
يجوز إزالة الشعر الزائد عن الحاجبين، سواءً كانت الزيادة فوق الحاجب، أو تحته، أو بين الحاجبين، وتخصّ المرأة المتزوجة بالجواز إن كانت إزالة الزائد عن حاجبيها بأمر زوجها، وتجدر الإشارة إلى أنّه لم يرد أي نهيٍ خاصٍ بالشعر الزائد عن الحاجبين، وإنّما ورد النهي عن الحاجبين فقط، وما زاد عنهما لا يتعبر منهما، فالمقصود بالنمص إزالة شعر الحاجبين دون شعر الوجه.[1]
حكم نمص الحواجب
ورد عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنّه لعن النامصة؛ وهي المرأة التي ترقّق أو تسوّي شعر حاجبيها، وبناءً على اللعن ذهب الجمهور من الفقهاء إلى القول بحُرمة النمص، وإن كان بأذنٍ من الزوج، وذهب البعض من الفقهاء إلى الجواز بإذن الزوج، وقالوا بأنّ المحرّم النمص بقصد التدليس على الخاطب، أو التشبّه بالفاسقات،[2] والعبرة بالجواز إن كان بإذن الزوج التزيّن والتجمّل؛ طلباً للألفة والمحبة والمودة المقصودة شرعاً، ممّا يحقّق السعادة بين الزوجين.[3]
حكم قصّ الحواجب
اختلف العلماء في حكم قصّ الحاجبين؛ فذهب المالكية والشافعية إلى القول بأنّ القص لا يختلف عن النمص، وذهب الحنابلة إلى القول بأنّ الحفّ أو القص جائزٌ، أمّا النتف أو النمص فمحرّمٌ، والراجح من بين الأقوال أنّ الأخذ من الحاجبين بالقصّ أو الحفّ لدفع ضررٍ أو إن كان الحاجب زيادةً عن الحدّ المألوف جائزٌ بلا حرجٍ.[4]
حكم تشقير الحواجب
يقصد بتشقير الحاجبين صبغهما بلونٍ شبيهٍ بلون الجلد، ليصبح الحاجب كأنح محدّداً ومرسوماً، أو يقصد به صبغ جميع الحاجبين ثمّ رسمهما، والغاية من ذلك الزيادة في الزينة، وذلك جائزٌ للمرأة المتزوجة إن لم يثبت أي ضررٍ صحيٍ بسببه، أمّا المرأة غير المتزوجة فيكره ذلك بالنسبة لها؛ درءاً للفتنة، فالتشقير لا يتضمن النمص المحرّم.[5]
المراجع
- ↑ الدكتور نوح علي سلمان (19-08-2010)، "حكم إزالة الشعر الزائد عن الحواجب"، aliftaa.jo، اطّلع عليه بتاريخ 18-4-2019. بتصرّف.
- ↑ فريق الموقع، "نمص الحواجب…. حكمه وفقهه"، fatwa.islamonline.net، اطّلع عليه بتاريخ 18-4-2019. بتصرّف.
- ↑ لجنة الإفتاء (21-06-2011)، "فريق الموقع"، aliftaa.jo، اطّلع عليه بتاريخ 18-4-2019. بتصرّف.
- ↑ "حكم تشقير الحواجب وقصِّها"، ar.islamway.net، 2012-02-12، اطّلع عليه بتاريخ 18-4-2019. بتصرّف.
- ↑ الشيخ عبد الكريم الخصاونة (04-05-2010)، "حكم تشقير الحواجب"، www.aliftaa.jo، اطّلع عليه بتاريخ 18-4-2019. بتصرّف.