-

حكم مصافحة النساء

حكم مصافحة النساء
(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

حكم مصافحة النساء

حرمت الشريعة الإسلامية مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية،[1] ومن الأدلة على هذا التحريم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: (لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمسّ امرأة لا تحلّ له)،[2] وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يمتنع عن مصافحة النساء، ففي الحديث: (إنني لا أصافح النساء)،[3] كما جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها قولها: (والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام)،[4] وأما مصافحة الرجل لمحارمه من النساء كأمه وأخته وعمته وخالته فلا خلاف في إباحتها.[5]

علة تحريم مصافحة النساء

حرمت الشريعة الإسلامية مصافحة النساء لأنّها سبب من أسباب الفتنة وثوران الشهوة، كما أنّها سبب من أسباب الوقوع في الحرام، ولا عذر شرعي لأحد في مصافحة النساء بحجة الاضطرار لذلك بزعم أنّ المرأة التي يصافحها زميلته في العمل أو غير ذلك، بل الواجب عليه الاعتذار عن المصافحة بأسلوب لبق مع توضيح حرمة هذا العمل للآخرين.[1]

المراجع

  1. ^ أ ب "حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية "، الإسلام سؤال وجواب ، 2000-7-5، اطّلع عليه بتاريخ 2018-6-22. بتصرّف.
  2. ↑ رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن معقل بن يسار، الصفحة أو الرقم: 5045، خلاصة حكم المحدث صحيح.
  3. ↑ رواه الألباني، في صحيح النسائي، عن أميمة بنت رقيقة، الصفحة أو الرقم: 4192، خلاصة حكم المحدث صحيح.
  4. ↑ رواه الألباني، في صحيح ابن ماجة، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 2342، خلاصة حكم المحدث صحيح.
  5. ↑ "حكم مصافحة النساء "، الموقع الرسمي لسماحة الإمام ابن باز ، اطّلع عليه بتاريخ 2018-6-22. بتصرّف.