-

بحث عن البيع في الفقه

بحث عن البيع في الفقه
(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

تعريف البيع وحُكمه

عرّف بعض الفقهاء البيع بأنّه تمليك المال بالمال، وقال بعضهم هو إخراج ذاتاً من المِلك بعوضٍ، وقد ثبتت مشروعيّته في الإسلام بالقرآن الكريم والسنّة النبويّة والإجماع أيضاً، فقال الله -تعالى- في القرآن: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)،[1] أمّا من السنّة النبويّة فقد باشر الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- عملية البيع والشراء بنفسه، كما أنّه رأى الناس يتعاملون مع بعضهم بالبيع والشراء فلم ينكر عليهم ذلك، ممّا يدل على مشروعيّته، وقد أجمع أئمة الإسلام على مشروعيّة البيع وكونه أحد أسباب التمليك.[2]

أركان البيع وشروطه

يرى جمهور الفقهاء من المالكيّة والشافعيّة والحنابلة أنّ كُلّاً من صيغة العقد؛ أي الإيجاب والقبول فيه، والعاقدين؛ أي البائع والمشتري، والمعقود عليه؛ أي المَبيع والثمن، هي أركان البيع؛ لأنّ الركن عندهم ما توقّف عليه وجود الشيء وتصوّره، أمّا الحنفيّة فيرون أنّ الركن في عقد البيع وغيره هو الصيغة فقط، فالعاقدان ومحلّ العقد ممّا تستلزمه الصيغة وليست من الأركان، أمّا بعض الفقهاء المعاصرين فقد استحسنوا إطلاق لفظ "مقوّمات العقد" على مجموع الصيغة والعاقدَين ومحل العقد لاتّفاقهم على عدم قيام العقد دونها، ولكُلٍّ من الصيغة والعاقدَين والمحل شروطاً لا بدّ من تحقّقها لتحقق الوجود الشرعيّ له، وفيما يأتي بيان أنواع تلك الشروط عند الحنفيّة مع خلافٍ في بعضها عند غيرهم:[3]

  • شروط الانعقاد؛ وهي الشروط التي يترتّب على تخلّف أحدها بطلان العقد.
  • شروط النفاذ؛ وهي الشروط التي يترتّب على تخلّف أحدهما اعتبار العقد موقوفاً.
  • شروط الصحّة؛ وهي الشروط التي يترتّب على تخلّف أحدها بطلان العقد أو فساده.
  • شروط اللزوم؛ وهي الشروط التي يترتّب على تخلّف أحدها عدم لزوم العقد.

للبيع في الشريعة الإسلاميّة مجموعةٌ من الآداب والأحكام، يُذكر منها ما يأتي:[4]

  • يجدر بكُلٍّ من البائع والمشتري التحلّي بالتسامح والرفق في التعامل.
  • يجدر بالمشتري أن يكون جادّاً في الشراء، فلا يُتعب البائع دون حاجةٍ.
  • لا يجوز للبائع احتكار السلع.
  • يحرّم بيع النجش في الإسلام؛ وهو الزيادة في ثمن السلعة دون قصد شرائها، ولكن بقصد الإضرار بالزبون وإرباح التاجر.
  • يجب الابتعاد عن الربا في المعاملات؛ فهو من المُحرّمات الواضحة في الشريعة الإسلاميّة.
  • لا يجوز للمسلم أن يبيع ما هو محرّمٌ في الشرع؛ كالخمر ولحم الخنزير ونحوه.
  • لا يجوز للمسلم أن يبيع ما لا يملك أو ما لم يحز بعد.
  • يجدر بالمسلم اجتناب الحلف من أجل الترويج للسلعة وبيعها.
  • لا يجوز للبائع المبالغة في رفع الأسعار بهدف جلب الأرباح على حساب المشتري.
  • يحرُم على البائع التطفيف في المكيال والميزان.

المراجع

  1. ↑ سورة البقرة، آية: 275.
  2. ↑ د. مثنى النعيمي (2015-3-31)، "تعريف البيع ومشروعيته وأركانه"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-8. بتصرّف.
  3. ↑ " أركان البيع وشروطه"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-8. بتصرّف.
  4. ↑ "50 نصيحة في آداب البيع والشراء والأسواق"، www.library.islamweb.net، 2001-12-31، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-8. بتصرّف.