حكم عملية تضييق المهبل
حكم عملية تضييق المهبل
يجوز للمرأة أن تجريَ عمليةَ تضييقٍ للمهبل إذا كان الغرض منها التداوي، وإزالة العيب، ومثال على ذلك أن يختلطَ مجرى البول مع فتحة المهبل، أو أن يكونَ هناك ارتخاءٌ في العضلات، وأمّا إذا كان الهدف من هذه العملية زيادةَ المتعة الجنسية فلا يجوز إجراء هذه العملية لما فيها من التغيير المحرم،[1]وقد ذهب بعض العلماء إلى القول بأنّ تركَ إجراء تلك العملية يكون من باب الأحوط والأفضل، وفي كلِّ الأحوال على المرأة أن تراعيَ عند إجراء تلك العملية السّترَ، والصيانة، فلا تُمكِّنَ غير الطبيبة المسلمة من إجرائها.[2]
أدلة من قالوا بتحريم عمليات التجميل
قد أورد القائلون بتحريم عمليات تضييق المهبل عدة أسباب لمنعها، منها ما تستدعيه تلك العملية من اطّلاع الأطباء الرجال على عورات النساء المغلظة، وما يسبق هذه العمليات من النقاش، والحوارات التي تكون بين المرأة طالبةِ الجراحة والأطباء الرجال، وهذا ما يخدش حياءَ المرأة وعفّتَها، كما قد تؤدي تلك العملية إلى مضاعفات لا تُحمَد عقباها، ويُنفَق على تلك العملية أموالٌ طائلة تجعلها من الإسراف المحرم شرعاً.[1]
حكم عمليات التجميل
يختلفُ حكم عمليات التجميل باختلاف الهدف من وراء إجرائها، فإن كانت تلك العمليات تستهدف إزالةَ الضرر، والعيب في جسم الإنسان، بسبب المرض، أو الحروق، والحوادث، أو كانت تستهدف إزالة العيب الخلقي الذي وُلِد مع الإنسان، مثل أن يكونَ عنده إصبعٌ زائدة، فهذا النوع من العمليات ممّا أجازه العلماء، وأباحوه، وأمّا إذا كانت عمليات التجميل تحسينيةً، أو تستهدف زيادةَ جمال الإنسان، مثل عمليات تصغير الثديين، أو عمليات تصغير الأنف، أو اللّجوء لشدِّ بشرة الوجه، وما يشابه ذلك، فهذه العمليات مُحرَّمة، لأنّها تعتبر تغييراً لخلق الله تعالى، وغاية الشيطان في الخلق أن يحثَّهم على تغيير خلق الله، قال تعالى: (وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ).[3][4]
المراجع
- ^ أ ب "حكم إجراء عملية تجميلية لتضييق المهبل"، الإسلام سؤال وجواب ، 2011-2-25، اطّلع عليه بتاريخ 2018-8-2. بتصرّف.
- ↑ "عملية تضييق المهبل "، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية ، اطّلع عليه بتاريخ 2018-8-2. بتصرّف.
- ↑ سورة النساء، آية: 119.
- ↑ "حكم عمليات التجميل "، الإسلام سؤال وجواب ، 2004-3-19، اطّلع عليه بتاريخ 2018-8-2. بتصرّف.